الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبى رقم 250 لسنه 28 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د. سامى حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8173 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفية بصفته
2 ) مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بصفته

ضد

أحمد محمد بلال
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 29/ 4/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 250 لسنه 28 ق

الإجراءات

بتاريخ 27/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان بصفتهما – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 683 لسنه 91 ق وبرفض طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 12/ 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/ 2/ 2007 للتحريات ثم قررت التأجيل غير مره لذات السبب , الى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنيةوالتجارية والمعدلة بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ( …….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه "
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بمحضر إعلان صحيفة الطعن الماثل أن إعلان المطعون ضده لم يتم لأنه لم يستدل عليه بالعنوان الذى وجهت اليه الصحيفة , وقد كلفت المحكمة الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان الصحيفة وميعادالجلسة للمطعون ضده ولم يتم تنفيذ ماأمرت به المحكمة وقررت تأجيل نظر الطعن غير مرة لهذا السبب , الأمر الذى لا مكندوحه معه من إعمال حكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات