الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4703 لسنه 47 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4703 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ المنوفيه ( بصفته )
2 ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية ( بصفته )

ضد

مسرات محمد محمود
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 19/ 12/ 2000
فى الدعوى رقم 4076 لسنه 1 ق

الإجراءات

بتاريخ 13/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم عاليه القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقيه المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجرها الأصلى شهريا إعتبارا من 21/ 6/ 1992 على التفصيل الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان بصفتهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فىالطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرةالثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/ 10/ 2007 للإعلان كأجل أخير , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة وتم تأجيل نظر الطعن لتنفيذ الجهة الطاعنه ماأمرت به المحكمة , الا أنها تخلفت عن القيام بهذا الإجراء .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنه 1968 معدلة بالقانونيين رقمى :23لسنه 1992 , 18 لسنه 99 تقضى بأن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من أجراءات المرافعات الذى حددته امحكمة بغرامه ( ….. )
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه … "
ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وميعاد الجلسة وتخلف عن التنفيذ , فلا مندوحة والحال كذلك من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات