المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5219 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5219 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ المنوفية 2 ) مدير مديرية الزراعة بالمنوفيه ( بصفتهما )ضد
أحمد محمود محمدفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 19/ 2 / 2000 فى الطعن رقم 259 لسنة 28 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 4/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد الطاعن عن أعمال حماية الأراضى بتلا مع مايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد الطاعن عن أعمال حماية الأراضى بتلا ورفض الطعن التأديبى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أـما الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الىأن تقرر إحالته الى هذه الدائرة للإختصاص وتحدد لنظره جلسة 20/ 1 / 2005 وبجلسة 30/ 11/ 2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 15/ 2/ 2007 مع تكلف الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده كآخر أجل ثم قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدىة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنه إعلان المطعون ضده على عنوانه بصحيفة الطعن الا أنه لم ينفذ ماأمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديدة مما يعطل الفصل فيه وعملا بحكم المادة ( 99 ) المشار اليها فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
