المحكمة الادارية العليا – الطعن 81 لسنه 10 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : د . سامى حامد ابراهيم عبده , محمد الأدهم محمد
حبيب
اسامه يوسف شلبى , محمد لطفى عبدالباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5846 لسنة 49 ق .عالمقام من
جرجس عبدالمسيح فاخورىضد
1 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى2 ) رئيس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بأسيوط
3 ) مدير فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 29/ 12/ 2002 فى الطعن 81 لسنه 10 ق
والمقام من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 3/ 2003 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد جدولها برقم 5846 لسنه 49 ق عليا الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 29/ 12/ 2002 فى الطعن رقم 81 لسنه 10 ق والذى قضى :أولا : بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذي صفة .
ثانيا : بالنسبة للشق من القرار المطعون فيه والمتعلق بالجزاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى .
ثالثا : بالنسبة للشق من القرار المطعون فيه والمتعلق بالتحميل بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 5/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن آخر الجلسة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29/ 12/ 2002 وأودع الطاعن طلب الإعفاء من الرسوم رقم 136 لسنه 49 ق عليا بتاريخ 20/ 2/ 2003 وأقام الطعن الماثل بتاريخ 18/ 3/ 2003 فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا .
وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 24/ 1/ 2002 أقام الطاعن وآخر الطعن التأديبيى رقم 81 لسنه 10 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرارى العقاب والتحميل لكل منهما ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماه .
وقال الطاعنان شرحا لطعنهما التأديبى أنهما يشغلان وظيفتى أمين مخزن بفرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا وبتاريخ 28/ 2/ 2001 صدر القرار رقم 26 لسنه 2001 بمجازاة الأول بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 28907.437 جنيها ومجازاة الثانى بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ 10786.567 جنيها وذلك لما نسب اليهما فى قضية النيابة الإدارية رقم 67 لسنه 2000 من الإهمال فى الحفاظ على عهدتهما من الأدوية بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل إنتهاء صلاحيتها بوقت كاف مما أدى الى انتهاء صلاحيتها .
ونعى الطاعنان علىالقرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر ممن لا يملك إصداره ولم يتم التحقيق معهما أو سماع أقوالهما وتحقيق دفاعهما كما أن الخطأ الذى ترتب عليه إنتهاء صلاحية الأدوية هو خطأ مرفقى وليس خطأ شخصيا حيث قام كل منهما بتحرير مذكرات تبين أصناف الأدوية التى قاربت مدة صلاحيتها على الإنتهاء إلا أن جهة الإدارة تقاعست عن إتخاذ أية إجراءات رغم تكرار مذكراتهما حتى إنتهىمفعول الأدوية , كما أن الطاعنان يقومات بشراء مواد خاصة بالمعمل لأمناء المعامل بعيادات التأمين الصحى الا أن الأطباء الأخصائيين كانوا يقومون بتحويل الكثير من الحالات الى عيادة سيدى عبدالرحيم وقد ترتب على ذلك انتهاء مفعول هذه المواد , بالإضافة الى أن الصيادلة كانوا صغار السن وقليلى الخبرة فى أعمال الإدارة فضلا عن صدور قرارات عشوائية بإيقاف صرف أدوية خاصة بجناح التأمين الصحى بمستشفى قنا العام مما أدى الى إنتهاء فعالية بعض هذه المستلزمات الطبية بالإضافة الى توقف أجهزة الأشعة فى بعض فروع التأمين الصحى لمدة لا تقل عن سنه ونصف الأمر الذى أدى الى عدم صلاحية الأفلام فضلا عن وجود بعض مستلزمات تنظيم الأسرة رغم عدم وجود قسم لتنظيم الأسرة , كما ان مدير التموين الطبى كان يقوم بطلب شراء دواء معين لمصلحته الشخصية ثم ينقل ولا يتم صرف باقى هذه الأصناف فتنتهى صلاحيتها .
وبجلسة 29/ 12/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بقنا :
أولا : بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذىصفة .
ثانيا : بالنسبة للشق من القرار المطعون فيه والمتعلق بالجزاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى .
ثالثا : بالنسبة للشق من القرار المطعون فيه والمتعلق بالتحميل بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأول على أن الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها قد أختصم فى الطعن وهو صاحب الصفة فى النيابة عنها وفى تمثيلها أمام القضاء ومن ثم يكون إختصاص المطعون ضده الثاتنى اختصاما لغير ذى صفة ويكحون الدفع بعدم قبول الطاعن بالنسبة له مصادفا صحيح حكم القانون .
وبالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالخصم من أجرهما أقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 2/ 2001 وتظلم منه الطاعنان لجهة الإدارة بتاريخ 24/ 3/ 2001 ولم يتم الرد على تظلمهما ومن ثم كان يتعين عليهما اللجوء لالى لجنة التوفيق فى المنازعات إعتبارا من 24/ 5/ 2001 الا أنهما تقدما الى هذه اللجنة فى 7/ 11/ 2001 بعد مايزيد على خمسة أشهر من الميعاد المقرر قانونا . واذا أقاما طعنهما فى 24/ 1/ 2002 فإنه يكون قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانونا , ولا يغير من ذلك أن الطاعنين سبق لهما أقامه الطعن رقم 92 لسنه 9 ق فى 21/ 3/ 2001 بطلب الغاء القرار المطعون فيه وقضى فيه بجلسة 26/ 8/ 2001 بعدم قبوله لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق فى المنازعات اذ ان إقامه هذا الطعن لا يعتبر قاطعا لميعاد الطعن .
وبالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق والتحقيقات لالتى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 67 لسنه 2000 أن الطاعنالأول وبصفته أمين المخزن الرئيسى بالتأمين الصحى بقنا والطاعن الثانى بصفته أمني المخزن الرئيسى لطلاب المدارس بالتأمين الصحى وخلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2000 بفرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا قد أهملا فى عملهما بعدم الحفاظ على عهدتهما وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأدوية عهدتهما قبل إنتهاء صلاحيتها مما ترتب عليه انتهاء صلاحية الأدوية عهدة كل منهما واالبالغ قيمتها بالنسبة للأول 28907.437 جنيها , وبالنسبة للثانى 10786.567 جنيها ومن ثم فإن مسئوليتهما عن هذا التلف بحسبان أنهما من أمناء المخازن وأرباب العهد حيث لم يثبت بالأوراق أن هذا التلف كان راجعا لسبب قهرى خارج عن ارادتهما ومن ثم يلتزمان بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار التى لحقت بها من جراء خطأهما من مالهما الخاص , وهو مايكون معه قرار التحميل متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل المقام من الطاعن الأول تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفهم الوقائع والفساد فى الإستدلال اذ تنتفى مسئولية الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه حيث قام بإخطار العديد من الجهاات كإدارة التموين الطبى والصيدليات بوجود فائض فى الأدوية ذات القيمة العالية والتى أوشك تاريخ صلاحيتها على الإنتهاء وأن هناك تكدس فى الكراتين المخزنه خارج المخزن معرضة للتلف لسوء التخزين الا أن رئاسته لم تتخذ أية أجراءات لتصريف هذا المخزون الراكد بالإضافة الى عدم تناسب الجزاء الطعين مع المخالفة المنسوبة الى الطاعن حيث اتسم الجزاء بالقسوة والشدة وشابه الغلو وهو مايخرج به عن حد المشروعية ويجعله باطلا خليقا بالإلغاء وقد التفت الحكم المطعون فيه عن المستندات التى قدمها لطاعن والتى تؤيد دفاعه ومن ثم يكون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ومن حيث انه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فبه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره فالثابت بالأوراق أن لاقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 2/ 2001 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 24/ 3/ 2001 ولم يتلق ردا على تظلمه ومن ثم كان يتعين عليه اللجوء الى لجنة فض المنازعات فى ميعاد غايته 22/ 7/ 2001 .
وإذ كان الثابت أن الطاعن قد لجأ الى لجنة فض المنازعات فى 7/ 11/ 2001 وأقام طعنه التأديبيى فى 24/ 1/ 2002 فإن الطعن التأديبى والحال كذلك يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يكون غير مقبول شكلا .
ومن حيث انه لايغير مما تقدم ان الطاعن قد اقام الطعن التأديبي رقم 92 لسنه 9 ق بتاريخ 21/ 3/ 2001 أمام المحكمكة التأديبية بقنا طالبا الحكم له بذات الطلبات وقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 8/ 2001 بعدم قبول الطعن لعدم عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الطعن , اذ ان هذا الطعن التأديبيى لا يقطع الميعاد القانونى المقرر للطعن فى القرار المطعون فيه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ هذا المذهب , فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 28907.437 جنيها فإنه من المسلم به أن المنازعه فى التحميل هى فى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى ولا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة اليه وإذ استوفى هذا الشق من الطعن التأديبى أوضاعه الشكلية لامقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع هذا الشق فالثابت من مطالعة التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 67 لسنه 2000 أن القرار المطعون فيه قد انبنى على مانسب الى الطاعن من أنه بصفته أمين المخزن الرئيسى للمستهلك بفرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى بقنا وخلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2000 لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانه وسلك فى تصرفاته مسلكا معيبا ولم يحافظ على متلكات جهة عمله وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمالية الدولة بأ، : ـ
1 ) ….
2 ) أهمل فى عمله وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأدوية عهدته قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كاف والبابغ قيمتها 28907.437 جنيها مملا أدى الى انتهاء صلاحيتها وعدم الإستفادة منها بالمخالفة للتعليمات .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات أن المشرع قد رسم حدود المسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقام مسئوليتهم عن كل مايؤدى الى فقد أو تلف الأصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل من كان فى عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة او التالفة بحسبان ان أمين المخزن ورب العهدة مسئول شخصيا عن الأصناف التى فى عهدته وعن حفظها والإعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل مامن شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد , وتقوم مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد على أساس خطأ مفترض فى جانبهم افترضه المشرع رغبة منه فى اسباغ اكبر قدر من الحماية على الأموال العامة التى يؤتمن عليها امناء المخازن وأرباب ولا تخلى مسئوليتهم اذا ثبت أن ذلك يرجع الى أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن ارادة العامل ولم يكن فى وسعه التحوط لها أو الإحتراز منها فمسئولية هؤلاء عن الأصناف التى فى عهدتهم هى مسئولية شخصية ويجب عليهم حفظها وصيانتها مما قديعرضها للتلف أو الفقد والعناية المطلوبة منهم فى هذا الشأن ليست عناية الشخص المعتاد ولكن عنايه الرجل الحريص على / واله والذى يجب أن يسلك كل مسلك من شأنه أن يحول دون تعرضها للتلف أو الفقد وأن يبذل من جانبة أقصى درجات الوعى واليقظة وأن يتخذ أقصى مايمكنه من إجراءات الحيطة الممكنة وذلك طبقا للقوانين واللوائح والعرف الإدارى السائد وعلى النحو الذى يبذله فى مالة الخاص ولا تنتفى مسئوليتهم الا فى الأحوال التى يكون فيها الفقد أو التلف ناشئين عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن رادتهم لم يكن فى الإمكان دفعها أو التحوط لها .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 67 لسنه 2000 أن مانسب الى الطاعن وسيق سببا لتحميله بالمبلغ المذكور ثابت فى حقه بإعترافه وماشهد به مفتش الصيدلية بمديرية الصحة بقنا ورئيس لجنة الفحص المشكلة لفحص أعمال التأمين الصحى فرع جوب الصعيد بقنا الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بقيمة الأدوية التالفة قائما على صحيح أسبابه المبرره له قانونا بحسبان ان مسئولية ارباب العهد وأمناء المخازن هى مسئولية شخصية تتحقق بمجرد حدوث الفقد أو التلف للأصناف التى فى عهدتهم ولا تخلى مسئوليتهم اللا إذا ثبت ان ذلك يرجع الى أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن ارادتهم وهو ماخلت منه الأوراق .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم مادفع به الطاعن من أنه قام بإخطار رئاسته بالعديد من الإخطارات بوجود فائض من الأدوية ذاات القيمة العالية أوشك تاريخ صلاحيتها على الإنتهاء وأن هناك تكدس فى الكراتين المخزنة خارج المخزن معرضة للتلف لسوء التخزين ولم تتخذ رئاسته أى إجراء لتصريف هذا المخزون الراكد ومن ثم تنتفى مسئوليته عن تلف هذه الأدوية , فذلك مردود اذ خلت الأوراق من ثمة دليل يؤيد ماذكره الطاعن , بل جاء ماذكره قولا مرسلا لا سند له من الواقع ومن ثم لا يصلح سندا لدرء مسئوليته تجاه الأدوية التالفة .
ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم , فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة الأدوية التالية يكون متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء وتغدو المطالبة بالغائه فاقدة سندها خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
