أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب
سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4792 لسنة 47 قضائية علياالمقام من
1- محافظ المنوفية2- وكيل أول وزارة التعليم بالمنوفية
3- مدير إدارة قويسنا التعليمية
4- مدير شئون العاملين بإدارة قويسنا التعليمية … ( بصفتهم )
ضد
1- محمود عبد الرحمن محمد مصطفى2- حمدان حامد محمد إبراهيم
3- وحيد لطفي محروس مرسي زكي
4- زكريا أحمد المليجي حسن
5- محمد عبد الرؤوف السيد شديد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/ 12/ 200
في الطعن رقم 1145 لسنة 28ق والمقام من المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 2/ 2001 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعنين من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضدهم من أعمال الامتحانات وبرفض الطعن التأديبي المقام منه.
وأعلن الطعن للمطعون ضدهم.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 3/ 12/ 2003إحالته إلى هذه الدائرة فحص للاختصاص وبعد تداوله أمامها قررت بجلسة 26/ 6/ 2005 إحالته إلى دائرة الموضوع وبعد تداوله أمامها قررت المحكمة بجلسة 11/ 1/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الطعن رقم 1145 لسنة 28ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 23/ 12/ 2000 طلبوا في ختامها إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة كل منهم بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات . لما نسب لهم في قضية النيابة الإدارية رقم 636 لسنة 1999 شبين الكوم أول من اشتراكهم في التلاعب في أوراق إجابات التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة شبرا قباله الابتدائية في الدور الأول من العام الدراسي 98 / 1999 ونعوا على هذا القرار مخالفته القانون وعدم قيامه على سبب صحيح.
وبجلسة 23/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم مما يستوجب مجازاتهم عنها أما عن الشق المتعلق بحرمانهم من أعمال الامتحانات فإنه يتضمن تكراراً للعقوبة الموقعة عليهم ولم يتضمنها نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة مما يجعله مخالفاً القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن الجهة الإدارية أبعدت المطعون ضدهم عن أعمال الامتحانات طبقاً للسلطة التقديرية التي تمارسها في تنظيم أعمال الامتحانات وإبعاد من يثبت انحرافهم في أداء واجبات وظائفهم طبقاً للقواعد الواردة بقرار وزير التعليم رقم 113 بتاريخ 2/ 5/ 1992 في شأن تنظيم أعمال الامتحانات ولا يتضمن ذلك تكراراً للجزاء الموقع عليهم.
ومن حيث إن هذا النعي في محله حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى ثبتت المخالفات في شأن القائمين على أعمال الامتحانات فإنه يتعين حرصاً على حسن أداء المرفق لوظيفته تطبيق الإجراءات الواردة بقرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1992 بإبعادهم عن أعمال الامتحانات في المستقبل للمدد الزمنية الواردة به ولا يعد ذلك تكراراً للجزاء أو توقيع عقوبة لم ينص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة . وطالما ثبت في حق المطعون ضدهم المخالفات المنسوبة لهم وهي تلاعبهم في أوراق إجابة التلاميذ وتعديل نتيجة بعضهم على النحو الذي كشف عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 636 لسنة 1999 شبين الكوم أول وهو ما أيده الحكم المطعون فيه فكان لزاماً تأييد القرار الطعون فيه فيما انتهى إليه من حرمانهم من أعمال الامتحانات وإذ خالف الحكم هذا التطبيق الصحيح فإنه يغدو جديراً القضاء بتعديله فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الشق إلى رفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدهم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى رفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدهم وعلى النحو الوارد بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 13 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 1/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
