أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6207 لسنة 46ق.عالمقام من
1- محافظ المنوفية2- وكيل وزارة التربية والتعليم بشبين الكوم
3- مدير إدارة بركة السبع التعليمية
ضد
تهاني عبد العزيز علي القلشفي الحكم الصادر من المحكمة بطنطا بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن رقم 253 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 6207لسنة 46ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن رقم 253 لسنة 28ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 253 لسنة 28ق المقام من المطعون ضدها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 253 لسنة 28ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابقة (فحصا وموضوعاً) ثم أحيل إلي هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 30/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 11/ 1999.
أقامت المطعون ضدها الطعن ضدها الطعن التأديبي رقم 253 لسنة 28ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 144/ 180 لسنة 1999 ومحو كافة آثاره.
وقالت شرحاً لطعنها أنها تعمل إدارية بمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية وبتاريخ 6/ 9/ 1999 صدر القرار رقم 144/ 180 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها لما نسب إليها في القضية رقم 477 لسنة 1999 (إدارة بركة السبع التعليمية) من أنها أدرجت إلي سمعها وآخر بكشوف حوافز شهر يوليه سنة 1997 رغم عدم توافر شروط استحقاقها.
ونعت الطاعنة علي القرار المطعون فيه صدوره باطلاً حيث أنني علي تحقيق باطل ومخالف للواقع والقانون حيث أن مدير المدرسة هو المسئول عن ذلك وليس لها الحق في مخالفة أوامره، فضلا عن صدور منشور من الإدارة التعليمية ببركة السبع بأحقية الإدارات في الحصول علي الحوافز، وقد استهدف مدير المدرسة الإيقاع بالطاعنة لوجود خلافات مستمرة بينهما، وقد طلبت الطاعنة تغيير العمل الذي تقوم به، كما طلبت نقلها من المدرسة دون جدوي.
وبجلسة 25/ 3/ 2000 حكمت المحكمة التأديبي بطنطا بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها علي أن الطاعنة قد ضمنت طعنها أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد علي الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون إدعاء الطاعنة وارداً دون وجود رد جدي علي طعنها ويكون القرار المطعون فيه غير قائم علي أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأديله ذلك أن قرينة قابلة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارية عند تقديم ما لديها من مستندات نتيجة في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية ، العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين بحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الأوراق والمستندات المقدمة.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أستخلص من تقاعس عن جهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي قرنية علي صحة ما ادعته الطاعنة من أسباب طعنها ومن ثم انتهي إلي إلغاء القرار المطعون فيه وذلك لموقف جهة الإدارية السلبي القائم علي نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتعلقة بالقرار المطعون فيه والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مرجاها الطبيعي مؤسسة علي الحقيقة المستخلصة من واقع إيجاباً أو سلباً تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة علي الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع.
ومن حيث أن تلك القرنية – ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتي لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهي الخصم الذي يجوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون، إلا أنه لا جدال أن هذه القرنية قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي لجهة الإدارية والبحث والتحقق عن صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت بالأوراق والمستندات.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن الصادر استناداً إلهيا القرار المطعون فيه، ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة التطرفي هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية، وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً علي الحكم المطعون فيه، وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها الأوراق التي أودعت ملف الطعن أخيراً.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أنبني علي ما نسب إلي المطعون ضدها من أنها خلال العامين الدراسين 96/ 1997، 97/ 1998 وبصفتها كاتبة ماهيات بمدرسة التربية الفكرية ببركة السبع بمحافظة المنوفية لم تؤد عملها بدقة وخرجت علي مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المالية المعمول بها بأن أدرجت اسمها وأسم زميلها (سمير السعيد شاهين – أمين التوريدات بالمدرسة) بكشوف حوافز شهر يولية سنة 1997 رغم عدم توافر شروط استحقاقها وحصلت علي قيمة الحافز المستحق عن هذا الشهر دون وجه حق.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارية بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون.
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فإذا توافر لدي جهة الإدارية المختصة الإقناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته وبالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً علي الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً علي سببه مطابقاً للقانون.
كما أنه من الأمورق المسلمة – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه من أبسط الواجبات أن يقوم العامل بأداء عمله بأمانة ودقة وأول ما يقتضيه ذلك أن يبذل أقصي درجات الحرص علي أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث تجري في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حيطة وحذر.
فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب.
كما أن أداء العمل بأمانة ودقة يقتضي الصدق في أداء واجبات الوظيفة وألا تتضمن الأوراق والتقارير التي تصدر عن العامل أية بيانات مخالفة للحقيقة التي يعلمها علم اليقين، ويكون مراعاة الصدق والدقة فيما يثبته الموظف من بيانات في التقارير والأوراق التي يحررها أشد وأعمق وجوباً ويكون الحساب علي مخالفته أبلغ وأقصي كلما ارتفع الموظف في مدارج السلم الإداري.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم في القضية رقم 477 لسنة 1998 أن ما نسب إلي المطعون ضدها وسبق سبباً لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت في حقها بإقرارها وما جاء بتقرير التوجيه المالي والإداري وأقوال الموجهين الماليين والإداريين الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً تأديبياً يستوجب مؤاخذتها عنه ويكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قائماً علي سببه متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأي عن الإلغاء.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما دفعت به المطعون ضدها من أنها أعدت كشوف الحوافز بتعليمات من مدير المدرسة فذلك مردود بأن كان يتعين عليها مراجعته كتابة حتي تعفو من العقاب إعمالاً لنص المادة 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم، وإذ صدر القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون فإن المطالبة بإلغائه تكون فاقدة سندها من الواقع والقانون، ويقدر الطعن التأديبي والحال كذلك غير قائم علي سند صحيح من القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفضه الطعن التأديبي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 7 من ذو الحجة 1427هـ ، 28/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
