المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7214 لسنه 47 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 ) محافظ الشرقية2 ) وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
ضد
مصطفى خليل عطيه فودهفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 2/ 2001
فى الطعن رقم 410 لسنه 5 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2001 بأودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائب عن الطاعنين بصفتهم – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 290 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنون بصتهم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن لشخص المطعون ضده وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 410 لسنه 5 ق .
وقد نظر أمام الدائرةالسابعة فحص والتى قررت بجلسة 19/ 11/ 2003 إحالته الى هذه الدائرة فحص وبعد تداوله بالجلسات إحالته الى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 15/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم لإستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 410 لسنه 5 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 22/ 7/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 290 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار تأسيسا على عدم مسئوليته عن المخالفة موضوع التحقيق إذ أن سلفه مدير الجمعية الزراعية لم يتحقق من صحة بيانات حيازةالمواطن فؤاد صموائيل باسيليوس إذ أثبت أنها مملوكة لسليم فؤاد صموائيل وجليله رزق يوسف رغم أنها مؤجره لهما بناء على عقد ملكية الأول للأرض منذ 28/ 10/ 1984 وقد ترتب على هذا الخطأ أن ادرجت المساحة بذات الوصف فى سجل حصر عام 97/ 2000 اذ أن المالك لم يتقدم بشكوى خلال هذه المدة وعندما ثبت سلامة إدعائه قامت الجمعية بتعديل وصف الأرض إلا أن الجهة إعتبرته مخطئا فى عدم تدارك الخطأ الذى وقع فيه مدير الجمعية السابق دونأساس صحيح وهو مايجعل القرار المطعون فيه مخالفا القانون .
وبجلسة 28/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المستفادة من عدم تقديم الجهة أوراق التحقيق مما يؤيد صحة الأسباب التى أوردها الطاعن .
ومن حيث أنالطعن الماثل يقوم على أن القرينة التى شيد الحكم المطعون فيه قضاءه عليها سوف تزول عند تقديم أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية والتى يبين منها صحة القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 138 لسنه 2000 قسم ثان الزقازيق وبذلك تنتفى قرينة الصحة التى قام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها ويتعين التصدى لموضوع الطعن التأديبى والحكم فيه من خلال المستندات المقدمة وماتنتجه واقعا وقانونا.
ومن حيث أن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضده بصفته مدير جمعية فرسيس الزراعية عدم تدارك الخطأ الذى وقع فيه مدير الجمعية السابق بإدراج حيازة سليم فؤاد صموئيل بسجل خدمات على أنها مملوكة له رغم أنها مؤجرة له من فؤاد صموئيل باسيليوس واستمر هذا الخطأ بالسجلات حتى بعد وفاة مدير الجمعية السابق وصدور القانونرقم 96 لسنه 1992 وأن المطعون ضده لم يتدارك هذا الخطأ عند قيامه بالحصر الجديد 97/ 2000 .
ومن حيث ان الثابت من أوراق التحقيق أن الحصر السابق للحيازه تم فىالفترة من عام 1982 حتى 1984 وقد تملك المواطن الأرض بعقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 12/ 10/ 1984 وقام بإثباته ى سجل الحيازة رقم 2 خدمات إلا أ، مدير الجمعية السابق أثبت أن المساحة فى سجل المالك للمستأجر سليم فؤاد صموئيل .
وبسؤال السيد عبدالله عبدالرحمن مفتش الحيازة بالإدارة الزراعية بالقايات أفاد أن المسئولية عن الخطأ فى إثبات بيانات الحيازة يتحملها ( فؤاد راشد اسماعيل ) مدير الجمعية السابق الذى توفى وأن بيانات الحيازة استمرت على هذا الوضع حتى بعد أن تولى مدير الجمعية التالى له ( مصطفى خليل عطيه ) ثم المطعون ضده.
وبسؤال مدير الجمعية السابق ( مصطفى خليل عطيه ) غعن عدم قيامه بتصويب وضع الحيازة بالرجوع الى عقود وسجلات الجمعية أفاد أن بيانات الحيازة أدرجت بالخطأ قبل استلامه العمل فى الجمعية فى عام 1993 ولم يتقدم أحد من الملاك بشكوى أو إعتراض على هذه البيانات وتم نقلها للسجلات بوضعها السابق .
وبسؤال محمد صبرى محمد أنور درويش رئيس قسم الحيازة بمديرية الزراعة بالشرقية أفاد أن مسئولية المطعون ضده تنحصر فى عدم تدارك اخطأ الذى وقع فيه سلفه حتى قام بإدراج الحيازة بوضعها السابق فى حصر عام 97/ 2000 وأن المطعون ضده كان يعلمبإدراج هذه المساحة بطريق الخطأ بدليل أنه قدم مذكرة الى مديرية الزراعة تتضمن كيفية تصويب الخطأ بعد صدور القانون رقم 96 لسنه 1992 فى شأن توفيق أوضاع المستأجرين خلال خمس سنوات .
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن المطعون ضده وسلفه ( مصطفى خليل عطيه ) أهملا فى تعديل بيانات الحيازة للمواطن فؤاد صموئيل باسيليوس بعدم تصويب خطأ سلفهم من أنها مملوكة لإبنه سليم فؤاد وجليله رزق يوسف رغم أن والد الأول هو مالك الأرض بعقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 12/ 10/ 1984 وثابت بسجل الحيازة بالجمعية الزاعية أنهما يستأجران منه الأرض وتسوى حيازتهما طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1992 ومن ثم يكون المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب فى أداء أعمال وظيسفته كمدير للجمعية الزراعية إلا أنه لما كان المالك الأصلى قد ساهم بدوره فى إستمرار اثبات البيانات الخاطئة إذ لم يتقدم بشكواه الا فى عام 1998 بعد بدء العمل بالحر الجديدللحيازات 97/ 2000 فمن ثم يكون الجزاء الموقع على المطعون ضده قد شابه غلو فى توقيع العقوبة وتعين تعديله الى مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه أخذا فى الإعتبار الملابسات التى صاحبت الخطأ المنسوب له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يغدو متعينا إلغاؤه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه وعلى النحو الموضح بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 12/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |