الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5188 لسنه 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5188 لسنه 47 ق. ع

المقام من

1 ) وزير التربيةوالتعليم
2 ) محافظ القاهرة
3 ) مدير عام التربية والتعليم بالقاهرة
4 ) مدير الإدارةالعامة للإمتحانات ( بصفتهم )

ضد

1 ) محمد عبدالرحمن السيد عوض
2 ) فيكتور صادق جندى
3 ) مجدى عطا جوده
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 8/ 1/ 2001
فى الطعن رقم 56 لسنه 34 ق
والمقام من المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهم

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 2001 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به أولا بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث وبقبوله شكلا بالنسبة للطاعن الأول وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدةخمس سنوات ومايترتب على ذلك من آثار .
وثانيا : بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للطاعن الثانى مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا له عن الأضرار التى لحقت به من جراء القرار الطعين ورفضه بالنسبة لباقى الطاعنين
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وبالغاء الحكمالمطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى فيما قضى به لصالح المطعون ضدهما الأول والثانى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمامالدائرة السابعة عليا فحص والتى قررت بجلسة 2/ 9/ 2003 إحالته الى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الى هذه الدائرة للإختصاص النوعى والتى نظرته بجلسة 10/ 3/ 2005 ثم قررت بجلسة 2/ 2/ 2006 التأجيل لجلسة 23/ 3/ 2006 مع تكليف جهة الإدارة بإعلان المطعون ضدهما الأول والثانى بعريضة الطعن . ورغم تداول الطعن بالجلسات لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ قرار المحكمة فتقرر حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه ويجوز للمحكمة بدلا منالحكم علىالمدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أنالمحكمة قدكلفت الحاضر عن الجهة الطاعنه بإجراء التحرى وإعلان المطعون ضدهما الأول والثانى إعلانا صحيحا على عنوانهما إلا أنه لم ينفذ ماأمرت به المحكمة رغم تداول الطعن أمام المحكمة سنوات عديده مما يعطل الفصل فيه وعملا بحكمالمادة ( 99 ) المشار اليها فإنالمحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات