الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7704 لسنه 48 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7704 لسنه 48 ق. ع

المقام من

المقام من / عبدالنبى عبدالتواب محمد المصرى

ضد

1 ) محافظ بنى سويف
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم )
بجلسة 5/ 3/ 2002
فى الدعوى رقم 457 لسنه 1 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 2/ 5/ 2002 أودع الأستاذ / روفائيل بخيت خليل ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7704 لسنه 48 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) بجلسة 5/ 3/ 2002 فى الدعوى رقم 457 لسنه 1 ق , والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % منراتبه عن المدة من تاريخ صدور القانون رقم 26 لسنه 1983 حتى 1/ 8/ 1997 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماه .
وأودع الطاعن رفق عريضة طعنه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبه عن المدة من 1/ 8/ 1992 حتى 1/ 8/ 1997 وذلك وفقا لأحكام التقادم الخمسى , مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات .
ونظرالطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 29/ 3/ 2007 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك إعتبارا من تاريخ صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب على أن يشمل الصرف مااستجد من بدلات ومقابل نقدى بعد 1/ 8/ 1997 واستمرار الصرف لإستمرار قيام الطاعن بالأعمالالقانونية والإدارية مع العاملين بالمجارى والصرف الصحى بجهة عمله .
وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 16/ 5/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 8191 لسنه 54 ق بإيداع عريضتها قم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبه عن المدة من تاريخ صدور القانون رقم 26 لسنه 1983 حتى 1/ 8/ 1997 ( تاريخ انفصال العاملين بالمجارى والصرف الصحى عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والحاقهم بالهيئة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ) مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوقه الأخرى .
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وقد قامت الوحدة المذكورة بمنحه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 الا أن الصرف توقف بعد شهرين بناء على كتاب مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف رغم أحقيته فى صرف هذا البدل وصدور العديد من الأحكام القضائية وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأحقية العاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى فى صرف هذا البدل أيا كانت الجهات التى يعملون بها .
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) وقيدت بجدولها برقم 457 لسنه 1 ق , وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد قضت بجلسة 5/ 3/ 2002 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 على أن الثابت أ، المدعى يشغل وظيفة باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ولم يكن من العاملين بمرفق المياه والصرف الصحى بالوحدة الذين نقلت تبعيتهم الى الهيئة الإقتصادية العامه لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف فى 1/ 8/ 1997 عند انشاء الهيئة المذكورة وخلت الأوراق مما يفيد قيامه بأى من الأعمال المقرر لها هذا البدل خلال المدة المطالب بصرف هذا البدل عنها ومن ثم يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 وتكون دعواه غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وخالف الثابت بالأوراق حيث استند الى تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى انتهى الى رفض الدعوى رغم أن الثابت من الشهادات الصادرة من جهة عمل الطاعن أنه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وأنه يقوم بالأعمال القانونية والإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 والمقرر لها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من المرتب .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات المحلي المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب
وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذبن تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث أنه نفاذا للمادة الثانية من القانون المشار اليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه1983 بشان تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى , حيث نصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلي للعامل : ـ
60 % للعاملين من شاغلى الوظائف فى أعمال الغطس والتسليك …………………………………..
50 % لعاملين من شاغلى مختلف الوظائف فى محطات الرفع والتنقية………………….
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدووين ووحدات المجارى والصرف الصحى .
ونصت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد نشر فى 10/ 10/ 1983 .
ونفاذا للمادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الإشارة اليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى ونصت المادة الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالى :
خمسة عشر جنيها للعاملين فى أعمال الغطس والتسليك و …..
عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية وزالإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى .
ومن حيث أن البين من هذه النصوص, وعلى نحو ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى بالهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى ولإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى وردت بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 سالف الإشارة اليهما وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدى سالفى الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى فى الجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلى فى مواقع العمل بالنسبة لإستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى عنها , ومن ثم فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا لهذا القانون .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهات الإدارية التى يعملون بها , وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص , بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها المشرع بالنظر الى ماتنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط به من مصاعب حدت الىإفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتيه مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حيث عين بها فى 1/ 11/ 1977 بعد حصوله على دبلوم التجارة عام 1974 ثم أعيد تعيينه بذات الوحدة فى 21/ 12/ 1983 فى وظيفة باحث قانونى ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1983 وما كانت الوحدة المذكورة تتولى القيام بأعمال الكسح والصرف الصحى قبل إنفصال العاملين بالمجارى والصرف الصحى عن هذه الوحدة ونقل تبعيتهم الى الهيئة الإقتصادية العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف فى 1/ 8/ 1997 وم يكن الطاعن ضمن العاملين الذين تم نقلهم الى الهيئة المذكورة , ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا إعتبارا من 16/ 5/ 1995 ( الخمس سنوات السابقة على إقامة دعواه إعمالا لأحكام التقادم الخمسى ) حتى 1/ 8/ 1997 ( تاريخ إنشاء الهيئة الإقتصادية العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ) دون المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية لعدم توافر شروط صرف هذا المقابل فى شأنه حيث لا تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا وذلك إعتبارا من 16/ 5/ 1995 حتى 1/ 8/ 1997 ورفض ماعدا ذلك من طلبات , وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات