المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5402 لسنه 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5402 لسنه 46 ق. عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) محافظ القليوبية ( بصفتهما )
ضد
مشيره عبد المعطى عبد العليمفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 19/ 2/ 2000
فى الطعن رقم 1504 لسنه 27 ق
المقام من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 17/ 4/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده ومايترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأصليا : بعدم قبول الطعن رقم 1405 لسنه 27 ق شكلا لعدم سابقة التظلم واحتياطيا برفضه موضوعا مع مايترتب على ذك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتى قررت بجلسة 1/ 10/ 2003 إحالته الى هذه الدائرة فحص للإختصاص وتحدد لنظره جلسة 26/ 12/ 2004 وبعد تداوله بالجلسات قررت إحالته الى دائرة الموضوع والتى قررت بجلسة 4/ 5/ 2006 تكليف المطعون ضدها بتقديم مايفيد تظلمها من القرار المطعون فيه ثم قررت بجلسة 1/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت الطعن التأديبى رقم 1504 لسنه 27 ق بصحيفة اودعها وكيلها قلم كتاب المحكمةا لتأديبية بطنطا بتاريخ 21/ 9/ 1998 طلبت فى ختامه الحكم بالغاء القرار رقم 521 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهر من أجرها ومايترتب على ذلك من آثار .
تأسيسا على أن الجهة الإدارية نسبت لها الخروج على مقتضى الواجب وإهمالها فى أداء أعمال المراقبة الأمر الذى ترتب عليه قيام أحد التلاميذ يوم 7/ 6/ 1998 بتمزيق أجزاء من ورقة الإجابة فى إمتحان الثانوية العامة . وأنها تظلمت من القرار بتاريخ 30/ 7/ 1998 ولم تتلق ردا من الجهة فأقامت طعنها تأسيسا على عدم صحة الأسباب التى بنى عليها قرار الجزاء كما شابه الغلو فى تقدير العقوبة .
وبجلسة 19/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه مما يقيم القرينة علىأن القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب صحيحة حسبما أشارت اليه الطاعنه .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المطعون ضدها لم تتقدم بتظلم منالقرار المطعون فيه مما كان يقتضى من المحكمة التأديبية الحكم بعدم قبول طعنها شكلا كما أن الجهة سوف تقدم أوراق التحقيق والتى سيظهر منها ثبوت المخالفة المنسوبة لها مما يسقط القرينة التى شيد الحكم المطعون فيه عليها قضاؤه .
ومن حيث ان المادة 12 من قانون مجلس ادولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على أنه ( لا تقبل الطلبات الآتية :
أ ) ……
ب ) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة ( 10 ) وذك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ….. "
وقد حددت الفقرة التاسعة من امادة العاشرة من القانون المذكور إختصاص محاكم مجلس الدولة بالطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ) .
ومفاد ذلك أن المشرع فى مجال إتاحة الفرصة للجهة الإدارية مصدرة القرار أو السلطات الرئاسية لها لتعيد النظر فى قراراتها فى ضوء مايقدم لها من أسباب فى التظلم أوجب على العامل فى بعض منازعات القرارات الإدارية قبل ولوج طريق النزاع القضائي أن يتقدم بتظلمه من القرار خلال اميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يومامن تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه اليقينى وأن ينتظر حتى يبت فى تظلمه خلال الستين يوما التالية لتقديم التظلم أو ينتهى هذاالميعاد دون رد من الجهة بما يعد رفضا ضمنيا للتظلم فإذا خالف هذا الحكم الوجوبى بأن ولج طريق التقاضى دون سابقة التظلم فإن دعواه تغدو غير مقبولة شكلا .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق صدور قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 7/ 6/ 1998 بالموافقة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القاونية ـ تحقيقات ـ بالوزارة والمتضمنه التوصية بمجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من راتبها وطبقا لكتاب إدارة قويسنا التعليمية فإن المطعون ضدها أخطرت بالقرار بتاريخ 2/ 7/ 1998 كما صدر الأمر التنفيذى رقم 340 لسنه 1998 بتاريخ 8/ 8/ 1998 متضمنا الإشارة للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن .
وطبقا لكتاب إدارة كفر شكر التعليمية فإن المطعون ضدها لم تتظلم من هذه اقرارات لأى جهة , ولما كانت المحكمة قد كلفت المطعون ضدها بتقديم مايفيد تظلمها من القرار المطعون فيه بتاريخ 4/ 5/ 2006 وتأجل نظر الطعن عدة جلسات دون أن تتمكن من تقديمه وأشارت فى مذكرتها أنها تظلمت من القرار بتاريخ 30/ 7/ 1998 دون أن تحدد الجهة التى قدمت لها التظلم , وكان مسلما أنه فى مجال إثبات الحق المتنازع عليه فإن الأصل أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه متى أنكر خصمه الحق المدعى به وكانت الجهة الإدارية قد أنكرت تقديمها للتظلم من القرار المطعون فيه ومن ثم تكون المطعون ضدها قد خالفت الإجراء الوجوبى لقبول طلب الغاء القرار التأديبى المطعون فيه بعدم تقديم تظلم للجهة الإدارية قبل رفع الطعن فيه وهو مايقتضى الحكم بعدم قبول الطعن التأديبى المقام منها شكلا لعدم سابقة التظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح عند الفصل فى النزاع فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه ومايترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن رقم 1504 لسنه 27 ق شكلا ومايترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
