أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين "نائب رئيس مجلس
الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4747 لسنة 48 قضائية علياالمقام من
وزير التربية والتعليم … بصفتهضد
سناء جرجس ونيسفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 14/ 1/ 2002
في الطعن التأديبي رقم 322 لسنة 26ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 10/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها.وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 24/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 9/ 2005 وبها نظر وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها سبق وإن أقامت الطعن والمطعون على حكمه طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها على سند من القول بأنها تعمل أخصائية بمدرسة الجلاء بمحافظة سوهاج وقد نسب إليها تلفظها بألفاظ غير لائقة في مواجهة/ ميخائيل عياد الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة واتهمته بإتيانه أفعال مخلة بالآداب مع الطالبات بحجرة التدريس يوم 10/ 10/ 1998 على غير الحقيقة.
وبجلسة 14/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر من وكيل أول الوزارة بتفويض من وزير التربية والتعليم وبذلك يكون القرار قد صدر من غير مختص بإصداره على أساس أن العاملين بمديريات التربية والتعليم يختص المحافظ بتأديبهم مما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخط في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الواقعة المنسوبة للمطعون ضدها ثابتة في حقها ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاتها قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون دون أن ينال ذلك صدور القرار من وزير التربية والتعليم ذلك أنه هو الرئيس الأعلى لوزارته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاص وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات رغم نقل تبعية هذه المديريات من الوزارة إلى المحافظات وهذا الاختصاص يجد سنده القانوني في القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بجانب اختصاص المحافظ في تأديب هؤلاء العاملين إعمالاً للأحكام الواردة بقانون الإدارة المحلية، ومن ثم فإن ما ذهب إليه حكم المطعون عليه من مقر تأديب العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات على المحافظ فقط يكون قد صدر مخالفاً للقانون في الطعن بعد صدور حكم أول درجة ولم تقدمها للمحكمة بعد الطعن على الحكم رغم أن هذه المستندات لازمة للفصل في هذا الطعن، ومن ثم تكون قد نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات مما يعد قرينة على صحة ما تدعيه المطعون ضدها من أن القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون، خاصة وأن الجهة الإدارية الطاعنة قد أكدت في صحيفة الطعن صحة ما نسب للمطعون ضدها فقد كان يتعين عليها تقديم أوراق التحقيق لتتمكن المحكمة من تبيان ذلك وإذ هي نكلت عن تقديم هذه الأوراق والمستندات فإن طعنها يكون غير قائم على سند صحيح من القانون مما تقضي معه المحكمة برفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
