المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبى رقم 187 لسنه 30 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د. سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8336 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم بصفته2 ) محافظ الغربية بصفته
ضد
محمد عباس أحمد النحراوىطعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 23/ 3/ 2002
فى الطعن التأديبى رقم 187 لسنه 30 ق
الإجراءات
بتاريخ 19/ 5/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان بصفتهما – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الصادر بتاريخ 21/ 4/ 2001 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه , وبرفض دعوى الغاء ذلك القرار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعد استيفاء إجراءات إعلان المطعون ضده على النحو المقرر قانونا , بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 12 / 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/ 2/ 2007 للقرار السابق ولإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا , ثم قررت تأجيل نظر الطعن غير مره لذات السبب حتى جلسة 14/ 6/ 2007 , التى قررت فيها إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنيةوالتجارية والمعدلة بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ( …….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه "
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بمحضر إعلان صحيفة الطعن الماثل أن إعلان المطعون ضده لم يتم لأنه لم يتم لعدم توضيح رقم العقار " بشارع يوسف الصديق قسم أول طنطا موطن المطعون ضده , وقد كلفت المحكمة الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان صحيفة الطعن وميعاد الجلسة للمطعون ضده , وقررت تأجيل نظر الطعن لهذا السبب من جلسة 14/ 12/ 2006 لجلسة 22/ 2/ 2007 ثم لجلستين تاليتين لذات السببولم يتم تنفيذ ماأمرت به المحكمة , الأمر الذى لا مندوحه معه من إعمال حكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
