المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7487 لسنه 47 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7487 لسنه 47 ق . علياالمقام من
ماجده عبدالمجيد محمد أحمدضد
1 ) محافظ المنوفية 2 ) وزير التربية والتعليم3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
4 ) ودير إدارة أشمون التعليمية ( بصفتهم )
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 7/ 4/ 2001
فى الطعن رقم 1386 لسنه 28 ق
المقام من الطاعنه ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 13/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ نصر الدين يوسف ( المحامى) أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة فبه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .وتطلب الطاعنه للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار نقلها من عملها والزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الي قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار ابعاد الطاعنه عن عملها ومايترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالته الى هذه الدائرة فحص للإختصاص والتى أحالته الى دائرة الموضوع وتحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 2006 ثم قررت المحكمة بجلسة 15/ 2/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصرالنزاع تخلص فى أن الطاعنه أقامت الطعن رقم 1386 لسنه 28 ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب المحكمة التاديبية بطنطا بتاريخ 13/ 8/ 2000 طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 543 لسنه 1999 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من أجرها وابعادها عن عملها ومايترتب على ذلك من آثار .وذلك تأسيسا على أنها تشغل وظيفة موجهة مالية وإدارية بالتربية والتعليم ونسبلت لها الجهة عدم الدقة فى عملها عند قيامها بالتفتيش على مدرسة حسنى مبارك الإبتدائرة بمركز أشمون مما ترتب عليه اكتشافها قيام ادارة المدرسة بمخالفة أجراءات تحصيل الرسوم من التلاميذ وعدم استخراج ايصالات فى توريد بالمبالغ المحصلة منهم وتم مجازاتها بالقرار المطعون فيه ثم صدر قرار لاحق بإبعادها عن الأعمال المالية ونعت على هذا القرار مخالفته القانون اذ أن المخالفة وقعت بالفعل قبل قيامها بأعمال التفتيش وإقتصر دورها على التحقيق من مطابقة المبالغ الموردة لخزينة المدرسة على حوافظ التوريد وحصر مايكون قد أغفل توريده منها وقد تحققت من إهمال سكرتير المدرسة فى عمله طبقا للتقرير الذى أعدته والذى ثبت منه قيام سكرتير المدرسة بتحصيل مبالغ من التلاميذ دون توريدها ثم قام أثناء تحقيقات النيابة الإدارية بتوريد المبالغ المنسوب له أختلاسها مما يجعله هو المتهم الأساسى ولم تقم الجهة بإبلاغ النيابة العامه لمعاقبته اكتفاء بالجزاء الإدارى .
وبجلسة 7/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/ 10/ 1999 وتظلمت منه الطاعنه بتاريخ 15/ 12/ 1999 ولم تتلق ردا على تظلمها خلال الستين يوما التالية مما كان يوجب عليها إقامة الطعن فى ميعاد غايته 14/ 4/ 2000 الا أنها أقامته بتاريخ 13/ 8/ 2000 ممايجعله غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أنه المحكمة أخطأت فى حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرار الإدارى اذ ان الجهة الإدارية أصدرت القرار التنفيذى لتوصية النيابة الإدارية بتاريخ 24/ 10/ 1999 بخصم ثلاثة أيام من راتبها وتظلمت من هذا القرار عند علمها به بتاريخ 21/ 7/ 2000 ثم أقامت الطعن أمام المحكمة التأديبية خلال الميعاد بتاريخ 13/ 8/ 2000 كما أنها علمت بإبعادها عن عملها رغم عدم إخطارها بهذا الجزاء .
ومن حيث أن الجهة الإدارية سحبت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 543 لسنه 1999 وكذا التظلم المقدم منالطاعنه والذى ورد بمذكرة هيئة قضايا الدولة أنه قدم للجهة بتاريخ 15/ 12/ 1999 ولم تنكره الطاعنه فى صحيفة الطعن الا أنها قصرت فيه على ماتضمنه من قرار مجازاتها ثم أشارت الى أنها أخطرت بقرار ابعادها عن عملها طبقا لصورة كتاب إدارة التوجيه المالى والإدارى بالتربية والتعليم بالمنوفية بتاريخ 27/ 8/ 2000 والذى أشير فيه الى سرعة ابعادها عن عملها تنفيذا لتوجيه النيابة الإدارية ووقرار وكيل الوزارة بتاريخ 24/ 10/ 1999 مما يحمل فى مضمونه أن قرار الجزاء متضمنا الجزاء المالى والأبعاد وأن تأخير تنفيذ قرار الأبعاد لا يجعله قرارا مستقلا عن قرار الجزاء المطعون فيه فإذا كانت الطاعنه قد تظلمت من القرار الصادر بتاريخ 24/ 10/ 1999 حسبما ورد برد الجهة الإدارية والمستندات المقدمه منها أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 15/ 12/ 1999 فإن قيامها برفع الطعن فى هذا القرار بتاريخ 13/ 8/ 2000 بعد مضى المدة المقررة للطعن القضائى طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يجعله غير مقبول شكلا ولا عبره بالتظلم التالى الذى قدمته للجهة بتاريخ 26/ 7/ 2000 اذ أن المعول عليه فى حساب ميعاد التظلم ثم الطعن فى هذا القرار هو التظلم الأول الذى يستبين منه علم الطاعنه يقينيا بما انتهت اليه الجهة الإارية فر قرارها المطعون فيه من مجازاتها مع ابعادها عن عملها وبذلك تكون المحكمة التأديبية قد أصابت وجه الحق فى قضائها بعدم قبول الطعن المقام من الطاعنه شكلا وهو مايقتضى رفض طعنها الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يومالخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
