المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7613 لسنه 45 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7613 لسنه 45 ق. عالمقام من
1 ) محافظ القاهره2 ) رئيس الإدارة المركزية لمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة
ضد
بهيجة عبدالوهاب النواوىفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 21/ 6/ 1999
فى الطعنين رقمى 20 , 22 لسنه 22 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7613 لسنه 45 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 21/ 6/ 1999 فى الطعنين رقمى 20 , 22 لسنه 22 ق , والذى قضى بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعنه الى وظيفة تكرارية من ذات المستوى خارج نطاق الإدارةالعامة للوقاية وبتعديل القرار المطعون فيه فميا تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من أجرها الى مجازاتها بخصمثلاثة أيام من أجرها ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعننان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 113 لسنه 1988 وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 20/ 9/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر لتخلف جهة الإدارة الطاعنه عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضدها بعريضة الطعن .
وخلال المدةالمقررة قانونا طلبت هيئة قضايا الدولة السير فى الطعن حيث تحدد لنظره جلسة 4/ 1/ 2007 وبجلسة 15/ 2/ 2007 أودع الحاضر عن الحكومة إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن .
وبجلسة 3/ 5/ 2007 قررت المحكمةإصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن عناصر اهذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 18 / 8 / 1988 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبى رقم 20 لسنه 22 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقمخ 113 لسنه 1988 , وفى الموضوع بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالت شرحا لطعنها أنه بتاريخ 3/ 5/ 1988 صدر القرار المطعون فيه رقم 113 لسنه 1988 متضمنا مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها ونقلها الى وظيفة تكرارية من ذات المستوى خارج نطاق الإدارة العامةللوقاية لما نسب لها من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وسلوكها مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب استنادا الى مبرات واهية لا صله لها بالصالح العام .
وبتاريخ 29/ 8/ 1988 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبى رقم 22 لسنه 22 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمةالتأديبية لوزارةالتربية والتعليم طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 113 لسنه 1988 فيما تضمنه من مجازاتها وأعتباره كأن لم يكن والزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وبجلسة 27/ 3/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة من الواقع والقانون ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه في غير محله خليقا بالرفض .
وبتاريخ 23/ 5/ 1990 أودعت الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2320 لسنه 26 ق .عليا فى الحكم المشار اليه طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار رقم 113 لسنه 1988 وإعتباره كأن لم يكن .
وبجلسة 9/ 11/ 1996 حكمت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرةالرابعة ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعنين رقمى 20 , 22 لسنه 22 ق الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
ونفاذا لهذا الحكم أعيدالطعنان الى المحكمة التأديبيةى لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها وتدوولا أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 6/ 1999حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعنه الى وظيفة تكرارية من ذات المستوى خارج نطاق الإدارة العامه للوقاية وبتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاةالطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من أجرها الى مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من أجرها ومايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءؤها علىأن القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاةالطاعنه بخصم خمسة عشر يوما انبنى على مانسب اليها من أنها تجاوزت حدود إختصاصها الوظيفى بنقل الطبيبتين / منى عبدالله أحمد , سوزانابراهيم صفوت من مقر عملهما الأصلى التى ترأسها دون ضرورة تبرر هذا النقل ودون الحصول على موافقة رئاستها , ورفضها الإمتثال لأوامر رئيسها المباشر بالعدول عن هذا النقل وإعتراضها على تلك الأوامر بدون وجه حق , وإنقطاعها عن العمل بعض أيام الأسبوع دونمبرر ودون موافقة رئاستها ولم يثبت فى حق الطاعنه سوى المخالفة الأولى ومنثميتعين إعادة تقدير الجزاء ليتناسب صدقا وعدلا مع المخالفة الثابتة فى حقها.
وبالنسبةلما تضمنه القرار المطعون فيه من نقل الطاعنه أقامت المحكمة قضاءها على أن النقل قام على ذات المخالفات المنسوبة الى الطاعنه والتى سبق أن تم مجازاتها عنها , وقد قصدت به الجهة الإدارية معاقبة الطاعنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة مما يتعين معه الحكم بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن اسباب الطعنالماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنالثابت أنالمخالفات المنسوبة للمطعون ضدها ثابته فى حقها ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاتها متفقا وصحيح حكم القانون , كما أن نقلها قدتم فى إطار سلطة جهة الإدارة التقديرية مستهدفةالمصلحة العامة للمرفق , ولا ينال من ذلك أنالنقل قدتم بمناسبة مانسب الى المطعون ضدها من مخالفات اذ لا يؤثر ذلك فى صحة قرار النقل مادامت جهة الإدارة قد راعت وجه المصلحةالعامة .
كما أن قرار الجزاء إذ صدر مستندا لعدة أسباب وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها لا يؤثر فى سلامة القرار مادام انالباقى منالأسباب يكفى لحمل القرار على وجهه الصحيح .
ومن حيث انه بالنسبة لما تضمنه القرار المطعونفيه من مجازاةالمطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها فالثابت بالأوراق أنالقرار الطعين قدانبنى على مانسب اليها منأنها بصفتها مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة وخلال عامى 1986 / 1987 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكت مسلكا لا يتفق والإحترامالواجب وذلك بأن :
1 )تجاوزت حدود إختصاصاتها الوظيفى بنقل كل من الطبيبتين / منى عبدالله أحمد , سوزان ابراهيم صفوت منمقر عملهما الأصلى الى مقر الإدارة التى ترأسها بباب اللوق دون ضرورة تبرر هذا النقل ودون الحصولعلى موافقة مسبقة منرئاستها علىالنقل .
2 ) رفضت الإمتثال لأوامر رئاستها بشأن العدول عن هذاالنقل وإعتراضها على تلك الأوامر بدون وجه حق .
3 ) خالفة التعليمات والأوامر الصادر اليها منرئاستها بشأن تنظيم القيام بمأموريات خارج مقر العمل .
ومن حيث انقضاء هذه المحكمة قد جرى علىأنالقرارالتأديبى يجب أن يقوم علىسبب يبرره بحيث يقومعلى حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فىالتحقق مما إذا كانت النتيجة إذا كانت النتيجة الى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصةاستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه , فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون , أما إذا كانتالنتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه , فإذاتوافرت لدى جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الإخلال بكرامه الوظيفة أو بالثققة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحةالعامة مجردا عن الميل أوالهوى وأقامت قرارها بإدانه سلوكالموظف على وقائع صحيحة وثابته فىعيون الأوراق ومؤدية الى صحةالنتيجة التى خلصت اليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه ومطابقا للقانون .
ومن حيث أن الثابت من مطالعةالتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية للزراعة والرى فى القضية رقم 180 لسنه 1978 أن مانسب الى المطعون ضدها وسيق سببا لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقها بشهادة كل من / جميل جبران ميخائيل مدير عام الإدارةالعامة للوقاية بمديرية طب بيطرى القاهرة ومحمودالعوضى عبدالرحمن مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وبما قررته المطعون ضدها ذاتها من أنها قامت بنقل الطبيبتين المذكورتين دونالرجوع لرئاستها فى ذلك أو أخذ موافقة السلطة الرئاسية بأعتبار أنها تمارس ذلك منذ خمسة عشر عاما وأنها تذهب لمقر العمل بباب اللوق يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع الا اذا اقتضت الضرورة الحضور أياما أخرى وهذا الأسلوب متبع منذ مدة طويله ولا تقدم خط سير مسبقا لصعوبة توصيله لرئاستها لعدم وجود عامل مختص وأن هناك إدارات أخرى مثل إدارتها لا تقدم خطوطسير مسبقة .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم تكونالمطعون ضدها قد خرجت علىمقتضى الواجب الوظيفى وارتكبت ذنبا إداريا تستأهل مجازاتها عنه تأديبيا , ويكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له قانونا وصدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
ومن حيث انه بالنسبةلما تضمنه القرار المطعون فيه مننقل المطعون ضدها الى وظيفة تكرارية من ذات المستوى خارج نطاق الإدارة العامه للوقاية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علىأنالإختصاص بنقل العامل مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمه معوقات وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الإختصاص تتوافر كلما دعت إعتبارات المصلحةالعامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوى فى ذلك أن يتم النقل بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمللا بها أم فى غير هذه الحالةطالما أنالنقل لا يتوسل به فى ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها , ذلك أن الموظف لا ينهض له صلة حق فى البقاء فى موقع عمل وظيفى معين قد تحدد إعتبارات المصلحة العامة الى إخلائه منه أو نقله الى موقع آخر طالما أن النقل قدروعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا , ولا يسوغ التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة إتهامالعامل ينطوى بحكم اللزوم علىجزاء تأديبي ذلك أن النقل فى هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحةالعامة شأ، نقل العامل الذى لمتلاحقه أى إتهامات سواء بسواء فإن هذا النقل يكون أجرى بتحقيق المصلحةالعامة ودواعيها حيال العامل المسيىء ومؤدى ذلكأن النقل بسبب الإتهام أوبمناسبته لا يدل بذاته علىأن مصدر قرار النقل قد استهدف به التأديب مالم يقع بذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا ومادام ان جهة الإدارة قد سلكت فى شأن هذا الإتهام الإجراءات والأوضاع القانونية القانونية المقررة , والقول بغير ذلك من شأنه أنيصبح العامل الذى تحوم حله الإتهامات وتسلك جهة الإدارة فى شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة فى وضع أكثر تميزا منالعامل البرىء الذى يجوز نقله فى أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحةالعامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيىء وهو مايتأبى على كل منطق سليم .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وإذ مكان القرار المطعون فيه قد تضمن نقل المطعون ضدها الى وظيفة تكرارية من ذاتالمستوى خارج نطاق الإدارةالعامه للوقاية وصدر هذا القرار منالسلطةالمختصة بإصداره مستهدفا المباعدة بين المطعون ضدها وبينالعاملين بالإدارة التى تعمل بها بعد نشوب العديد من المخالفات والمشاحنات بينهم وذلك ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه وتحقيقا للصالح العام . وقد خلت الأوراق مما يفيد أنالقرار الطعين فى هذاالشق قد شابه عيب الإنحراف بالسلطة وإساءة استعمالها فإنه يكون قد صادف صحيح حكمالقانون بمنأى عن الإلغاء .
ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم يكون القرار المطعون فيه مصادفا صحيح حكمالقانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح منالقانون خليقا بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذاالمذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
