الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6886 لسنه 50 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6886 لسنه 50 ق. ع

المقام من

محافظ الدقهلية

ضد

محمود ابراهيم محمد
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
فى الدعوى رقم 244 لسنه 20 ق
بجلسة 27/ 3/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 24/ 5/ 2000 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطعنالماثل بأيداع التقرير – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا على الحكم المشار اليه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة ( 30 % ) من الأجر الأصلى شهريا ومقابل نقدى للوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 2/ 11/ 1992 مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن وللأسباب الواردة به إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكمالمطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن الى المحكمةالإداريةالعليا لتقضى بقبول الطعنشكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمالمطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإداريةالعليا الدائرة الثامنةفحص والتى قررت بجلسة 13/ 2/ 2005 إحالةالطعن الى الدائرةالثامنة موضوع وقد نظرت المحكمة الطعن حسبما هو ثابت بالأوراق , وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 24/ 5/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/ 11/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 244 لسنه 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبة الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أهما المقابلالنقدى عنالوجبةالغذائية وقدره عشرة جنيهات مع الزام جهة الإدارةالمصروفات .
وذكر المطعون ضده شرحا لدعواه أنه يعمل كاتب شئون إداريه بمحطة مياه الشرب بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية ويقوم بأعمال الإدارةوالإشراف العام بها ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بشأنالعاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1986 ونظرا لإمتناع الجهة الإدارية عن صرف هذا البدل فقد أقامدعواه المشار اليها , وبجلسة 27/ 3/ أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها المشار اليه استنادا الى أن المطعون ضده يشغل وظيفة يستحق شاغلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % ومقابل نقدى قدرة عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 2/ 11/ 1992 إعمالا لقواعد التقادمالخمسى .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية علىالحكم المطعون فيه مخالفتهللقانون حيث أنالمطعون ضده يشغل وظيفة كاتب شئون إدارية ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفةبنسبة 20 % ولا يستحق مقابل نقدى لوجبة غذائية .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب "
وتنص المادة الثانية على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذبن تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث أنه نفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ونص فى مادته الأولى على أن يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على الأجر الأصلى للعامل : ـ
1 ) 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية :
ـ تطهير السرندات .
ـ نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور .
2 ) 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ـ
1 ) تشغيل وصيانه الروافع من المآخذ والبيارات .
ب ) تشغيل وصيانه طلمات رفع المياه العكره .
ج ) تشغيل وصيانه أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية .
د ) تشغيل وصيانه ناقلات المياه الى السفن
هـ ) تعتيق وتستيف الكيماويات كالشبه وسلفات الامونيوم والكلور بالمخازن .
و ) أعمال الشبكات وصيانتها .
ز ) صيانه أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها .
ح ) العمل بالمعامل الكيماوية .
ط ) تشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه .
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والحرفيين إشرافا مباشرا الذين تقضى طبيعةعملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فىالمجالات المشار اليها فىالبندين 1 , 2 من هذه المادة .
3 ) 30 % لشاغلى الوظائف الآتية : ـ
أ ) الإدارة والإشراف العام للمحطات .
ب ) تشغيل وصيانه الىبار الإرتوازية .
ج ) أعمال مخازن المعدات بالمحطات .
د ) الصيانه العامه والحملةالميكانيكية .
هـ ) صيانهالعدادات
و ) أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات .
ز ) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
4 – 20 % لشاغلى الوظائف الآتية :
ـ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات
ـ مختلف الوظائف بدوواوين هيئات مياه الشرب .
وتنص المادة ( 4 ) من هذا القرار على أن " يمنح العاملين بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدلة بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعه عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي : ـ
أ ) العاملونالمعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا ب )العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحقون عنها ( بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهريا "
وتنص المادة الخامسة بأن ينشر هذا القرار فىالوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من 1/ 7/ 1976 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أ،المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بهذا المجال بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى بالإضافة الى مقابل نقدى عن وجبة غذائية لمن يمارس عمله داخل محطات مياه الشرب .
ومن حيث أنه تنفيذا لأحكام القانونالمشار اليه فقد قرر رئيس مجلس الوزراء " منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % منالأجر الأصلى لمن يقوموا بأعمال الإدارة والإشراف العام للمحطات .
ومن حيث انهبتطبيق ماتقدم على الطعن الماثل .
ومن حيث ان بيانالحالة الوظيفية الخاصةبالطاعن يبن منها أنه يعمل كاتب بمحطة مياه الشرب بالسنبلاوين العام بالمحطة إعتبارا من 22/ 9/ 1989 ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجره الأصلى من تاريخ شغله للوظيفة مع مراعاة التقادمالخمسى ولا وجه للقول بإستحقاق المطعون ضده لبدل ظروف ومخاطر الوظيفى بنسبة 30 % على سند منأنه يقوم بأعمال الرقابة والإشراف إذ ان تولى أعمال الرقابة والإشراف إنما يتطلب خلفية مهنية وطيدة فى هذا المجال لا تتوافر فيه وفى ضوء وضعه الوظيفى وخلفيته التعليمية ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون جديرا بالغاءه .
ومن حيث ان من يخسرطعنه يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكمالمطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % منأجره الأساسى إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة مع مراعات التقادمالخمسى ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام المطعون ضدهالمصروفات . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات