المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد لطفى عبد الباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6201 لسنة 46 ق .عالمقام من
وزير التربية والتعليم بصفتهضد
محمد محمد الششتاوى العجمىطعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن رقم 208 لسنه 28 ق .عليا بجلسة 25/ 3/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 9/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا
وتدوول الطعن فحصا أمام الدائرة السابعة ثم الدائرة الثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن حاصل وقائعه حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 18/ 11/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 208 لسنه 28 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من جزاء تأديبى بالبندين الثالث والرابع منه بحرمان الطاعن من أجره إعتبارا من 25/ 5/ 1999 اليوم التالى للإفراج عنه حتى تاريخ اليوم السابق لتسلمه عمله ومجازاته بخصم سبعة أيام من أجره لما نسب اليه , وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه , مع صرف نصف الراتب الذى لم يتقاضاه , وإلازام الجهة الإدارية المصروفات , وذلك سندا للحكم الصادر فى القضية رقم 48 / 98 جنايات طنطا بالبراءة والتى تسلم المطعون ضده عمله فور الإفراج عنه , وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
ولما كان الطعن على هذا الحكم مبنى عليه أ،ه تأسيسا على قرينة الصحة المستمدة من نكولجهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات منتجة فى الطعن , وأن الأوراق والمستندات المتمثلة فى أوراق التحقيقات وخلافه سوف تقدم بمشيئة الله أمام دائرة فحص الطعون .
ومن حيث أن المنازعة الماثلة قد تحدد نطاقها وحصرت عناصرها على الوجة الثابت بتقرير الطعن الماثل المستهدف الغاء الحكم المطعون عليه .
ولما كان الثابت من الأوراق المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنه أثناء نظر الطعن الماثل أن القرار المطعون عليه قد صدر استنادا الى مانسب الى المطعون ضده من :
1 ) انقطاع عن العمل اعتبارا من 4/ 5/ 98 بدون إذن فى غير حدود الأحوال المصرح بها قانونا وثبت حبسه احتياطيا المدة من 4/ 5/ 1998 وحتى 24/ 5/ 1999 على ذمة القضيتين 17 , 48 لسنه 1998 جنايات عسكرية طنطا . وضع نفسه موضع الشبهات بأن جنب ثلاثة من المتهمين من أداء الخدمة العسكرية بغير حق بأ، أحدث بهم الإصابات الواردة بتقرير اللجنة العليا لإدارة التجنيد والتعبئة أرقام 668 / 697 مما ترتب عليه عدم لياقتهم طبيا لأداء الخدمة العسكرية على النحو السالف بيانه بصورة الحكمين الصادرين بالقضيتين رقمى 17 , 48 لسنه 1998 جنايات عسكرية طنطا .ومن حيث أنه بخصوص الشق الأول من الإتهام فقد أثبت القرار المطعون غعليه ذاته أن هذا الإنقطاع قد ثبت أ،ها كانت حبسا إحتياطيا على ذمة القضيتين المشار اليهما , وأثبتت الأوراق ذلك أيضا كما أثبتت الأوراق علم جهة الإدارة بسبب الإنقطاع والتصرف مع المطعون ضده على ضوء ذلك بصرف نصف الأجر , ولما كان الحبس الإحتياطى يشكل قوة قاهرة تنتفى معها مخالفة الإنقطاع عن العمل , وفضلا عن ذلك فقد جاء توجيه الإتهام الى المطعون ضده فى هذا الشق فى السؤال قبل الأخير من التحقيق بهما اذ الثابت به أن المدة التى تضمنها توجيه الإتهام هى من ( 4/ 5 / 199 حتى 4/ 5/ 1998 )
ومن حيث إن الشق الثانى من الإتهام فقد خلى منه التحقيق , ولم يواجه به المطعون ضده إنما اقتصر توجيه الإتهام على الإنقطاع عن العمل مما انطوى عليه مو عوار على النحو السالف بيانه , وفضلا عن أن الأوراق الأخرى بخلاف محضر التحقيق لم تحدد موضع الشبهات التى وضع المطعون ضده نفسه فيها فقد أهدر قوة الأمر المقضى به فى الحكم الجنائى الصادر فى الدعويين رقمى 302 لسنه 98 جنايات عسكرية اسكندرية , 48 لسنه 98 جنايات عسكرية طنطا الصادر بجلسة 20/ 9/ 1999 سواء فيما قضى به منطوقه بالبراءة أو ماورد بحيثياته المرتبطة بالمنطوق .
وذلك لأن المتهمين الثلاثة المنسوب الى المطعون ضده القيام بتجنيبهم من أداء الخدمة العسكرية بإحداث إصابات بهم افقدتهم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية قد شملتهم البراءة مع المطعون ضده , وقد ورد بالحكم أسباب البراءة متمثلة فى أن التقارير الطبية جاءت خالية من قيام المتهمين بإحداث إصابات أو أى أثر لمادة كاوية تكون قد استخدمت فى إحداث الإصابات كما ورد بالشكوى ضدهم , إنما كانت إصاباتهم مرضية ومزمنه ولم يتقدموا بتظلمات الى اللجنة العليا لإعادة الكشف الطبى عليهم " لجنة سمعيات " وإنما تقدموا بشكاوى لإعادة الكشف بلجنة عظام كما هو ثابت بقرارات اللنة , فإذا أضيف الى ماتقدم أن اساس الإتهام الجنائى كهو شكوى مقدمة ضد المطعون ضده وآخرين من أحد لالمواطنين , وأثبت الحكم الجنائى المشار اليه ان المحكمة لا تطمئن الى ماجاء بهذه الشكوى , وما قرره الشاكى بتحقيقات النيابة العسكرية , وتخلفه عن الحضور للشهادة رغم استدعانه غير مره " مما يؤكد كذب أقواله " وخلص الحكم الى أنه لا يمكن الإعتماد عليها كلية " الأمر الذى ينهار معه الشق الثانى من الإتهام .
ومن حيث إنه بناءا على ماتقدم يضحى القرار المطعون عليه على غير سبب صحيح من الواقع أو القانون فى أى شق من شقى المخالفات المنسوبة الى المطعون ضده الامر الذى يتعين معه القضاء بالغاء القرار المطعون عليه , ومايترتب عليه من آثار .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب هذا المذهب لأسباب مغايرة , وبالتالى تكون النتيجة التى انتهى اليها موافقة لصحيح القانون بناء على الأسباب المبسوطة فى هذا الحكم الأمر الذى يكون معه الطعن عليه على غير سبب صحيح حريا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 2 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
