المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8247 لسنه 44 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8247 لسنه 44 ق. عالمقام من
1) محافظ البحيرة2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز المحمودية ( بصفتهما )
ضد
عبدالمنعم ابراهيم الحدادفى الحكم الصادر من 0
بجلسة 22/7/1998 فى الطعن التأديبيى رقم 278 لسنه 40 ق
الإجراءات
نحيل الى ماورد بالحكم الصادر بجلسة 23/2/2006 بوثقف الطعن جزاء لمدة شهر .وتخلص فى أنه بتاريخ 6/9/98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنان بصفتهما ـ فى ختام تقرير الطعن , ولماورد به من أسشباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد القرار الطعين مع مايترتب على ذلك من آثار .
ولم يعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص وأحيل لدائرة الموضوع ثم أحيل للدائرة الثامنة عليا موضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وقد طلبت المحكمة من الجهة الإدارية إعلان المطعون ضده بمقر عمله وتم التأجيل لأكثر من مرة ولم تمتثل وبجلسة 23/2/2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر, وبتاريخ 30/3/2006 قدم الحاضر عن الحكومة بطلب تعجيل الطعن من الوقف وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 29/6/2006 وتم تداول الطعن لأكثر من مرة لإعلان المطعون ضده وبجلسة 28/12/2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/3/2007 لإعلان المطعون ضده كآخر أجل ولم تنفذ الجهة الإدارية ماأمرت به المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المحكمة كلفة الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده على مقرلا عمله بعد تعجيل الطعن مد الوقف الا انها لم تنفذ ماأمرت به المحكمة .
ومن حيث ان المادة ( 99 ) مرافعات المعدله بالقانونين رقمى 23 لسينه 1992 , 18 لسنه 1999 تنصفى فقرتها الأخيرة على أن " وإذ لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أولم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده على مقر عمله بعد تعجيل الطعن من الوقف ولم تنفذ ماألزمتها به المحكمة حتى تقرر حجز الطعن بحالته للحكم , ومن ثم فإنه وأعمالا لما تقدم فإنه لا مناص من القضاء بإعتبار الطعن كأن لم يكن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 منم ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/3/2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
