المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5394 لسنه 47 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5394 لسنه 47 ق. عالمقام من
1 ) وزير الزراعة .2 ) مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعى ( بصفتهما )
ضد
على أحمد على محفوظفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
الدائرة الثانيه ( بحيره )
بجلسة 14/ 1/ 2001
فى الطعن التأديبى رقم 42 لسنه 8 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه .وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده .
ولـم يعلن تقرير الطعـن وقدمت هيئة مفوضى الدولـة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 18/ 6/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 11/ 12/ 2005 وبها نظر وبجلسة 12/ 3/ 2006 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 8/ 6/ 2006 وقد كلفت المحكمة الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة وتأجل الطعن لجلسة 6/ 11/ 2006 , جلسة 25/ 1/ 2007 وجلسة 29/ 3/ 2007 وتم تغريم الجهة الإدارية مائة جنيه دون جدوى وتم التأجيل لجلسة 14/ 6/ 2007 لذات القرار ولم تمتثل الجهة الإدارية لقرار المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصـدار حكمها بجلسة اليـوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المادة ( 99 ) مرافعات معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أن " تحكم على من يتخلف من العاملين بها أم من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه ………….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى جزاء لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه "
ومن حيث ان المحكمة كلفت الجهة الإداريةالطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن لعدة جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتم تغريمها مائة جنيه لذات السبب ولم تمتثل لقرار المحكمة ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
