المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7139 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7139 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ كفر الشيخ2 ) مدير مديرية التعليم بكفر الشيخ
ضد
1 ) زكريا طه البندارى2 ) أحمد جاب الله عبدالسلام
3 ) سمير ابراهيم علام
4 ) رأفت عايد محمد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 8/ 4/ 2000
فى الطعن رقم 219 لسنه 28 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7139 لسنه 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبة بطنطا بجلسة 8/ 4/ 2000 فى الطعن رقم 219 لسنه 28 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضدهم الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص )ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 11/ 1/ 2007 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن .
وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من مطالعة الأوراق ـ أنه بتاريخ 20/ 11/ 1999 أقام المطعون ضدهم الطعن التأديبى رقم 219 لسنه 28 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنه 1999 وأعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقالوا شرحا لطعنهم أنه بتاريخ 20/ 7/ 1999 أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ القرار رقم 9 لسنه 1999 متضمنا مجازاتهم بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم لما نسب اليهم من إهمالهم فى فحص ملفات بعض الطلاب المتقدمين لمدرسة سيدى سالم الثانوية الصناعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عام 96/ 1997 مما ترتب عليه قبولهم بالمدرسة دون وجه حق .
ونعى الطاعنون على الفقرار المطعون فيه صدوره مخالفا لأحكام القانون فاقدا سببه من الواقع والقانون إذ أن مانسب اليهم من أنهم كانوا أعضاء فى لجنة استلام طلاب ملفات طلاب الصف الأول بمدرسة سيدى سالم الثانوية الصناعية لا أساس له من الصحة إذ أن التشكيل الخاص بهذه اللجنة لم يشملهم ولم يكونوا أعضاء فى هذه اللجنة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ذنب إدارى يمكن نسبته إليهم .
وبجلسة 8/ 4/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الثابت أ، الطاعنين قد ضمنوا طعنهم التأديبى أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق , ومن ثم يكون إدعاء الطاعنين واردا دون وجود رد جدى على طعنهم ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله إذ أن قضاءه على قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات منتجة فى الطعن ذلك أن هذه القرينة قابله لإثبات العكس وتسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة متمثلا فىالمستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين فى هذه الحالة بحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة فى الثابت بالأوراق والمستندات والتحقيقات التى ستقدمها جهة الإدارة عند نظر الطعن .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن التأديبى قرينة على صحة ماأدعاه الطاعنون من أسباب طعنهم ومن ثم انتهى الى الغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل فى قواعد الإثبات أن تكون البينة على من أدعى الا أنه فى مجال القضاء التأديبى يكون واجبا على جهة الإدارة أن تبادر الى تقديم مابحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة أيداعها إذ لا يتسنى للقاضى أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبى مالم يكون تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق الذى بنى عليه ذلك القرار وسائر الأوراق التى يكون التحقيق قد تعرض لها , وكذلك مايكون التحقيق قد أشار اليه من لوائح خاصة أو تعليمات أو منشورات إدارية تنظم العمل فى مجال مانسب الى العامل المتهم من مخالفات إذ تحدد الإختصاصات الوظيفية لهذا العامل , وبصفة عامه كل مايلزم لبيان وجه الحق فى خصوص المنازعة التأديبية ومايتعرض له طرفاتها فى مجال الإثبات والنفى من مناقشات حول الوقائع ومايحكمها من قواعد تنظيمية واجبة الإعمال وأن تقديم هذه الأوراق جميعها هو واجب على جهة الإدارة فى مجال الطعن التأديبي وأن مامن شأن تقاعسها عن تقديم هذه الأوراق بناء على طلب المحكمة أن تعتبر عاجزه عن أداء واجب عليها على طريق إحقاق الحق وإرساء العدل وإعطاء كل ذى حق حقه الأمر الذى يكون معه للقاضى أن يستخلص سلامة ماذهب اليه الطاعن فى طعنه التأديبى, ولا تثريب على المحكمة حينئذ إن هى اقتنعت بأن نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل على صحة إدعاءات الطاعن وسلامه موقفه فى الطعن المقدم منه .
ومن حيث ان تلك القرينة ـ ولا شك ـ لا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل , وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لإحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد فى مواجهة جهة الإدارة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارى وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الإدارية أو التأديبية بفصل سلبى هو نكول الإدارة ـ وهى الخصم الذى يجوز مصادر الحقيقة الإدارية ـ وتعويضها الخاطىء والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد ضمنوا طعنهم التأديبى أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاتهم بخصم خمسة عشر يوما من اتب كل منهم قد خالف الواقع والقانون وهو مايعنى منازعاتهم فى صحة الأساس الواقعى والقانونى الذى انبنى عليه هذا القرار مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن , فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته ومن ثم يكون إدعاء المطعون ضدهم واردا دون وجود رد جدى على طعنهم الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه ـ والحال كذلك ـ غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الطعن التأديبى أمام المحكمة التأديبية على مدى الجلسات التى تدوول فيها الطعن أمامها حتى صدور الحكم المطعون فيه واستمرت جهة الإدارة على مسلكها السلبى بعد إقامه طعنها الماثل حيث تقاعست عن تقديم ماتحت يدها من مستندات لدى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وأثناء تداولة أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنه ( فحص ) وكذا أمام هذه المحكمة رغم إعادة الطعن للمرافعة لهذا السبب وتكليف جهة الإدارة ‘ن ايداع الأوراق والمستندات والتحقيقات اللازمة للفصل فى الطعن الأمر الذى يقطع بأن جهة الإدارة قد عجزت عن تقديم الأوراق اللازمة لبيان وجه الحق فى خصوص المنازعة التأديبية محل الطعن الماثل وتنصلت عن أداء واجبها وآثرت الإستمرار على مسلكها السلبى بما يدعم القرينة التى تحققت لصالح المطعون ضدهم بصحة إدعائهم بمخالفة القرار الصادر بمجازاتهم بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهم للواقع وصحيح حكم القانون على النحو الذى يتوجب القضاء بالغائه .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ماأودعته جهة الإدارة بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 5/ 2/ 2003 أثناء نظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) حيث حوت هذه الحافظة صورة ضوئية خطية لمذكرة نيابة دسوق الإدارية فى القضية رقم 354 لسنه 1999 إذ لا تصلح هذه المذكرة وحدهاسندا لبيان وجه الحق فى خصوص المنازعة التأديبية المعروضة , ولا يتسنى للمحكمة أن تبسط رقابتها على مدى مشروعية القرار المطعون فيه مالم يكن تحت نظرها أوراق التحقيق الذى بنى عليه ذلك القرار وسائر المستندات والأوراق التى تنظم العمل فى مجال مانسب الىالمطعون ضدهم من مخالفات والتى كلفت المحكمة جهة الإدارة بايداعها على نحو ماسلف بيانه دون جدوى , ومن ثم لا تكون جهة الإدارة بإيداعها صورة مذكرة النيابة الإدارية سالف الإشارة إليها قد أوفت بالتزامها القانونى لإحقاق الحق وإرساء العدل وإنما عجزت عن الوفاء بهذا الإلتزام .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه إستنادا الى قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات منتجة فى الطعن فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
