الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5627 لسنه 46 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5627 لسنه 46 ق. ع

المقام من

1 ) محافظ القاهرة
2 ) وزير التربية والتعليم

ضد

أشرف عبدالهادى كرم الله
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 28/ 2/ 2000
فى الطعن التأديبى رقم 56 لسنه 33 ق

الإجراءات

بتاريخ 22/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 910 لسنه 1998 ومايترتب عليه من آثار .
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ وللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى رقم 56 لسنه 33 ق ,مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 14/ 11/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 56 لسنه 33 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا فى ختام عريضة الطعن الحكم بقبوله شكلا , وبالغاء قرار الجزاء رقم 901 لسنه 1998 القضية رقم 103 لسن 1998 فيما يخص مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات , مع مايترتب عليه من آثار , وقد نعى على القرار التعسف فى استخدام السلطة , وصدوره رغم كون الطاعن حاصلا على إذن أيام 4 , 5 , 9/ 5/ 1998 لمرضه وليس مستلما للأوراق ولم يجدر القرار المسئولية الملقاه على عاتق الطاعن .
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 28/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمهات المطعون فيه وشيدت قضاءا على أنالتهمة المنسوبة الى الطاعن غير ثابته فى حقه حسبما كشفت عنه الأوراق ويؤيد ذلك أنه ورد بأقواله بمحضر تحقيقات الشئون القانونية بإدارة مصر الجديدة التعليمية رقم 103 لسنه 1998 أنه قام بتسليم الأوراق للسيدة ناهد خالد عبدالسلام وكيلة القسم الفندقى بالمدرسة عقب انتهائه من تصحيح السؤال موضع إختصاصه ثم علمه بضياعها يوم 10/ 5/ 1998 وهو الأمر الذى تأيد بشهادة الأخيره اذ ورد بأقوالها قيامها بتسليمها هذه الأوراق بنفسها من المدرسين ولم تقم بعدها حال الإستلام فمن ثم تكون تهمة ضياع هذه الأوراق سبب الجزاء التأديبى الصادر به القرار المطعون فيه غير قائمه على القطع واليقين وإنما ثابتة ثبوتا افتراضيا أو ظنيا بأن الطاعن يدخل فى حلقات تسلم هذه الأوراق وهو أمر لا يكفى فى ذاته للتدليل على مسئولية الطاعن عن ضياعها , وإنما يؤكد شيوع التهمة وهو مايتعين معه والحال كذلك براءته من التهمة المنسوبة إليه وبالتبعية يكون القرار المطعونفيه فيما تضمنه من مجازاته بالخصم عشرة أيام من راتبه جاء وليد استخلاص غير سائغ ولا مقبول يتعين القضاء معه بالغائه ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مبنى الطعن على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , حيث لم تناقش وقوع المخالفتين المنسوبتين للطاعن ولم يبين الحكم المطعون فيه صفة السيده / ناهد خالد عبدالسلام بالنسبة لأعمال الإمتحانات وهل هى المختصة بأن تسلم اليها هذه الأوراق , كما لم يبين تاريخ تسليمها , ولم تناقش الحكم إحتفاظ الطاعن بأوراق الإجابة فى درجة الخاص حتى اليوم التالى مما تسبب فى فقد العدد المذكور وإمتناعه عن أعمال تقدير الدرجات عقب اكتشاف المخالفة , وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أصاب حكم القانون ويتعين تأييده ورفض الطعن التأديبى رقم 56 لسنه 33 ق وبالتالى إلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث انه بالرجوع الى مذكرة مدير التحقيقات بالإدارةالعامة للشئون القانونية بالوزارة فى القضية رقم 601 لسنه 98 المرفوعه من المدير العام فى ^م^/ 1998 الى الوزير يبين أنها قد خلصت الى أن المخالفون من الخامس حتى الحادى عشر ( الطاعن ) " خالفوا تعليمات الإمتحان بأن تحفظوا على أوراق الإجابة فى مادة الصحة الغذائية بإدراجهم الخاصة حتى اليوم التالى مما ترتبعليه فقد عدد ( 15 ) ورقة إجابة من تلك المادة لطلاب مدرسة الأورمان الفندقية الخاصة بالخانكة , ب ) امتنعوا عن أعمال تقدير الدرجات عقب أكتشاف واقعة فقد أوراق الإجابة المشار اليها مما أخل بحسن سير العمل ودون مبرر قانونى لذلك "
والثابت من محضر التحقيق الذى تم مع المطعون ضده أنه لم يوجه اليه إتهام بذلك المضمون الوارد بمذكرة التحقيق إنما ماوجه اليه السؤال التالى : " ماقولك فيما هو منسوب اليك من الإهمال والاتقصير وعدم تحرى الدقة فى العمل والإجراءات مما تسبب عنه ضياع عدد 15 ورقة من قسم المطعم بمدرسة الأورمان , وقد أجاب المطعون ضده بأن عمله فى تقدير الدرجات فقط .
وخلت الأوراق مما يثبت مسئوليةالمطعون ضده عن تسليم أو تسلم الأوراق موضوع التحقيق فى أى مرحلة يتم فيها تداول هذه الأوراق فضلا عن عدم تحديد المرحلة التى تم فيها فقدها بإفتراض أنها كانت ضمن الأوراق اتى تولى المطعون ضده تدير الدرجات فيها .
ومن حيث انه فضلا عما تقدم فإن اتهام المطعون ضده بالإحتفاظ بالأوراق بدرج مكتب حتى اليوم التالى فهذه المخالفة غير ثابته فى حقه بما اثبتته السيده / فريال حبيب مديرة المدرسة من عدم إعداد حجرة مجهزه ومؤمنه للكنترول وتأيد مستلم الأوراق من الكنترول بالمدرسة هى السيدة / ناهد خالد وكيلة القسم الفندقى وماأثبته التحقيق من أن الدرج كان مخصصا له مفتاحين نسخة بحيازة السيده / فاطمة سعد والأخرى بحيازة السيده / راندا قناوى وأن الأوراق تسلم فى اليوم التالى وان كل هذه الإجراءات تتم شفاهة وبدون مستندات أو تعليمات مكتوبة كما أقرت السيده / ناهد خالد بتسلمها الأوراق وأن نفت القيام بعدها وهو خطأ جسيم يجب غيره من الأخطاء .
ومن حيث ان اتهام المطعون ضده بإمتناعه عن تقدير الدرجات عقب إكتشاف واقعة فقد أوراق الإجابة فلم تحدد عناصر هذه المخالفة فضلا عن أن الثابت من التحقيق الذى تم مع المطعون ضده خلوه من مواجهته بهذا الإتهام , ولم تتح له أى فرصة للدفاع عن نفسه فيما يخص هذا الإتهام تحديدا , الأمر الذى لا تصلحمعه هذه المخالفة سندا للقرار المطعون عليه , الى جانب عدم ثبوت التهمتين الخاصتين بالإهمال فى الإحتفاظ بأوراق الإجابة بدرج المكتب لليوم التالى والتسبب فى فقد عدد 15 ورقة إجابة ولشيوع الإتهام على الأقل فيما يتعلق بهتين الواقعتين الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه على غير سند صحيح من الواقع أو القانون حريا بالإلغاء .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب , ومن ثم يكون مصادفا لصحيح الواقع والقانون ويكون الطعن عليه على غير سند حريا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات