الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبى رقم 23 لسنه 33 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
اسامه يوسف شلبى , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4857 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) محافظ القاهرة ( بصفتهما )

ضد

نبوية محمد طه أحمد
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم
بجلسة 14/ 2/ 2000 فى الطعن التأديبى رقم 23 لسنه 33 ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقة بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجاتزاة الطاعنه بخصم شهر من راتبها مع مجازاتها بعقوبة الإنذار .
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضدها .
وق أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2001 أمام الدائرةالرابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 7/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 6/ 11/ 2002 وبها نظر وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 12/ 2003 وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 3/ 2003 وبها نظر وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الطعن التأديبيى المطعون على حكمه طالبة الحكم بالغاء القرار رقم 752 لسنه 98 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهر من راتبها على سند من القول بأنها تشغل وظيفة مديرة بمدرسة يوسف السباعى الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية , وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب اليها من استدعاء العاملين بمدرسة يوسف السباعى الثانوية بنات والإستعانه بهم بلجنة الإمتحانات المنعقدة بمدرسة عابدين الثانوية للبنات رقم 96 .
وقد نعت المطعون ضدها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انها استهدفت من ذلك مواجهة حالة الضرورة الناشئة عن غياب عدد كبير من المنتدبين لأعمال الملاحظة باللجنة المشرفة عليها وقد قامت بإخطار الإدارة العامة للإمتحانات بأسماء المتغيبين وبأسماء من جلسوا محلهم .
وبجلسة 14/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه ,.
وشيدت قضاءها على أساس أن الطاعنه أقرت بهذه المخالفة فى التحقيق الذى أجرته الجهة الإدارية فى هذا الخصوص حيث أقرت بأنها اضطرت لندب العاملين المذكورين للحفاظ على حسن سير الإمتحان نظرا لغياب عدد 14 ملاحظ من المنتدبين للجنة رئاستها دون الحصول على موافقة الإدارة التلعيمية مما تكون المخالفة المنسوبة اليها ثابته فى حقها الا أن الجزاء الموقع عليها قد شابه الغلو وعدم التناسب ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعنه قد عمدت الى تحقيق غاية غير مشروعة منوراء المخالفة التى ارتكبتها مما يتعين معه تعديل القرار المطعون فيه لكى يتناسب مع المخالفة المنسوبة اليها .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها ثابتة فى حقها على النحو الذى أورده الحكم المطعون عليه وباعترافها بتلك المخالفة ومن ثم فإن القرار الصادر بمجازاتها بخصم شهر من راتبها قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان للسلطة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى ومايناسبه من جزاء الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يسوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب الإدارى وبين مقدار الجزاء , ويتعين أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الإدارى وأن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذى يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات للمشكلة وابعادها .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضدها وثابت فى حقها بإعترافها وماقرره الحكم المطعون عليه وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم شهر من راتبها بقرار وزير التربية والتعليم هو قيامها بانتداب عدد من العاملين معها بمدرسة يوسف السباعى الثانوية بنات بمصر الجديدة وعدد من العاملين بإدارات حدائق القبة والمطرية والزيتون التعليمية للإشتراك فى أعمال الإمتحانات والملاحظة بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات والتى كانت تتولى رئاستها دون اللجوء الى مركز التجمع بالإدارة .
فإنه كان يتعين على المطعون ضدها إخطار جهةعملها بوجود عجز فى أعمال الملاحظة لتدبير ذلك العجز ددون التصرف من جانبها وبمفردها بتدبير ذلك العجز عن طريق انتداب التأمين معها بمدرسة يوسف السباعى الثانوية بنات بمصر الجديدة مما يضعها فى موضع الشبهات فى مثل تلك الحالات خاصة ,ان جهة الإدارة مجهزة لمثل حالات التغيب وذلك بوضع إحتياطى لديها لمواجهة تغيب الملاحظين والمشرفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ومن ثم فإن إفتئات المطعون ضدها على سلطة غيرها من القائمين على حل مثل هذه المشكلات وانفردت بإختيار من يقومون بالعمل معها يعد مخالفة فى اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات مما يشوب تصرفها بشائبة مجاملة زملائها فى العمل وأن لم تفصح الأوراق عن ذلك وتضحى معرضة للمساءلة التأديبية لوقوعها تحت طائلة مخالفة القانون .
ومن ثم يضحى قرار مجازاتها قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون الا أن قرار الجزاء قد شابه الغلو نظرا لما ابدته المطعون ضدها من تبرير لما قامت به وهو سد العجز لديها فإن ذلك يؤخذ فى الحسبان عند تقدير الجزاء , مما نرى مع الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعنه بخصم عشرة أيام من راتبها .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب مذهبا مغايرا بأن افرط فى اللين مما يتعين الغائه ومجازاة المطعون ضدها بالجزاء الوارد بمنطوق الحكم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبمجازا المطعون ضدها بخصم عشرة أيام من راتبها .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25/ 1 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات