الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 67 لسنه 32 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
اسامه وسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7161 لسنة 45 ق .ع

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) مدير عام إدارة جنوب القاهرة التعليمية

ضد

صلاح الدين إدريس إبراهيم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 7/ 6/ 1999
فى الطعن رقم 67 لسنه 32 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 25/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7161 لسنه 45 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 7/ 6/ 1999 فى الطعن رقم 67 لسنه 32 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار التحميل الطعين وماترتب عليه من آثار .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) حيث حضر المطعون ضده بجلسات 20/ 11/ 2002 , 5/ 3/ 2003 , 15/ 10/ 2003 ثم أحيل الى الثامنة ( فحص ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 7/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 13/ 12/ 1997 أقام المطعون ضده الطعن رقم 67 لسنه 32 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بخصم ربع مرتبه شاملا الحوافز والعلاوات مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه أنه عند حضوره لمدرسة زين العابدين الثانوية الميكانيكية بابالسيدة زينب صباح يوم 17/ 9/ 1996 لمباشرة عمله كأمين عهدة التشغيل بالمدرسة فوجىء بسرقة بعض خامات الحديد الخام المخصص لتعليم الطلبه منالمخزن وقام بإبلاغ الشرطة وتحرر المحضر رقم 10616 لسنه 1996 ( جنح السيده زينب ) وأستندت اليه النيابة العامة تهمة الإختلاس وبعد إجراء التحقيقات صدر قرار النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لعدم كفاية الأدلة , إلا أنه فوجىء بخصم ربع مرتبه شاملا الحوافز والعلاوات إعتبارا من 1/ 8/ 1997 دون سند من الواقع والقانون .
وبجلسة 7/ 6/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية لتعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار التحميل الطعين وماترتب عليه من آثار .
وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات الطاعن هى الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ 56176.563 , وأن الأوراق لم تقطع بأن سبب العجز الحاصل بعهدة الطاعن هو إختلاسه له أو سرقته إياه ولم يبرر أعضاء اللجنةلامشكلة لجرد عهدته سبب العجز وهى ذات النتيجة التى أنتهت اليها تحريات المباحث وماإذا كان ناشئا عن إختلاس أو سرقة من عدمه , فضلا عن أن الطاعن هو الذى بادر بإبلاغ عن الواقعة عند استشعاره النقص فى عهدته بالإضافة إلى أنه لم يثبت على وجه القطع واليقين سيطره الطاعن عن الأشياء المسروقه سيطرة فعلية , ذلك أنه على الرغم من أن الطاعن أمين عهدة الا أن الأشياء تم سرقتها فى غيبته وقد انتهت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لإنتفاء الأدلة وليس هناك دليل على إختلاسه أو سرقته لتلك الأشياء ولم يثبت فى حقه الإهمال الذى يرقى الى درجة الجسامة التى بموجبها يتحمل الطاعن بقيمه تلك الأشياء من ماله الخاص .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ذلك أن المشرع قد رسم حدود المسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقام مسئوليتهم عن كل مايؤدى الى فقد أو تلف الأصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل من كانت فى عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقوده أو التالفة , وتقوم مسئوليتهم على أساس خطأ مفترض فى جانبهم افترضه المشرع رغبة منه فى إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد , ولما كان الثابت أن المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده والتى صدر بناء عليها قرار تحميله ثابته يقينا فى شأنه ومن ثم فإن قرار التحميل يكون متفقا وصحيح حكم القانون , فضلا عن أن المسئولية التأديبية مستقله عن المسئولية الجنائية وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده الشخصيةعن المخالفة المنسوبة إليه .
ومن حيث ان الثابت من مطالعة التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية للتعليم فى القضية رقم 123 لسنه 1997 أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 56176.563 جنيه قد انبنى على مانسب اليه من أنه فى غضون العام الدراسى 95 / 1996 بإدارة جنوب القاهرة التعليمية بدائرة محافظة القاهرة وبوصفه فنى مخازن بمدرسة زين العابدين الثانوية الميكانيكية لم يؤد العمل المنوط به ب/ انه ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها وأتى مامن شأنه المساس بمصلحة مالية للدورة وخالف القواعد والتعليمات المالية وذلك بأن حقق عجزا فى عهدته المسلمة اليه والمحددة وصفا وقيمة بالأوراق والموجودة بمخزن مدرسة زين العابدين الثانوية الميكانيكيه قدر بمبلغ 56176.563 جنيه .
ومن حيث ان المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات تنص على أن " أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والإعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل مامن شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلى مسئوليتهم الا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن فى الإمكان التحوط لها … "
ونصت المادة 349 من هذه اللائحة على أن " الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة الغ إذا أثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة صاحب العهدة , أمام الصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الإمكان منعه فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف "
ومن حيث أن مفاد ماتقدم ـ وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد رسم حدودالمسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقام مسئوليتهم عن كل مايؤدى الى فقد أو تلف الأصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل من كان فى عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة أو التالفه بحسبان أن أمين العهدة مسئول عن الأصناف التى فى عهدته وعن حفظها والإعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد , وتقوم مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد على أساس خطأ مفترض فى جانبهم افترضه المشرع رغبة منه فى إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال العامة التى يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد , ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع الى أسباب قهرية أو ظروف خاصة خارجة عن إرادة العامل لم يكن فى وسعه التحوط لها أن الإحتراز منها , فمسئولية هؤلاء عن الأصناف التى فى عهدتهم هى مسئولية شخصية , والعناية المطلوبة منهم فى المحافظة على هذه الأصناف وصيانتها قد يعرضها للتلف أو افقد ليست عنايه الشخص المعتاد ولكن عناية الرجل الحريص على أمواله والذى يجب عليه أن يسلك كل مسلك من شأنه أن يحول دون تعرضها للتلف أو الفقد وأن يبذل من جانبه أقصى درجات الوعى واليقظة وأن يتخذ أقصى مايمكنه من إجراءات الحيطة الممكنة وذلك طبقا للقوانين واللوائح والعرف الإدارى السائد وعلىالنحو الذى يبذله فى ماله الخاص ولا تنفى مسئوليتهم الا فى الأحوال التى يكون فيها الفقد أو التلف ناشئين عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم لم يكن فى الإمكان دفعها أو التحوط لها .
ومن حيث أ، الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية للتعليم فى القضية رقم 123 لسنه 1997 ان مانسب الى المطعون ضده وسيق سببا لتحميله بمبلغ 56176.563 جنيه ثابت فى حقه بشهادة ابراهيم عبدالرحمن الشربينى مدير التعليم الصناعى بإدارة غرب القاهرة التعليمية سابقا مدير إدارة التجهيزات بإدارة جنوب القاهرة التعليمية وسامى محمد عبدالبر الموجه المالى والإداري بإدارة جنوب القاهرة التعليمية وشاكر مجلي جاورجيوس موجه المخازن بإدارة جنوب القاهرة التعليمية وسمير عبدالفتاح محمد اموجه المالى والإدارى بالإدارة المذكورة وصلاح مدنى محمد مدير مدرسة زين العابدين الميكانيكية ومحمود الحسينى محمد وكيل مكتب تشغيل المدرسة الذى أكد أنه قد تم جرد الأصناف الموجودة بالمخزن بتاريخ 31/ 12/ 1995 وتسليمها للمطعون ضده من أمين المخزن السابق ( مجدى يوسف جورج ) وأن الأصناف التى وجد بها عجز تم إدخالها فعليا لمخزن المدرسة وتم تسجيلها فى دفاترها , الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بالمبلغ المشار ايه قائما على صحيح أسبابه المبرره له متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم مادفع به المطعون ضده من أن العجز فى عهدته كان سابقا على تسلمه المخزن فذلك مردود بما قرره وكيل مكتب تشغيل المدرسة من أنه تم جرد الأصناف اموجودة بالمخزن بتاريخ 31/ 12/ 1995 وتسليمها لمطعون ضده , كما أنه كان بوسع المطعون ضده رفض تسلم المخزن المذكور لوجود عجز فى أصنافه أو إثبات هذا العجز فى محضر التسليم وهو ماخلت منه الأوراق .
كما لايغير مما تقدم مادفع به المطعون ضده من أن العجز كان نتيجة حادث سرقة تعرض لها المخزن يوم 17م9م1996 وانه قد بادر الى إبلاغ مدير المدرسة فور إكتشافه للسرقة حيث لم تكشف التحقيقات عن صحة هذه الواقعة وأثبتت المعاينه التى أجرتها الشرطة سلامه باب المخزن وعدم وجود كسر به يسمح بحدوث السرقة وسلامة كافة نوافذ المخزن .
ولا ينال مما تقدم أيضا مادفع به المطعون ضه من أنه قد تم حفظ الواقعة جنائيا لعدم كفاية الأدلة وبالتالى تبرئته مما إسند إليه, ذلك أن قرار الحفظ الصادر منالنيابة العامه لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مؤاخذة المطعون ضده ومساءلته عن تقصيره وإهماله فى أداء عمله والمحافظة على عهدته ومسئوليته عنها بإعتباره من أرباب العهد .
ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم , وكان الثابت أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , فغن المطالبة بالغائه تكون فاقدة سندها ويكون الطعن التأديبى والحال كذلك غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2 / 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات