المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4856 لسنه 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4856 لسنه 46 ق. عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) محافظ البحيرة
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة
4 ) مدير إدارة كفر الدوار التعليمية
ضد
أحمد عبد ربه علوانى خليفطعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالأسكندرية
فى الطعن رقم 736 لسنه 41 ق
بجلسة 23/ 2/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 4/ 4/ 2000 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار وتقضى بمجازاته بخصم يومين من أجره نظير المخالفة المسنده اليه .وأختتمت الجهة الإدارية الطاعنه تقرير الطعن وللأسباب الواردة ببه طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار وبرفض طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكـم بقبول الطعن شكلا وفـى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 736 لسنه 41 ق .
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حيث قررت بجلستة المنغعقدة فى 2/ 4/ 2003 إحالة الطعن الى الدائرة السابعة موضوع ثم تم إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع للإختصاص وقد تم تداول الطعن أمام هذه الدائرة حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 21/ 12/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة وفيهـا صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 3/ 6/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن رقم 736 لسنه 41 ق أمام المحكمة التأديبية بالأسكندرية يطلب فيه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وإعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يعمل مدرسا للتربية الرياضية بمدرسة كفر الدوار الميكانيكية وبتاريخ 3/ 12/ 1999 صدر قرار الجهة الإدارية رقم 270 لسنه 1959 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه من التعدى على زميل له بالضرب , وأنه علم به فى 7/ 3/ 1999 فتظلم منه بتاريخ 14/ 4/ 1999 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام طعنه المشار اليه , ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع ذلك لأن حقيقة الواقعة هى جرد خلاف فى الرأى ومناقشة مع زميل له فى العمل أثناء إجتماع للمدرسين بالمدرسة حيث تطاول عليه هذا الزميل وبعض الزملاء كلما طلب منهم الإلتزام بأدب الحوار ولباقة الفرصه به فى الحديث الا أنهم تمادوا عدم الألتزام وقد أوضح المطعون ضده أنه قد تصافىمع زميله بعد الإجتماع , الا أنه فوجىء بمذكرة من هذا الزميل تم استخدامها بالتواطؤ مع الشئون القانونية بإدارة كفر الدوار التعليمية , وأختتم المطعون ضده صحيفة طعنه المشار اليه بطلباته آنفة البيان .
وبجلسة23/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار اليه إستنادا الى ثبوت المخالفة فى حق المطعون ضده الا أنه نظرا لأن هذه المخالفة وهى تبادله الألفاظ غير اللائقة مع زميله فى العمل لا تتناسب مع الجزاء الموقع عليه وهو خصم خمسة عشر يوما من راتبه ومن ثم فإن المحكمة ألغت هذا الجزاء وأكتفت بمجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه . وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص فى أن السيد / نبيل منجى عبدالحميد مدرسة التربية الرياضية بمدرسة كفر الدوار الثانوية الميكانيكية تقدم بمذكرة يتهم فيها المطعونضده بسبه والتعدى عليه بالضرب وذكر السيد المذكور فى شكواه أنه أثناء إجتماع لجميع مدرسى التربية الرياضية بالمدرسة فى حضور المدرس الأول لمناقشه بعض المشاكل الخاصة بالعمل حدثت مشاجرة تعدى فيها المطعون ضده عليه بالسب والضرب وقد كانت هذه الشكوى محل تحقيق من جانب الشئون القانونية بإدرة كفر الدوار التعليمية والتى انتهت فيها الى ثبوت المخالفة فى حق الشاكى والمطعون ضده طلبت مجازاة الشاكى بخصم ثلاثة أيام من راتبه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى التعدى بالسب والضرب على زميله فى العمل السيد / نبيل فتحى عبدالحميد .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تبادل ألفاظ غير لائقة مع زميله المذكور لا تتناسب مع جلال وقدسية مهنة التعليم التى يتعين على من يقوم بها ان يتسم بالأخلاق الحميدة والسلوك الرفيع ليكون قدوة للنشأ وذلك من واقع ماشهد به زملاء المطعون ضده فى التحقيقات التى تمت بمعرفة الشئون القانونية الا أنه لم يثبت من هذه التحقيقات تعديه بالضرب على زميله الشاكى .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه وإذ صدر بخصم خمسة عشر يوما من راتب المطعون ضده استنادا الى ارتكابه مخالفة التعدى بالسب والضرب على زميله فى العمل وهو مالم يثبت فى حق المطعون ضده إذ لا تغدو المخالفة أن تكون تحدث بطريقة غير لائقة تبادل الألفاظ التى لا تتناسب وخلال المهنة التى يقوم بها والتى تفرض عليه الإتسام بمكارم الأخلاق .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجزاء التأديبى لا يكون مشروعا الا إذا كان مناسبا للخطأ التأديبى الذى ارتكبه العامل ومن حيث ان الجزاء الموقع على المطعون ضده وهو خصم خمسة عشر يوما لا يتناسب مع امخالفة المنسوبة اليه والتى ثبت عدم ارتكابه لبعض عناصرها وهى التعدى بالضرب على زميله ومن ثم فإن جزاء خصم يومين مـن راتب المطعون ضده يكون جزاءا مناسبا للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات وجهة النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
