الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7590 لسنه 49 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7590 لسنه 49 ق. ع

المقام من

نبيل عبد ربه موسى

ضد

1 ) محافظ البحيرة بصفته 2 ) وزير التربية والتعليم بصفته
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية – الدائرة الثانية( بحيره )
بجلسة 26/ 2/ 2003 فى الدعوى رقم 4100 لسنه 55 ق

الإجراءات

بتاريخ 21/ 5/ 2001 أودع وكيل الطاعن – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم أعلاه القاضى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا ّ, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيه الطاعن فى تقاضى بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسيى الزراعيين بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 و 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وذلك إعتبارا من 4/ 7/ 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 5 من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 1/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 3/ 2007 وبها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصرالمنازعة الماثلة تتحصل وقائعها حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/ 5/ 2001 اقام الطاعن الدعوى رقم 4100 لسنه 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمالمطعون فيه والقضاء مجددا باحقية الطاعن فى تقاضى بدل العدوى ( بدا ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 و 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع مايترتب علىذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين .
وبجلسة 26/ 2/ 2003 أدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن المدعى حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1986 ويشغل وظيفة مدرس محاصيل زراعية ومن ثم فإنه لايعد مهندسا زراعيا ولا يشغل وظيفة مهندس زراعى , ومن ثم فإنه لا يستحق صرف بدل العدوى ( بدا ظروف ومخاطر الوظيفة ) المطالب به الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى .
ومن حيث ان مبنى الطعن على هذ1ا الحكم أن الطاعن مهندس زراعى حاصل على اللقب وعضو بنقابة المهن الزراعية وهو من الفئات التى تتعرض لخطر العدوى , ويعمل بوظيفة مدرس مواد زراعية مماينطبق عليه قراررئيس الوزراء والقرار رقم 918 لسنه 1996 وهو من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وبذلك يكون الحكمالمطعون فيه قد أخطأ صحيح القانون .
زمن حيث أنه بالرجوع الى قانون نظامالعاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ( معدلا ) يبين أنه قد أجاز فى مادته ( 42 ) لرئيس مجلس الوزراء ـ بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنيه منح بدلت من بينها " بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " وقضت المادة ( 42 ) ذاتها بأنه " لا يجوز أ، يزيد مجموع مايصرف للعاملطبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسى "
ونفاذا للأحكام المتقدمة أصدر رئيس مجلس الوزراء قراريه رقمى 1751 , 2577 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض طوائف العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها , وقد نصت المادة الأولى من القرار الأخير على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخائى التغذية للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين بالدولة المشاراليه بواقع360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بدائة الأجر المقرر للوظيفة , كما أصدر قراره رقم 1726 لسنه1996 ونص فى مادته الأولى على سريان قراريه المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه " .
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أنرئيس مجلس الوزراء قد اعمل سلطته المخولة له بموجب أحكام المادة ( 42 ) من قانون نظامالعاملين المدنيينبالدولة فى تقرير بدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة " للطوائف المنصوص عليها قى قراريهرقمى 1751 , 2577 لسنه 1995 المشاراليهما , ثم بموجب قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 مد أحكام هذين القرارين الى جميع اليادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائى الأغذية , وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 المشار اليه المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولم يعد ذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة والجهات التعابهة لها كما لم يعد منح البدل المشار اليه مقيدا بصدور قرار من وزير الصحة بتحديد طوائف المستحقين , إنما أطلاق منح هذا البدل لجميع العاملين من الطوائفسالفة الذكر ومن بينها المهندسين الزراعيين المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين بالدولة المشار اليه بغض النظر عن موقع كل منهم وهو ماأستقر عليهإفتاء مجلس الدولة , وقضاء هذه المحكمة ( من ذلك حكمها فى الطعن رقم 8810 لسنه 45 ق . ع بجلسة 13/ 4/ 2002 ) .
ومن حيث إنه تطبيقا لماتقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة عام 86 ويشغل وظيفة مدرس بقسم المحاصيل الزراعية بمدرسة ناصرالثانوية الزراعية بدمنهور ويقوم بالإشراف على مزرعة المدرسة وتنفيذ جميع العمليات الزراعية المطلوبة , وهو من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة , فمن ثم فإنه ستحق بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من تاريخ العملبه فى 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف مايوجبه النظر المتقدم , الامر الذى يتعين معه القضاء بالغائه , والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المنصو عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه ¸ و المنصو عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه ¸ ولزام الجهة الإدارية المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 منم ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/  3/  2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات