الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6529 لسنه 46 ق عليا لسنه 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6529 لسنه 46 ق عليا لسنه 47 ق. ع

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 )وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف

ضد

محمد صلاح الدين مصطفى
والطعن رقم 6693 لسنه 46 ق عليا

المقام من

محمد صلاحالدين مصطفى

ضد

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لوزارةالتربية والتعليم وملحقاتها
الصادر بجلسة 27/ 3/ 2000 فى الطعن رقم 104 لسنه 33 ق

الإجراءات

بتاريخ 18/ 5/ 2000 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطعن رقم 6529 لسنه 46 ق ع بأيداع التقرير به – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه أولا : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 214 لسنه 1998 بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديله ليصبح بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبهومايترتب على ذلك من آثار : ثانيا بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وأختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمالمطعون فيه فيما قضى به منتعديل القرار المطعون فيه رقم 214 لسنه 1998 وتأييد هذا القرار فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهر منراتبه والقضاء برفض الطعن رقم 104 لسنه 33 ق .
وبتاريخ 22/ 5/ 2000 أقام محمد صلاح الدين مصطفى الطعن رقم 6693 لسنه 46 ق عليا بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه .
وأختتم الطاعن طعنه وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمالمطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه رقم 214 لسنه 1998 الى مجازاة الطاعن بخصم خمسةأيام من راتبه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار .
وقدتم تحضير الطعنين المشار اليهما لدى هيئة مفوضىالدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعهما انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقدتم تداول كلا الطعنين لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حيث تم إحالتهما الى الدائرة الثامنةموضوع قد نظرت هذه الدائرة كلا الطعنين على نحو ماهو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررتالمحكمة ضم الطعنرقم 6693 لسنه 46 ق الى الطعن رقم 6529 ليصدر فيهما حكم واحد.
وقررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 1/ 2/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية ومن ثم فإنهما يكونا مقبولين شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 6/ 12/ 1998 أقام الطاعن فىالطعن الثانى الطعنالتأديبى رقم 104 لسنه 33 ق أمام المحكمةالتأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 214 لسنه 1998 والصادر بخصم شهر من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار وبالتعويض الذى تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك القرار .
وذكر شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة موجه ثانوى تجارى ـ مادةالمحاسبة المالية بمديريةالتربيةوالتعليم ببنى سويف ومنتدب لأعمال تقدير امتحانات دبلوم المدارس الثانوية التجارية بلجنة النظام والمراقبة ـ قطاع المنيا 1998 وأنه فوجىء بصدور القرار رقم 214 لسنه 1998 بخصم شهر من راتبه لما نسب اليه من أنه قام بالإدلاء بتصريحات عن أعمال وظيفته بلجان تقدير أمتحان دبلوم المدارس التجارية قطاع المنيا ثم نشرها فى جريدة المساء فى 5/ 7/ 1998 ونعى السيدالمذكور على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون .
وأختتم الطاعن صحيفة طعنه التأديبى المشار اليه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 27/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها حكمها المشار اليه استنادا لأن الطاعن قد أعترف بإدلائه بتصريح لجريدة المساء بالعيوب والأخطاء والمخالفات التى تقع أثناء عملية التصحيح سواء من المصححين أو من الإدارة وهو مايشكل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية والطاعن فقد أقاما الطعنين الماثلين ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان موضوع الطعنين يخلص فى أنه بتاريخ 5/ 7/ 1998 نشر بجريدة المساء تحت عنوان فوضى فى كنترول الدبلوماتالفنية بالصعيد تصريحات نسبت الى السيد / محمد صلاح الدين مصطفى بصفته أحد المشاركين فى أعمال تقدير لجان الإمتحانات للدبلومات الفنية ذكر فيها ان الفوضى عمت كنترول التصحيح وقد صدرت تعليمات من رؤساء المواد بدبلوم التجارة بضرورة الا تقل نسبة النجاح فى كل مظروف يضم 50 ورقة إجابة عن 90 % .
وقد كانت هذه التصريحات محل تحقيق من إدارة الشئون القانونية فى القضية رقم 740 لسنه 1998 حيث انتهت هذه التحقيقات الى ثبوت المخالفة فى حق السيد المذكور لسلوكه مسلك لا يتفق وواجبات وظيفته لإدلاء بتصريحات بشأن امتحانات الدبلوم التجارى مخالفه للحقيقة ودون أن يقدم دليل على صحتها .
ومن حيث ان سلوكالسيد / محمد صلاح الدين مصطفى بصفته أحد المسئولين عن تقدير أعمال لجان الإمتحانات لدبلوم التجارة لا يتفق والإحترام الواجب على الموظف أن سلك تجاه عمله إذ أن الوقائع الواردة بالتصريحات امنسوبة له والتى لم ينكرها فىالتحقيقات بفرض صحتها كان يتعين عليه أن يرفعهاالى رؤساءه جهة الإختصاص . قبل أن يقوم بنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة رغم ماقد نشره من مشاكل وإنطباع سيىء عن مرفق التعليم , ولا يغير ذلك تحديدا أو حجرا على حرية ابداء الرأى إذ أن السيد المذكور قد أدلى بهذه التصريحات بصفته أحد المسئولين عنأعمال الإمتحانات ومن ثم كان يتعين عليه مراعاة لآداب المهنة ألا يدلى بها إلا بعد استنفاذ طريق تنبيه المسئولين وجهات الإختصاص عما تثيره من مشاكل .
ومن حيث أنالطعنالأول مناطه أنه طالما كانت المخالفة ثابته فىحق المطعون ضده فإنه لا وجه لتعديل الجزاء الموقع عليه ليكون خصم خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم شهر منراتبه , ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قدجرى على أن الجزاء التأديبى لا يكون مشروعا الا اذا كان مناسبا لدرجة جسامة الخطأ المنسوب للعامل ومن حيث أ، المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى الإدلاء بتصريحات للصحف عن أعمال وظيفته ودون الحصول على تصريح منالجهات المختصة فإنها ثابته فى حقه إلا أنه نظرا لأن المطعون ضده لم يحط تفرقه سوء نيه ولم يكن يهدف الى تحقيق غاية عن مشروعه ومن ثم فإن مجازاته بخصم شهر من راتبه تكونعقوبة غير مناسبة للذنب الإدارى الذى ارتكبه الأمر الذى يصمه بعدم المشروعية , ومن ثم فإنه لا يترتب على الحكم المطعون فيه إذ قام بتعديل هذا الجزاء ليكون بخصم خمسة أيام من راتب المطعون ضده , ومن ثم يكونالطعن رقم 6529 لسنه 46 ق ى جديرا بالرفض .
ومن حيث أنه عن الطعن الثانى والذى يتمسك فيه الطاعن من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على مانسب اليه وأن ماأدلى به من تصريحات هو من قبيل حق الشكوى وحرية التعبير عن الرأى .
ومن حيث أنالطاعن قد أعترف بصحة التصريحات المنسوبة اليه وذلك من واقع التحقيقات التى اجرتها الإدارةالقانونية بالمنيا فى القضية رقم 293 لسنه 1998 ومن ثم فإنه لا وجه لإنكار الطاعن قيامه بالإدلاء بهذه التصريحات كما أنه يتعين التفرقة وقت ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة بين مايندرج تحت حق الشكوى وحرية التعبير ومايعتبر إخلالا منالعامل بواجبات وظيفته إذ أن حق الشكوى أو التعبير عن الرأى وأن كفله الدستور الا أن ممارسته إنما تكون فى إطار الشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة ومن بين أهم هذه الشروط والأوضاع هو عدم الإدلاء بأية تصريحات تتعلق بشئون الوظيفة دون الحصول على إذن بذلك من السلطة المختصة وهو مالم يقم به الطاعن ومن ثم فإن ماساقه الطاعن من أسباب فى الطعن رقم 6693 لسنه 46 ق تكون غير صحيحة ومن ثم فإن هذا الطعن يكون جديرا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون كما سبق الإيضاح .
ومن ثم يكون الطعنين المشار اليهما جديران بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا , وبرفضهما موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات