الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6258 لسنه 45 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبد الله إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6258 لسنه 45 ق. ع

المقام من

1) محافظ المنوفيه
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

ضد

عبدالسميع جابر السيد المشد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 8/ 5/ 1999 فى الطعن رقم 337 لسنه 27 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين– قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6258 لسنه 45 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 5/ 1999فى الطعن رقم 337 لسنه 27 ق والذى قضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان ـللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيهوالقضاء مجددا بتأييد قرار مجازاةالمطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبهخ وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوولأمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 11/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر لتخلف جهة الإدارة الطاعنه عن تنفيذ قر ار المحكمة بإعلان تقرير الطعن لشخص المطعون ضده .
وبتاريخ 29/ 12/ 2005 طلبت هيئة قضايا الدولة السير فى الطعن حيث تحدد لنظره جلسة 16/ 3/ 2006 وفيها أودع الحاضر عن الحكومة صحيفة إعلان تضمنت إقرار الأستاذ / ابراهيم فوزى عبدالله ( المحامى) وكيل المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية ـ بوفاته الى رحمة الله تعالى , وبذات الجلسةقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 29/ 6/ 2006 للتحرى عن وفاة المطعون ضده وإتخاذ إجراءات إختصام الورثة , وبجلسة 1/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة قد حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 11/ 2005 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار .
ومن حيث ان المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمى 23 لسينه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بهاأو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه لا تقلعن عشرةجنيهات ولا تجاوز مائةجنيه …
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامهأن تحكم بوقف الدعوىلمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوالالمدعى عليه , وإذ مضت مدة الوقف ولميطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أولم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمةقد كلفت جهة الإدارة الطاعنه بالتحرى عن وفاة المطعون ضده وإتخاذ إجراءات إختصام الورثة , وتأجل نظر الطعن لهذا السبب لأكثر من جلسة بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لتنفيذ قرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه و ومتى كان ذلك فلا مندوحة من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 منم ربيع أول سنة 1428 هجرية الموافق 29/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات