الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـبد الله عـامـر إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمـد الأدهـم مـحمـد حـبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمد لـطـفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7627 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- محافظ البحيرة 2- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

ضد

محمد سعد رفاعي محمد
والطعن رقم 8177 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

محمد سعد رفاعي محمد

ضد

1- محافظ البحيرة ……………………. بصفته
2- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ……… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الثانية – بحيرة )
بجلسة 18/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 3226 لسنة 56ق .

الإجراءات

في الخميس الموافق 1/ 4/ 2004 أودعت هيئه قضايا ألدوله – نيابة عن الطاعن -–قلم كتاب ألمحكمه الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7627لسنه50ق .عليا في الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة ألثانيه -–بحيرة)بجلسة 18/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 3226لسنه 56ق والذي قضى بأحقية المدعى في صرف حافز مقابل جهود غير عاديه بنسبه 100% من راتبه الأساسي شهرياً وما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنان – للأسباب ألوارده بتقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئه مفوضي ألدوله تقريرهاً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وفى يوم الأربعاء الموافق14/ 4/ 2004 الأستاذ خميس محمد عوينات (المحامى ) – بصفته وكيلا عن الطاعن/ محمد سعد رفاعي قلم كتاب ألمحكمه الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8177 لسنه ق علا في ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة ألثانيه – بحيرة ) بجلسه18/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 3226 لسنه 56 ق وطل الطاعن – للأسباب ألوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف حافز مقابل جهود غير عاديه بنسبه 200% من راتبه الأساسي شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام ألإدارة المصروفات .
ونظر الطعنان إمام هذه ألمحكمه – بعد إحالتها إليها من الدائرة الثامنة( فحص ) – بسه 25/ 1/ 2007 وفيها أودع المدعى حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات ألوارده بعريضة الدعوى طعنه رقم 8177 لسنه 50 ق . عليا ورفض الطعن رقم 7627 لسنه 50ق .عليا .
وتدو ول الطعنان أمام ألمحكمه على النحو الثبت الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28/ 6/ 2007 قررت ألمحكمه إصدار الحكم في الطعنتين بجلسة اليوم ووفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما ألشكليه.
من حيث أن عناصر هذه ألمنازعه قد استوفيا أوضاعهما ألشكليه .
ومن حيث إن عناصر هذه ألمنازعة تخلص – حسبما يبين من ألأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 12002 أقام المدعى / محمد سعد رفاعي محمد الدعوى رقم 3226لسنه 56 ق .بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف الحافز الشهري المقرر لوظيفته بما يعادل 200% من أجره الأساسي اعتباراً من 6/ 61998 إعمالاً لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنه 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب و المصروفات .
وقال شرحاً لدعواه انه يشغل وظيفة مراقب أول صحة بالا داره الصحية بإدكو ألتابعه لمديريه الشئون الصحية بالبحيرة وهى إحدى الوظائف بالرعاية الصحية ألأساسية والوحدات ألتابعه للإدارة لمتابعه الأداء بها ويتطلب ذلك العمل لفترات صباحيه ومسائية بصفه دوريه منتظمة , وقد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212لسنه 1996 بتقرير صرف حوافز وجهود غير عاديه وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ ألوارده باللائحة الأساسية ألمرفقه به , ثم صدر القرار رقم 230لسنه1996 ونصت ألماده الأولى منه على أن " يصرف للأطباء البشريين وأطباء الآسنان والصيادلة وهيئه التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهريا يعادل 200% من المرتب الأساسي شهريا ًوذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء ألخدمه بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة ألأشراف ألميداني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها "
ثم صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنه 1998 ونصت ألماده الثانية منه على أن يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم في القرارات الوزارية 230,231 لسنه1996 وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد ألمقرره .
ولما كانت وطيفه المدعى من الوظائف الإشرافية ومن ثم فأنه يستحق حافزاً شهرياً يعادل 200% من راتبه ألأساسي , وإزاء اقتناع جهة ألإدارة عن صرف هذا ألحافز له , فقد أقام دعواه طالباً ألحكم له بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 18/ 2/ 204 حكمت محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية- بحيرة ) بأحقية المدعى في صرف حافز مقابل جهود غير عاديه بنسبه 100% من راتبها الأساسي شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات .
وأقامت قضائها بعد استعراض حكم المادة 46 من القانون رقم 47لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وقررارت وزير الصحة أرقام 212لسنه 1996 ,230لسنه 1996 ,95 لسنه 1998 –على أن الحوافز تصرف بنسبة 100% من الراتب الأساسي للعاملين بالإدارات الصحية بمحافظه البحيرة وان المراقب الصحي الذي يشغل إحدى الوظائف الإشرافية يستحق صرف هذا الحافز بنسبه 200% من الأجر الأساسي , ولما كان الثابت أن المدعى يشغل وظيفة مراقب صحي بمديريه الشئون الصحية بالبحيرة بالدرجة الأولى , ولم يثبت من الأوراق انه يشغل وظيفة إشرافية تم تكليفه بها من جانب السلطة المختصة فمن ثم فأنه يستحق صرف حافز مقابل جهود غير عاديه بنسبه 100% من راتبه الأساسي شهرياً اعتباراً من 6/ 61998.
ومن حيث إن أسباب الطعن رقم 7627لسنه50ق.عليا المقام من هيئه قضايا الدولة تتحصل في أن الحكم المطعون قد خالف صحيح القانون ذلك أن الثابت من قرارات وزير الصحة والسكان أرقام 230,231لسنه1996,195لسنه1998 أن مناط استحقاق المراقب الصحي للحافز الشهري بنسبه 200% من المرتب الأساسي أن يكون من المتفرغين للعمل بالوظائف الإشرافية بديوان مديريه الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية , ولما كان الثابت أن المطعون ضده يعمل بمكتب صحة ادكو بالإدارة الصحية بادكو بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة وليس من شاغلي الوظائف الإشرافية أو المتفرغين للعمل بالوظيفة الإشرافية ومن ثم يكون الحكم قد خالف صحيح القانون طليقاً بإلغاء .
ومن حيث إن أسباب الطعن رقم8177لسنه50ق.عليا المقام من / محمد سعد رفاعي محمد تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس فهم خاطئ لوقائع الدعوى وأخطاء في تحصيل الوقائع وخالف القانون وشابه القصور إذ الثابت أن الطاعن يعمل بديوان الإدارة الصحية بمركز إدكو ولا يعمل بالوحدات الصحية الريفية ويقوم بالإشراف على إعمال صحة البيئة وإعمالا لمراقبين الصحيين ومن ثم يكون القرار رقم230لسنه1996 هو الواجب التطبيق على حالته ومن ثم يستحق حافزاً شهرياً بنسبه200% من راتبه الأساسي وفقاً لحكم القرار رقم 195لسنه1998
وقد وصت لجنه فض المنازعات بجلسة 24/ 10/ 2001 في طلب الطاعن رقم 1026لسنه2001 بأحقيته في صرف حافز شهري بنسبه 200% من راتبه الأساسي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه التوصية .
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ هذه الأموال ."
ومن حيث انه نفاذا لذلك صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 212لسنه 1996 ونص في مادته الأولى على أن "تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار ."
كما صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 230لسنه 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن "يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئه التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا و الوظائف الإشرافية بديون مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات ورفع مستوى الأداء بها ."
وقد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم231لسنه1996 متضمنا صرف حافز شهري للطوائف الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 230لسنه 1996 المشار إليه العاملين بديوان الوزارة يعادل 100% من المرتب الأساسي .
ونصت المادة الأولى منة قرار وزير الصحة والسكان رقم195لسنه1998 على أن "يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتحقيقات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212لسنه1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقي التخصصات ."
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقام 230,231لسنه1996."
ونصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على العمل به اعتبار من تاريخ صدوره , وقد صدر فى6/ 61998 .
وقد ورد بالجدول المرفق باللائحة الأساسية المرفقة بالقرار الوزاري رقم 212لسنه11996 تحت بند الحوافز التي تصرف بنسبه مئوية من المرتب الأساسي بنسبه 100%للعاملين بالإدارات الصحية بمحافظه البحيرة بمناطق كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وإيتاى البارد والرحمانية والدلنجات وشبراخيت والمحمودية وادكو وكوم حمادة وحوش عيسى ورشيد ونسبه 150% للعاملين بالإدارات الصحية بأبو المطامير والتحرير الجنوبي ونسبه 200%للعاملين بالإدارات الصحية بوادى النطرون
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب قرار وزير الصحة رقم195 لسنه1998 قد أضاف المراقبين الصحيين العاملين بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتحقيقات إلى طوائف العاملين النصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212لسنه1996 سالف الإشارة إليها إذ قرر أحقيتهم في صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات كما أضاف المراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين المشتغلين بالوظائف المنصوص عليهم في قراري وزير الصحة والسكان رقمي 230,231لسنه1996 , ومن ثم فإن مناط استحقاق المراقب الصحي لحافز الشهري المقرر بنسبه200% من المرتب الأساسي أن يكون العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المعاهد الفنية الصحية عام 1972 ودبلوم الدراسات التحقيقية في الأوبئة ويشغل وظيفة مراقب صحي بالدرجة الأولى بالإدارة الصحية بإدكو ويتولى الإشراف على أداء الخدمة بالوحدة التابعة للإدارة الصحية بادكو ويعمل فترات مسائية للإشراف الميداني على وحدات الإدارة لرفع مستوى الأداء بها وان الوظيفة التي يشغلها من الوظائف الإشرافية بالإدارة ومن ثم فانه يكون قد توافر فى شأنه مناط الحصول على الحافز الشهري المقرر بنسبه 200%من راتبه الأساسي شهرياً اعتباراً من6/ 6/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن رقم7627لسنه50 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ثانيا بقبول الطعه رقم8177لسنه50ق عليا شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف حافز شهري يعادل 200% من راتبه الأساسي اعتبارا من 6/ 6/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 9/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات