المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4854 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4854 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ الأسكندرية بصفته2 ) مدير عام إدارة شرق التعليمية بصفته
ضد
مصطفى بدر محمد المنزلاوىفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية ـ الدائرة الأولى
بجلسة 19/ 2/ 2000
فى الطعن رقم 109 لسنه 40 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 4/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار رقم 1766 لسنه 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومن حرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات مع مايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن وتاريخ الجلسة على جهةعمله .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورفض الطعن المقام من المطعون ضده ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات الى أن تقرر إحالته الى هذه الدائرة للإختصاص وتحدد لنظره جلسة 20/ 1/ 2005 وبعد تداوله بالجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعنرقم 109 لسنه 40 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية بتاريخ 22/ 11/ 1997 طلب فى ختامها الغاء القرار رقم 1766 لسنه 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وحرمانه من اعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات ومايترتب على ذلك من آثار وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وعدم ثبوت اشتراكه فى التلاعب فى أعمال الكنترول .
وبجلسة 19/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن التحقيقات التى أجرتها الجهة الإدارية حول المخالفات التى شابت أعمال الكنترول بمدرسة أسماعيل القبانى الإعدادية حتى هى لم تسفر عن تحديد شخص أو أشخاص محدودين يمكن أن تنسب لهم الوقائع المتضمنه تلاعب بعض القائمين على أعمال الكنترول فى رصد الدرجات فى أوراق إجابة بعض التلاميذ وذلك بإضافة درجات لا يستحقونها مما دفع الجهة الى إصدار قرار الجزاء المطعون فيه متضمنا مجازاتهم جميعا وحرمانهم من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات مما يخالف المبادىء المستقرة فى المسئولية التأديبية والتى قوامها إثبات خطأ شخصى فى حق من ارتكب هذه المخالفات دون قيامها على المسئولية التضامنية كما هو الشأن فى الجرائم الجنائية وهو مايجعل المخالفة المنسوبة للطاعن غير ثابته فى حقه مما يقتضى الغاء القرار فيما تضمنه من مجازاته وحرمانه من أعمال الإمتحانات .
ومن حيث إن الطعن فى الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت فى استظهار الإدانه فى جانب المطعون ضده عن المخالفات المنسوبة له اذ أقر فى التحقيقات بإهماله فىتوزيع العمل على العاملين فى الكنترول مما جعل المسئولية عن المخالفات المنسوبة لهم شائعة وهو مايقتضى مجازاته عن هذا الفعل حسبما انتهى اليه القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان الثابت من أوراق التحقيق أن الجهة الإدارية تلقت شكوى من مجهول تتضمن قيام بعض مدرسى مدرسة اسماعيل القبانى صباحى بالتلاعب فى نتيجة إمتحان الصف الأول الإعدادى وقيامهم بتعديل نتيجة بعض الطلاب بإضافة درجات فى مراية ورقة الإجابة بالمخالفة لما هو ثابت فى داخل أوراق الإجابة وقد ثبت من التحقيقات صحة ماتضمنته الشكوى وبسؤال المطعون ضده بإعتباره المسئول عن رئاسة الكنترول أفاد بأنه قام بتوزيع العمل على أعضاء لجنة النظام والمراقبة شفويا لوجود ثقة متبادلة فيهم وقد انتهت الجهة الإدارية الى شيوغع المسئولية عن الأخطاء التى ارتكبها بعض العاملين بالكنترول نتيجة عدم تحديد إختصاص كل منهم بأعمال محددة مما مكن المخالفين من تعديل نتيجة بعض الطلاب دون أن تتمكن الجهة من إثبات المخالفات على شخص محدد وهو ماجعلها توقع الجزاء عليهم جميعا .
ومن حيث إنه وإن كان مسلما أن رقابة هذه المحكمة لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة إثباتا ونفيا الا ان ذلك رهين حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابته من الأوراق .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد استخلص عدم مسئولية المطعون ضده عن المخالفة المنسوبة لبعض العاملين بالكنترول من شيوع المسئولية وعدم اثباتها فى جانب شخص أو أشخاص محدودين وحجب بحثه عن طبيعة العمل الذى كلف به المطعون ضده بإعتباره رئيسا للكنترول وماشاب تصرفه فى توزيع الأعمال داخل الكنترول على المعاونين له من خطأ جسيم بعدم تحديد الأعمال التى يكلف بها كل منهم حتى إذا ما أرتكب أحدهم خطأ يستوجب المساءلة أمكن الإستدلال عليه . وأن هذا الإهمال كان من الأسباب المباشرة التى أدت الى إنحراف بعض العاملين عن المسلك القويم فى أداء عملهم بأمانه فمن ثم كان يجب على المحكمة أن تفصل بين فعل المطعون ضده وأفعال معاونيه وتنزل رقابتها على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالقدر الذى ثبت فى حقه ومن ثم يكون الحكم قد خالف المبادىء المستقرة فى مجال التأديب إذ أن المسئولية الشخصية للمطعون ضده عن الإهمال فى توزيع العمل كتابة وتحديد مسئولية القائمين على أعمال الكنترول على وجه صريح ثابته بإقراره فى التحقيق وهو مايقتضى الغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من أجره وهو مايناسب ماثبت فى حقه من مخالفات مع حرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات طبقا للقرار الوزارى رقم 13 لسنه 1992 .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه الى خصم خمسة أيام من راتب المطعون ضده وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات وعلى النحو الموضح بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
