الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8247 لسنه 44 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8247 لسنه 44 ق. ع

المقام من

1) محافظ البحيرة
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز المحمودية ( بصفتهما )

ضد

عبدالمنعم ابراهيم الحداد
فى الحكم الصادر من 0
بجلسة 22/7/1998 فى الطعن التأديبيى رقم 278 لسنه 40 ق

الإجراءات

نحيل الى ماورد بالحكم الصادر بجلسة 23/2/2006 بوثقف الطعن جزاء لمدة شهر .
وتخلص فى أنه بتاريخ 6/9/98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنان بصفتهما ـ فى ختام تقرير الطعن , ولماورد به من أسشباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد القرار الطعين مع مايترتب على ذلك من آثار .
ولم يعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص وأحيل لدائرة الموضوع ثم أحيل للدائرة الثامنة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وقد طلبت المحكمة من الجهة الإدارية إعلان المطعون ضده بمقر عمله وتم التأجيل لأكثر من مرة ولم تمتثل وبجلسة 23/2/2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر, وبتاريخ 30/3/2006 قدم الحاضر عن الحكومة بطلب تعجيل الطعن من الوقف وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 29/6/2006 وتم تداول الطعن لأكثر من مرة لإعلان المطعون ضده وبجلسة 28/12/2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/3/2007 لإعلان المطعون ضده كآخر أجل ولم تنفذ الجهة الإدارية ماأمرت به المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن المحكمة كلفة الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده على مقرلا عمله بعد تعجيل الطعن مد الوقف الا انها لم تنفذ ماأمرت به المحكمة .
ومن حيث ان المادة ( 99 ) مرافعات المعدله بالقانونين رقمى 23 لسينه 1992 , 18 لسنه 1999 تنصفى فقرتها الأخيرة على أن " وإذ لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أولم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده على مقر عمله بعد تعجيل الطعن من الوقف ولم تنفذ ماألزمتها به المحكمة حتى تقرر حجز الطعن بحالته للحكم , ومن ثم فإنه وأعمالا لما تقدم فإنه لا مناص من القضاء بإعتبار الطعن كأن لم يكن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 منم ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/3/2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات