أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـبد الله عـامـر إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمـد الأدهـم مـحمـد حـبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمد لـطـفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6594 لسنة 46 ق. علياالمقام من
1- وزير التعليم ……………… بصفته2- محافظ القاهرة ………….. بصفته
ضد
أحمد خيري عبد اللهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 27/ 3/ 2000
في الطعن رقم 182 لسنة 33 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
سبق تحصيلها في الحكم الصادر من هذه الدائرة بجلسة 8/ 6/ 2006 حقاتها بجلسه 27/ 3/ 200 الطعن رقم 182 لسنه 33 ق والمقام من المطل 200% من رات والذي قضى بوقف الطعن جزاء لمده شهر لما تبينيه المحكمة من عدم إعلان المطعون ضده إعلانا صحيحاوقد طلب الحاضر من ألدوله تعجيل نظر الطعن لإجراء التحريات وإتمام الإعلان وحددت المحكمة لنظره جلسة 7/ 12/ 2006
ثم قررت تأجيل الطعن عده جلسات لإجراء التحريات والإعلان إلا إن الجهة ألإدارية لم تنفذ ما أمرت به ألمحكمه التي قررت بجلسة 28/ 6/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا من حيث أن ألماده فقره ثالثا من قانون المرافعات ألمدنيه والتجارية معدلا بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم18لسنه 1999 تنص على انه (إذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال ألخمسه يوم ألتاليه لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به ألمحكمه حكمت ألمحكمه باعتبار الدعوى كان لم تكنومن حيث الجهة الإدارية لم تنفذ قرار ألمحكمه بإعلان بصوره من صحيفة الطعن وبالجلسة ألمحدده لنظره رغم سبق الحكم بوقف الطعن جزاء لمده شهر فمن ثم تقضى ألمحكمه باعتبار الطعن كان لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كان لم يكن وألزمت الجهة الإدارية المصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 9/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
