المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبى رقم 229 لسنه 33 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد لطفى عبد الباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6055 لسنة 47 ق .عالمقام من
رئيس حى مصر الجديدة بصفتهضد
صالح غريب شعراوىطعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 27/ 1/ 2001 فى الطعن التأديبى رقم 229 لسنه 33 ق
الإجراءات
بتاريخ 27/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ـ نائبة عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل ضد الحكم أعلاه القاضى بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء قرار تحميل الطاعن بقيمة الأضررا التى حدثت للسيارة رقم 1023 محافظ القاهره ماركة انترناشيونال ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا
وتدوول الطعن فحصا أمام الدائرة السابعة فحصا وموضوعا أمام الدائرة السابعة ثم الدائرة الثامنة على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 11/ 1/ 2007 لإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على أن يكون ذلك آخر أجل , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن لم تعلن الى المطعون ضده وقد كلفت المحكمة الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وتأجل نظر الطعن لهذا الغرض .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أنه " ….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاغ تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه " .
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن , ونكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة الذى تقضى معه المحكمة بوقف الطعن جزاءا لمدة شهر إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 2 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
