الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6633 لسنة 46ق. عليا

المقام من

1- محافظ أسوان.
2- مدير عام مديرية الزراعة بأسوان. "بصفتهما"

ضد

1- ثابت أسكندر منسي.
2- حسين محمد أحمد.
3- صلاح الدين فهمي سليم.
4- فاروق جيد محارب.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة (قنا) بجلسة 22/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 527 لسنة 5ق والمقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهما.

الإجراءات

سبق تحصيلها في الحكم الصادر من هذه الدائرة بجلسة 5/ 7/ 2006 والذي قضي بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لما تبينته المحكمة من عدم إعلان المطعون إعلانًا صحيحًا.
وقد طلب الحاضر عن الدولة تعجيل نظر الطعن لإجراء التحريات وإتمام الإعلان وحددت المحكمة لنظره جلسة 11/ 1/ 2007.
ثم قررت تأجيل الطعن عدة جلسات لإجراء التحريات والإعلان إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ ما أمرت به المحكمة التي قررت بجلسة 28/ 6/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المادة فقرة ثالثًا من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص علي أنه: (إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تنفذ قرار المحكمة بإعلان بصورة من صحيفة الطعن وبجلسة المحددة لنظره رغم سبق الحكم بوقف الطعن جزاء لمدة شهر فمن ثم تقضي المحكمة باعتبار الطعن كأن لم تكن مع إلزام الجهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق من سنة 1427هـ، والموافق 9/ 9/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات