الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـبد الله عـامـر إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمـد الأدهـم مـحمـد حـبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أسـامـة يـوسـف شـلـبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4527 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس مدينة أخميم …….. بصفته

ضد

راغب محمود خليل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 25/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 586 لسنة 5 ق.

الإجراءات

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالحكم الصادر بجلسة 23/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزاء لمدة شهر لعدم الإعلان .
ونوجزه بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أنه، وبتاريخ الأربعاء الموافق 22/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغاً مقداره (678.065 ) جنيهاً بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات .
ولم يتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقد تأجل نظر الطعن لعدة جلسات ليقوم الطاعن بصفته بإعلان المطعون ضده ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وبجلسة 23/ 3/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
وقد تم تعجيل الطعن من الوقف بناء على طلب وكيل الطاعن بصفته .
وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 9/ 2006 وقد قدم الحاضر عن الطاعن بصفته ما يفيد وفاة المطعون ضده، وقد منحت المحكمة الطاعن بصفته عدة آجال لتصبح شكل الطعن في مواجهة الورثة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولكنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وبجلسة 2/ 7/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المادة 99 مرافعات معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 92، 18 لسنة 1999 تنص على أن " " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم تنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن المحكمة حكمت بجلسة 23/ 3/ 2006 بوقف الطعن لمدة شهر لعدم إعلان المطعون ضده وتعجل نظر الطعن من الوقف وتم التأجيل لعدة جلسات لتصحيح شكل الطعن باختصام الورثة ولم تنفذ الطاعنة ما أمرت به المحكمة ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 9/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات