أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7305 لسنة 47 ق .عالمقام من
1 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية2 ) محافظ المنوفية
3 ) مدير الإدارة المركزية لمحطات طلمبات الوجه البحرى ( بصفاتهم )
ضد
حسانين طلحا حسانينفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 4794 لسنه 1 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين ( بصفتهما )
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 5/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ـ نائبة عن الطاعنين بصفاتهم ـ قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا ومقلابل نقدى عن وجبة إذا~ية مقداره عشرة جنيهات شهريا وصرف الفروق المالية إعتبارا من 28/ 5/ 1993 .وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 12/ 2004 أمام الدا~رة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 25/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 3/ 2006 وبها نظر وبجلسة 25/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذاية مقداره عشرة جنيهات شهريا وصرف الفروق المالية إعتبارا من 15/ 12/ 1972 ـ على سند من القول بأنه يعمل بإحجى الجهات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ويقوم بالتنفيذ الفعلى والإشراف المباشر بمحطة لرفع مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى وتستلزم طبيعة عمله التواجد المستمر بتلك المحطة وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 وقراروزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993.
وبجلسة 20/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن المدعى يشغل وظيفة كاتب ثان بمحطة هندسة شبين الكوم للآبار الإرتوازية بمحطة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة إعتبارا من 21/ 11/ 1972 ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذاية مقداره عشرة جنيهات إعتبارا من 28/ 5/ 1993 إعمالا لأحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المطعون ضده يعمل بالمخازن والحسابات بهندسة شبين الكوم للآبار الإرتوازية بالدرجة المالية الثانية وأن الجهة التى يعمل بها لا علاقة لها بالصرف الصحى والمجارى أو مياه الشرب .
فهذا النعى فى مجمله سديد , ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أ، المشرع رعاية منه فى مجال الصرف الصحى والمجارى ومياه الشرب ونظرا لما يتعرضون له من مخاطر وظيفية بسبب تلك الأعمال التى يقومون بها قرر بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهؤلاء العاملين سواء كان عملهم فى هذه الجهات بصفة أصلية أو تبعية طبقا للأداء الفعلى للعامل فى هذا المجال .
ومن ثم فإن المناط فى استحقاق العامل لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 أن يكون العامل شاغلا لأحدى الوظائف الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 لسنه 1983 , 711 لسنه 1986 فإن انحسر عنه هذا الوصف تخلف مناط الإستحقاق حال كون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
ولما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب ثان بهندسة شبين الكوم الإرتوازية التى تقوم برفع المياه الجوفية من باطن الأرض لرى الأراضى الزراعية حال إنخفاض منسوب مياه النيل ولا علاقة لهذه المحطة بالصرف الصحى أو مياه الشرب , كما أجدبت الأوراق من ثمه دليل يفيد من قريب أو بعيد قيام هذه المحطة بصرف مياه الصرف الصحى بجانب الصرف الزراعى , ومن ثم فإن المطعون ضده قد تخلف فى شأنه مناط استحقاق هذا البدل .
ومن ثم فإن استخلاص الحكم المطعون عليه لأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة استنادا لقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء حال كون هذه المحكمة قد استقر قضاءها على عدم مشروعية هذا القرار لمخالفته للمـادة ( 42 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتى قصرت تقرير هذه البدلات على رئيس مجلس الوزراء فقد دون تميزه .
وكذلك الى القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 إستخلاص فى غير محله لإبتنائه على أسباب ليس لا أصول بالأوراق , مما يعيب الحكم المطعون عليه . ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد تخلف فى شأنه شرائط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 , مما يضحى طلبه صرف هذا البدل فى غير محله , مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فإن المحكمة تقضى بالغائه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 3 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
