المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7514 لسنه 45 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7514 لسنه 45 ق . علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للإصلاح الزراعى بصفتهضد
على يوسف السيد حسنفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 14/ 3/ 1999
فى الطعن رقم 446 لسنه 24 ق
والمقام من المطعون ضده ضدالطاعنين ورئيس هيئة الإصلاحالزراعى بالدقهلية
ورئيس منطقة الإصلاح الزراعى بنبروه مركز طلخا بصفتهم
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 5/ 8/ 1999 أودع الأستاذ / أحمد عبدالوهاب حسن المحامى أمام محكمة النقض وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بعدم قبول طلب الغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه شكلا لعدم سابقة التظلم وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله مبلغ 35477.66 جنيها مع مايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعن بصفته قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى عدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر إحالته الى هذه الدائرة للإختصاص النوعى وتحدد لنظره جلسة 1/ 1/ 2004 ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 6/ 2004 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 26/ 9/ 2004 لتقدم الجهة الطاعنه مايثبت أنها أعلنت بصحيفة الطعن فى 29/ 6/ 1999 ولتقدم أوراق التحقيق التى بنى عيها قرار التحميل وتأجل نظر الطعن بالجلسات دون أن تستوف الجهة ماكلفت به فتقرر حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .من حيث أن المادة ( 44 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه ( ميعاد رفع الطعن الىالمحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
وتنص المادة ( 213 ) من قانون المرافعات على أنه ( يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك .
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الىالمحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ….. " .
ومن حيث ان المطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 446 لسنه 24 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 17/ 6/ 1996 بطلب الغاء القرار رقم 5 لسنه 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه والغاء قرار تحميله بمبلغ 35477.66 جنيها ومايترتب على ذلك من آثار وتم إعلان صحيفة الطعن لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى موطنه القانونى ثم قامت سكرتارية المحكمة بإخطار مدير الشئون القانونية بالهيئة بعدة إخطارات فى تواريخ مختلفة للرد على الطعن وتقديم أوراق التحقيق وبذلك يتحقق علم الهيئة الطاعنه بصحيفة الطعن وتنعقد الخصومة فى الطعن التأديبى بين طرفيها لما هو مسلم فى قضاء المحكمة الإدارية من أن المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة تنعقد بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة مستوفية بياناتها الجوهرية وأما إعلانها الى الجهة الإدارية فليس ركنا من أركان قيام المنازعة الإدارية أو شرط بصحتها وإنما هو إجراء لاحق ومستقل يستهدف إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة حتى يتسنى له الرد عليها وتقديم مذكرة بأوجه دفاعه .
( الإداريةالعليا طعن رقم 1434 لسنه 30 ق جلسة 4/ 1/ 1986 منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 83 )
ومن حيث أن الجهة الطاعنه قد نكلت عن الحضور أمام المحكمة التأديبية لتقديم دفاعها والرد على الطعن , كما لم تحضر أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن المقام منها ولم تقدم الدليل على صحة ماأشارت اليه فى صحيفة الطعن من أنها أعلنت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/ 6/ 1999 وإذ صدر حكم المحكمة التاديبية بتاريخ 14/ 3/ 1999 وأقامت طعنها الماثل بتاريخ 5/ 8/ 1999 فإنها تكون قد أقامته بعد الميعاد المحدد بالمادة ( 44 ) من قانون مجلس الدولة وتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
