أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب
سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـامـي حـامـد إبـراهيم عـبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمـد الأدهـم مـحمـد حـبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمد لـطـفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7561 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- محافظ الدقهلية…………………………….. بصفته2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية …….. بصفته
ضد
مصطفى عبد العليم مصطفى عثمانفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 18/ 3/ 2001 في الطعن رقم 178 لسنة 28 ق.
الإجراءات
بتاريخ 14/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم عاليه، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاءي القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات ورفض طعن المطعون ضده، وما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 178 لسنة 28ق ورفضه موضوعاً .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحصاً، ثم الدائرة الثامنة موضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 5/ 7/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر، وبناء على طلب الجهة الإدارية الطاعنة تم تعجيل الطعن وتحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 2007 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت المحكمة تأجيل نظره لإتمام الإجراءات إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن حتى جلسة 28/ 6/ 2007 التي قررت فيها المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ( معدلاً ) تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . "
وتطبيقاً للأحكام المتقدمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن إلى المطعون ضده، وقد كلفت المحكمة الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضده، وجزاءً لعدم إتمام إجراءات الإعلان خلال المواعيد التي حددتها المحكمة أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 5/ 7/ 2006 تقضي بوقف الطعن لمدة شهر، وإذ قد عجلت الجهة الإدارية الطعن عن الوقف وأبقت الحاضر عنها بجلسة 11/ 1/ 2007 عدم ورود التحريات عن المطعون ضده، وتأجيل نظر الطعن لإتمام الإجراءات غير مرة دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 9/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
