أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب
سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6595 لسنة 46 قضائية علياالمقام من
1- وزير التربية والتعليم2- مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم
3- مدير إدارة التبين التعليمية
4- محافظ القاهرة …. ( بصفتهم )
ضد
حسن محمد مصطفىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية وملحقاتها
بجلسة 27/ 3/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 415 لسنة 32ق
والمقام من المطعون ضده الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم بتاريخ 31/ 5/ 1998 ليكون بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار بدلاً من مجازاته بخصم شهر من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 2/ 4/ 2003 إحالته إلى هذه الدائرة فحص لنظره بجلسة 29/ 6/ 2003 وبعد تداول الطعن أمامها قررت إحالته إلى دائرة الموضوع والتي قررت بجلسة 11/ 1/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 415 لسنة 32ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بتاريخ 9/ 9/ 1998 طلب في ختامها إلغاء القرار المطعون فيه رقم 570 لسنة 1998 الصادر من وزير التعليم فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه.
وذلك تأسيساً على أن الجهة الإدارية كلفته بالاشتراك في أعمال الامتحانات كمندوب أمن بمركز توزيع الأسئلة بعد أن أقر مدير الإدارة القانونية بأنه ليس لديه شرط مانع من الاشتراك في أعمال الامتحانات ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه لأنه محال للتحقيق في واقعة شجار مع زميل في العمل منذ سبعة أشهر وهو ما كان يوجب عليه الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات ونعى على القرار المطعون فيه عدم قيامه على أسباب صحيحة إذ أن النزاع مع زميلة انتهى صلحاً وهو ما يجعل المانع غير قائم في حقه.
وبجلسة 27/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الطاعن كان محالاً للتحقيق في القضية رقم 261 لسنة 1997 ولم ينته فيها التحقيق عند إقراره بعدم وجود مانع بالمخالفة للواقع الذي يحول دون اشتراكه في العمل بمركز توزيع الأسئلة مما يجعل المخالفة ثابتة في حقه إلا أن الجزاء الموقع عليه قد شابه عدم الملاءمة مما يوجب تعديله إلى عقوبة الإنذار.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه على النحو الذي أيده الحكم المطعون فيه وأن تقرير الجزاء من سلطة جهة الإدارة مما لا يجوز معه للمحكمة أن تهدر حقها في استعمال هذه السلطة والنزول بالجزاء إلى حد يجعله مفرطاً في اللين وغير متناسب مع الذنب الذي اقترفه العامل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي قد ول إلى مدى بعيد لتقدير السلطة التي تملك توقيع العقاب التأديبي فلا يمدها إلى إساءة استعمال السلطة التي تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع على العامل وهو ما يندرج ضمن حالات الغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وإن كانت ثابتة في حقه وذلك بإقراره بعدم وجود مانع من اشتراكه في أعمال الامتحانات كمسئول إداري بالمخالفة للحقيقة إذ أنه كان محالاً للتحقيق في واقعة تعديه بالقول والضرب على مدير المخازن والمشتريات وأن التحقيق حول هذه الواقعة لم يكن قد انتهى عند تحريره الإقرار مما يجعله قد خرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته وخالف التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتي تشترط فيمن يندب للعمل بهذه اللجان ألا يكون محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية.
ومن ثم كان لزاماً على السلطة المختصة بتوقيع الجزاء أن تنزل عليه الجزاء المناسب لهذه المخالفة والتي وإن كان الأصل أنها تستقل بتقديرها دون معقب عليها إلا أنه بالنظر إلى نوع التحقيق الذي يجري مع المطعون ضده وعدم مساسه بأمانته في عمله فضلاً عن أن مدير الإدارة القانونية بالجهة أفاد بعدم وجود مانع لدى المطعون ضده مما أوقع الجهة في لبس في شأنه، الأمر الذي يجعل الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة له هي خصم خمسة أيام من راتبه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق فإنه يغدو متعيناً القضاء بإلغائه وإنزال العقوبة المشار إليها على المطعون ضده.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 13 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 1/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
