الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5121 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5121 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

وزير التربية والتعليم بصفته
مدير الإدارة التعليمية لغرب شبرا الخيمة بصفته

ضد

محمد ابراهيم عبالغفار الباجورى
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 4/ 1/ 2003
فى الطعن رقم 813 لسنه 30 ق

الإجراءات

بتاريخ 2/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه والذى يقضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه, ومايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/ 2/ 2007 للمذكرات والمستندات وإعلان المطعون ضده كآخر أجل , ثم الى جلسة 19/ 4/ 2007 لذات السبب , وبها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب استعلام عن عنوان المطعون ضده , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة المحددة لنظره , وتم تأجيل نظر الطعن غير مرة لهذا السبب الا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ ماأمرت به المحكمة .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف منالعاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ( …….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه …. "
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة المحددة لنظره وحددت لتنفيذ ذلك أكثر من ميعاد ولم يتم تنفيذ ماأمرت به المحكمة , فمن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات