الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5407 لسنه 45 ق . ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4998 لسنة 45 ق .ع

المقام من

 الأستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولة

ضد

1 ) محافظ المنيا بصفته 2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بصفته
والطعن رقم 5407 لسنه 45 ق . ع

المقام من

حمدى حسن أحمد هريدى

ضد

1 ) محافظ المنيا
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بصفتهما
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
فى الدعوى رقم 1448 لسنه 8 ق
المقامه من الطاعن فى الطعن رقم 5407 لسنه 45 ق . ع
ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 10/ 5/ 1999 أودع المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة ـ تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشا راليه وفى يوم الخميس الموافق 20/ 5/ 1999 أودع الاستاذ / مروان عبدالله المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن الثانى قلم كتاب المحكمة الإدراية العليا تقرير الطعن فى ذات الحكم والذى انتهى للأسباب الواردة به الى قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وقد طلب الطاعنان فى تقرير الطعنين قبولهما شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن فى الطعن الثانى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الزظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنسبة 30 % بالنسبة للطعن الأول و 25 % بالنسبة للطعن الثانى مع الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا ومايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين انتهت فيه الى قبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسى والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعنين أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن ( حمدىحسن هريدى ) أقام الدعوى رقم 1448 لسنه 8 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ـ الدائرة الثانية ـ بتاريخ 12/ 5/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى ومبلغ عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن الوجبة الغذا~ية إعتبارا من 1/ 12/ 1989 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات , وذلك تأسيسا على أنه يشغل وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ويتولى الإشراف على أعمال الكسح والصرف الصحى والحملة الميكانيكية .
وبجلسة 24/ 3/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المدعى يتولى الإشراف على أعمال الكسح والصرف الصحى ومياه الشرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة وذلك ضمن الإشراف العام الذى يسند للعاملين بالوحدات المحلية ودون استغلال بهذا العمل اذ انه يتولى أعمال إدارية أخرى بالوحدة المحلية وبالتالى لا يعد من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى مما يجعل دعواه غير قائمه على أساس صحيح جديرة برفضها .
ومن حيث ان الطعنين يقوما على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له فى مجالى الصرف الصحى ومياه الشرب اذ يستحق طبقا للطعن الأول المقام من رئيس هيئة مفوضى الدولة 30 % من مرتبه الأصلى شهريا ومقابل نقدى عنالوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات طبقا للبند ( 3 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1976 فى شأن مياه الشرب أو نسبة 25 % من أجره الأصلى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ومقابل عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات طبقا للطعن الثانى ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه ( تسرى أـحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب … )
وتنص المادة اتلثانية من القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانونبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .. )
وتنص المادة الثالثة على أنه ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية و مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 متضمنا تحديد الوظائف ونسب البدل المستحقة لكل وظيفة للعاملين المشتغلين فى الصرف الصحى بالجهات الواردة فى المادة الأولى من القانون وقرر نسبة 25 % للعاملين فى مجال الخدمات المالية والإدارية والقانونيه والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 الذى قرر فى مادته الأولى منح العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية ….. )
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد فى البند ( 3 ) من المادة الأولى منه البدل بنسبة 30 % لشاغلى الوظائف التالية :
أ ) الإدارة والإشراف العام للمحطات .
…………………..
ز ) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها .
كما حدد فى البند ( 4 ) منه نسبة 20 % لشاغلى وظائف :
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
وقرر فى المادة الثانية منح البدل للعامل الذى يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القرار طوال فترة الندب .
وفى المادة الرابعة منح مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا للوظائف التى يستحق عنها البدل بنسبة 40 % أو 30 % .
ومفاد ذلك ان العاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة والمشرفين عليهم المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بنسبة 25 % من الأجر الأصلى المقرر لكل عامل ولا وجه لحرمانهم من البدل استنادا الى أن هذه الأعمال لا تستند اليهم بصفة أصلية لأن العمل فى مجال الصرف الصحى بالوحدة المحلية يضحى جزءا من العمل الأصلى وتابعا له وينطبق على القائمين به وصف الأشتغال بهذه الأعمال بالنظر لعموم اللفظ ( الإشتغال )
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن الثانى كان يعمل نائبا لرئيس مركز ومدينةالعدوة ويتولى الإشراف الميدانى على معدات الكسح والصرف الصحى بدائرة مركز العدوة طبقا للشهادة الإدارية المعتمدة من رئيس الوحدة المحلية والتى لا تتضمن إتصال عمله بمياه الشرب على أى وجه .
ومن ثم فإنه يخضع لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ويستحق البدل بنسبة 25 % من أجره الأصلى .
أما عن طلبه صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية فلما كان مناط استحقاق هذا المقابل ان تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل وهو شرط لا يتوافر فى جانبه اذ ان قيامه بأعمال الإشراف الميدانى على معدات الكسح والصرف لا تتطلب هذا التواجد فضلا عن تعارضها مع طبيعة عمله الأصلى مما يجعل طلبه غير قائم على سند صحيح جديرا القضاء برفضه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يقتضى الغائه وأحقية الطاعن فى الطعن الثانى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بنسبة 25 % من أجره الأصلى إعتبارا من 12/ 5/ 1992 وحتى 6/ 1/ 1999 تاريخ إحالته للمعاش ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمته والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى الطعن الثانى فى تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25/ 1 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات