المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5128 لسنه 47 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5128 لسنه 47 ق. عالمقام من
وزير الإقتصادضد
حمدى سيد محمد أمينفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة )
بجلسة 25/ 12/ 2000
فى الدعوى رقم 5726 لسنه 51 ق
الإجراءات
بتاريخ 22/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم اعلاه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الإحتفاظ ببدل التمثيل المقرر له قبل نقله من رئاسة الجمهورية وصرف مقابل الجهود غير العادية المقررة للوظيفة المنقول إليها , مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعن بصفته ـ للأـسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده فى بدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية اعتبارا من 30/ 4/ 1992 إعمالا لقواعد التقادم الخمسى مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 22/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 4/ 2007 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية , ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 30/ 4/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5726 لسنه 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلا , وفى الموضوعبالغاء القرار السلبى الخاص بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنه 1989 بمنح المدعى بدل التمثيل والحوافز بنسبة 100 % من الجهود , وما يترتب على ذلك من آثار , وتمتعه بالمزايا المذكورة , مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماه , وذلك على سند من القول بأن القرارات الصادرة من وزارة الإقتصاد فى شأن حالته جاءت خلوا من الاشارة الى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنه 1989 وقرار رئيس مجلس الوزرا رقم 1181 لسنه 1989 بتعيينه بوظيفة من مدير عام مع الاحتفاظ بالاقدمية وبدل التمثيل , وقد ثبت حرمان المدعى من احتساب الجهود بنسبة 100 % من المرتب وبدل التمثيل طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم255 لسنه 1989 .
وبجلسة 25/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على اساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة بدرجة مدير عام برئاسة الجمهورية , ثم صدر القرار الجمهورى رقم 255 لسنه 1989 بتاريخ 12/ 6/ 1989بتعيينه وآخرين بوظائف من درجة مدير عام بمجموعة الوظائف العليا بالأمانه العامة لمجلس الوزراء نقلا من رئاسة الجمهورية مع إحتفاظ كل منهم بأقدميته ومايتقاضاه من مرتب وبدل تمثيل وأجاز لرئيس مجلس الوزراء تعيينهم فى وظائف أخرى تنفيذا لذلك صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1181 لسنه 89 ورقم 4 لسنه 91 والقرار رقم 426 لسنه 1992 بنقله الى وظيفة كبير باحثين شئون إدارية بدرجة مدير عام بمصلحة الشركات لوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية , وأنه وفقا لقراررئيس المهورية رقم 255 لسنه 1989 يظل مستصحبا بدل التمثيل الذى كان يتقاضاه قبل نقله من رئاسة الجمهورية الأمر الذى يتعين معه القضا بأحقيته فى الإحتفاظ بهذا البدل , وأحقيته فى صرف مقابل الجهود غير العادية والمستحقة طبقا للقواعد والشروط المقررة نظرا لإختلاف مناط استحقاق كل منهما وتوافرهفىشان المدعى .
ومن حيث أن مبنى الطعن على هذا الحكم هو مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ’ لأن المطعون ضده يطالب ببدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية من تاريخ نقله من رئاسة الجمهورية فى 12/ 6/ 1989 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 30/ 4/ 1997 وكانت أحكام التقادم الخمسى تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالماهيات وما فى حكمها بمضى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق دون المطالبة به , وعليه يتقادم حق المطعون ضده فى المطالبة بالبدل المشار اليه ومقابل الجهود غير العادية فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى , واذ قضى الحكم المطعون فيه بحق المطعون ضد فى بدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية من تاريخ نقله من رئاسة الجمهورية فإنه يون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان المنازعة الماثلة قد تحددت بما ورد بتقرير الطعن منحسرا عن استحقاق المطعون ضده لكل من بدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية , ومحصورا فى تحديد التاريخ الذى يبدأ منه صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك .
ومن حيث أنه وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 127 لسنه 1981 بشأ،المحاسبة الحكومية " تؤول الى الخزانه العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التى يستحق لهم بصفة دورية اذ لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق "
ومن حيث أنه تطبيقاللأحكام المتقدمة , ولما كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده ببدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية قد وردت بصحيفة إفتتاح الدعوى المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 30/ 4/ 1997 الذى يعد تاريخا لرفع الدعوى رقم 5726 لسنه 51 ق المطعون على الحكم الصادر فيها , وهو كذلك التاريخ المعتبر للمطالبة القضائية , فمن ثم يكون استحقاق المطعون ضده للميزتين سالفتى الذكر من تاريخ النقل من رئاسة الجمهورية من 12/ 6/ 1989 على أن يكون صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 30/ 4/ 1997 وإعمالا لقواعد التقادم الخمسى سالفة الذكر .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر طليقا من أى قيد زمنى يقيد من صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة السابقة على تاريخ المطالبة القضائية , وهو مايخالف النظر المتقدم , الأمر الذى يتعين معه القضاء بتعديل هذا الحكم ليكون صرف الفروق المالية المترتبة على استحقاق بدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية إعتبارا من 30/ 4/ 1992 , مع الزام المطعون ضده مصروفات الطعن عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه , ليكون صرف الفروق المالية المترتبة على إستحقاق المطعون ضده بدل التمثيل ومقابل الجهود غير العادية إعتبارا من 30/ 4/ 1992 وألزمته مصروفات الطعن .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 12/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
