المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5342 لسنه 49 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد الله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5342 لسنه 49 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ أسيوط2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ( بصفتيهما )
ضد
يونس شحاته عبدالعزيزفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 11/ 1/ 2003
فى الطعن رقم 230 لسنه 27 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 9/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2824 لسنه 99 ق الصادر من محافظ أسيوط فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة وأربعين يوما من راتبه والإكتفاء بمجازاته بخصم أجر عشرين يوما من راتبه وبعدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ ( 1700 جنيه ) مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقريرالطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرا المطعون فيه رقم 2824 لسنه 99 وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
ولم يعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وقدمت هيئة مفوضى تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 6/ 2005 تم تأجيل الطعن لتقدم جهة الإدارة مايفيد إعلان المطعون ضده وتم التأجيل لذات السبب أكثر من مرة وبجلسة 12/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 4/ 2006 وبها نظر وت/ التأجيل لأكثر من جلسة لتقوم جهة الإدارة بإعلان المطعون ضده ولم يحصل , وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن بحالته وإصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث ان المادة 99 فقره ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانونين رقمى 23لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أن " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه" .
ومن حيث إن المحكمة كلفة الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم تنفذ ماأمرت به المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات رغم التأجيل لأكثر من مرة ومن ثم فإنه وأعمالا لحكم المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
