الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد لطفى عبد الباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7417 لسنة 47 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفية
2 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية ( بصفتهما )

ضد

ابراهيم عطية صليب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 20/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 4795 لسنه 1 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ـ نائبة عن الطاعنين بصفتهما ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفىة بنسبة 50 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 20/ 5/ 1993 ومايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض .
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 13/ 11/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 2/ 2006 وبها نظر وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعه تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم باحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذاية مقداره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 1/ 4/ 1973 . على سند منالقول بأنه يعمل بوظيفة مشرف فنى لتشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية بهندسة تلا للآبار التابعة لمحطات شبين الكوم والتابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفةى طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى والمعدل بالقانون رقم 16 / 1985 وقرار وزير الاشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 .
وبجلسة 20/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من القول بأن المدغعى يعمل بهندسة الآبار الإرتوازية التى تعمل على رفع المياه الجوفية من الأرض لرى الأراضى الزراعية ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهريا كما يستحق صرف مقابلنقدى غعن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات إعتبارا من 20/ 5/ 1993 بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المطعون ضده من العاملين بهندسة آبار تلا الإرتوازية وهذه الآبار تعمل على رفع المياه الجوفية من باطن الأرض لرى الأراضى الزراعية حال انخفاض منسوب مياه النيل وهذلا العمل لا علاقة له بالعمل بالمجارى أو الصرف الصحى أو مياه الشرب وبالتالى فالمطعون ضده من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 / 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 ولا يستحق صرف هذا البدل أو المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية . فهذا الطعن فى مجمله سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى لما يتعرضون له من مخاطر قرر بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهؤلاء العمال بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها منح هذا البدل أو تلك الوجبة بحسب طبيعة العمل الذى يتعرض له العامل من مخاطر كما مد المشرع نطاق تطبيق القانون سالف الذكر الى العاملين بالأجهزة الحكومية المشتغلين فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب لتطابق علة الإستحقاق .
ومن ثم فإنه يلزم لإستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له أن يكون العمل الذى يقوم به العامل له صلة بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب حتى اتتحقق علة الإستحقاق سواء أكان هذا العمل بصفة أصلية أو تبعية ـ ذلك ان العله من منح هذا البدل هو تعرض العامل لمخاطر مهنية معينة نتيجة قيامه بالعمل فى هذا المجال , فإذا انتفت صلة العامل بالإشتغال فى مجال الصرف الصحى والمجارى ومياه الشرب انتفت معه عله الإستحقاق وانحسر عنه تطبيق الأحكام الواردة بالقانون رقم 26 / 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 حال كون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون عليه وبنى عليه نتيجته بإستحقاق المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ان المطعون ضده يشغل وظيفة معاون فنى بهندسة الآبار الإرتوازية بتلا منوفية والتى تقوم برفع المياه الجوفية من باطن الأرض لرى الأراضى الزراعية حال انخفاض منسوب مياه النيل , وقد أجدبت الأوراق من ثمه دليل يفيد وجود علاقة بين عمل المطعون ضده والإشتغال فى مجال الضصرف الصحى والمجارى ومياه الشرب مما يخرج من نطاق تطبيق القواعد الخاص بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقررة بالقانون رقم 26 / 83 المعدل بالقانون رقم 16 / 85 المشار اليهما .
ومن ثم يضحى استخلاص الحكم المطعون عليه استخلاص غير سائغ فى غير محله وليس له أصول ثابته بالأوراق مما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الإستدلال مما يبطله , الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالغائه وبرفض دعوى المطعون ضده والزام المطعون ضده المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 2 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات