الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7390 لسنه 47 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7390 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

ضد

حسين محمد عبدالسلام
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 12/ 3/ 2001
فى الطعن رقم 150 لسنه 34 ق

الإجراءات

بتاريخ 9/ 5/ 2001 أقامت الجهة الإدارية الطعن الماثل بإيداع التقرير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشاراليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين فيما تضمنه من خصم عشرة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .
وخلص الطاعن ـ بصفته وللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده والزامه بالمصاريف والأتعاب .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنه فحص حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع , وقد نظرت هذه الدائرة الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/ 3/ 2007قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 10/ 5/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 15/ 1/ 2000 أقام المطعون ضده الطعن رقم 150 لسنه 34 ق أمام المحكمة التأديبية لدائرة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1028 لسنه 1999 ومايترتب على ذلك من آثار.
وذكر المطعون ضده شرحا للطعن سابق الإشارة إليه أنه يعمل بمنطقه وسط القاهرة للتأمينات الإجتماعية صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وأنه قد صدر قرار الجهة الإدارية بخصم شهر من راتبه وقد تظلم من هذا القرار إلا أن جهة الإدارة لم ترد على هذا التظلم مما دعاه الى إقامه طعنه المشار اليه , وقد نعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون .
وبجلسة 12/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استنادا الى أن الجهة الإدارية قد نكلت عن إيداع أوراق التحقيق التى صدر وفقا لها القرار المطعون فيه مما يقيم قرينة على سلامة إدعاء المطعون ضده بأن القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه إنما استند الى قرينة سلبية مؤداها عدم قانونية القرار المطعون فيه وذلك لنكول الجهة الإدارية عن ايداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن ومن حيث ان هذه القرينة تسقط بموعد ايداع هذه الأوراق فى أية مرحلة تالية عليها الطعن وحيث أن الثابت من الأوراق أن التحقيقات والمستندات الخاصة بهذا الطعن قد تم ايداعها ومن ثم تسقط القرينة السلبية سابق الإشارة اليها ويكون الطعن صالحا للفصل فيه .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإنه يخلص فى أنه لدى فحص أعمال المطعون ضده لدى عمله رئيسا لقسم الحجز الإدارى بمكتب تأمينات باب اللوق سابقا تبين أنه خلال الفترة من 15/ 8/ 1992 وحتى 2/ 3/ 1997 لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة رقم 223723 بأسم شركة ايكوبيكو للتوكيلات التجارية من حجز وتحصيل وبيع لتأمين وتحصيل مستحقات صندوق التأمين الإجتماعى مما ترتب عليه تحصيل مستحقات الصندوق قبل الشركة المشار اليهاوالتى بلغت جملتها 145424.440 جنيه , وقد قامت الإدارة العامة للمتابعة والرقابة بالصندوق والتأمين الإجتماعى لالمشار اليه تقريرا بهذه المخالفات حيث تم ارسالها للنيابة الإدارية التىةتولت تحقيق الواقعة فى القضية رقم 119 لسنه 1999 تأمينات حيث انتهت التحقيقاتالى قيد الواقعة مخالفة فى حق المطعون ضده وآخر لأنهما أثناء عملهرئيسا لقسم الحجز الإدارى بمكتب تأمينات باب اللوق وخلال الفترة من 15/ 8/ 1992 حتى2/ 3/ 1997 لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف التعليمات والقواعد المالية بما من شأنه الإضرار بحقوق الدولة بأن قعد عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة رقم 2237023 بأسم شركة ايكوبيكو للتوكيلات التجارية من حجز وتحصيل وبيع لتأمين وتحصيل مستحقات الهيئة خلال رئاسته لقسم الحجز الإدارى مما ترتب عليه عدم تحصيل مستحقات بهيئة وتزايد مديونية المنشأة الى ان بلغت مبلغ 145424.440 جنيه .
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده والمتمثلة فى تقاعسه عن تحصيل وتأمين حقوق هيئة التأمينات مما قد يعرضها للضياع ثابتة فى حقه من واقع ماهو ثابت من تقرير الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالصندوق وماشهد به كلا من ابراهيم سيد ابراهيم والمفتش بالإدارة العامة للمتابعة وعطيه السيد عطيه رئيس قسم الحجز الإدارى بمكتب تأمينات باب اللوق وماثبت من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 119 لسنه 1999 تأمينات الأمر الذى يتعين مجازاته عنها الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير ذلك الرأى ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء بالغاؤه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 150 لسنه 34 ق مع مايترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات