الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5804 لسنه 47 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5804 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

1 ) وزير التعليم ( بصفته )
2 ) محافظ أسيوط ( بصفته )
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ( بصفته )

ضد

سامى عدلى ابراهيم القاضى
طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 29/ 1/ 2001
فى الطعن التأديبى رقم 200 لسنه 24 ق رقم 177 لسنه 6 ق

الإجراءات

بتاريخ 21/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات بما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون بصفاتهمـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات ورفض الطعن التأديبى رقم 200 لسنه 24 ق معم ايترتب على ذلك من آثار
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فىالطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرةالثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 23/ 3/ 2007 للإعلان كأجل أخير , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة وتم تأجيل نظر الطعن لتنفيذ الجهة الطاعنه ماأمرت به المحكمة , الا أنها تخلفت عن القيام بهذا الأخير .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنه 1968 معدلة بالقانونيين رقمى :23لسنه 1992 , 18 لسنه 99 تقضى بأن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من أجراءات المرافعات الذى حددته امحكمة بغرامه ( ….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه … "
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن والجلسة المحددة لنظره وتخلف عن التنفيذ , فلا مندوحة والحال كذلك من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات