الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6036 لسنه 49 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6036 لسنه 49 ق. ع

المقام من

منصور عبدالمقصود حسن مرسى

ضد

1 ) محافظ البحيرة
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ( بصفتهما )
3 ) مدير الإدارة المركزية لمحطات وطلمبات الوجه البحرى ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
الدائرة الثانيه ( بحيره )
بجلسة 22/ 1/ 2003
فى الدعوى رقم 3840 لسنه 55 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/ 3/ 2003 أودع الأستاذ / محمد ابراهيم سليمان المحامى نائبا عن الأستاذ / حسنى محمد عبدالرحمن المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته نائبا عن الطاعن قلـم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكـم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بواقع 360 جنيها وبحد أقصى 40 % من بداية مربوط الدرجة التى يشغلها إعتبارا من تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعى فى 4/ 7/ 96 .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 1/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 6/ 7/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 12/ 2006 وبها نظر وبجلسة 31/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فأن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة إعتبارا من 4/ 7/ 96 على سند من القول بأنه حاصل على دبلوم زراعة عام 1969 ويشغل وظيفة موجه تربية زراعية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ومقيد بنقابة المهن الزراعية برقم ( 520923 ) بلقب مهندس زراعى ومن ثم يستحق صرف هذا البدل .
وبجلسة 22/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن المدعى يشغل وظيفة موجه مجال زراعى بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وهى وظيفة لم ترد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 أو بالطوائف الأخرى المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا له ومن ثم لا يستحق البدل المذكور .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن طبيعة الوظيفة التى يشغلها تعرضه لمخاطر رش المبيدات ومقاومة الآفات بحدائق الإدارة والمدارس التى يشرف عليها فضلا عن أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 يسري على جميع المهندسين الزراعيين أيا كان موقع عمل كل منهم .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المناط فى استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هوالخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هو الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
( حكم هذه الدائرة فى الطعنين رقمى 3872 لسنه 47 ٌ . ع جلسة 26/ 9/ 2004 , 10087 لسنه 46 ق . ع جلسة 25/ 11 / 2004 ) .
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن حاصل على دبلوم زراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصل على لقب مهندس زراعى إعتبارا من 28/ 7/ 1997 وخاضع لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 , ومن ثم يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 إعتبارا من تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعى فى 28/ 7 / 1997 بصرف النظر عن طبيعة العمل الذى يقوم به .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير ماتقدم فإن المحكمة تقضي بالغائه , وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى بالنسب المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبأحقفية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 28/ 7/ 1997 على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات