الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4521 لسنه 49 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4521 لسنه 49 ق. ع

المقام من

فوزى عبد الونيس اسماعيل مفتاح

ضد

1 ) وزير الزراعة
2 ) محافظ البحيرة
3 ) وزير المالية 4 ) وزير التربية والتعليم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الثانية / بحيره )
بجلسة 25/ 12/ 2002 فى الدعوى رقم 9235 لسنه 54 ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2003 أودع الأستاذ محمد محمد مخيمر ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / أحمد عبد الحكيم المهدى ـ بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4521 لسنه 49 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ( الدائرة الثانية / بحيره ) بجلسة 25 / 12 / 2002 فى الدعوى رقم 9235 لسنه 54 ق والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4 / 7 / 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضىالدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى رف بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنوياوبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لوظيفته إعتبارا من 4 / 7 / 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) ـ وذلك علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 8 / 2 / 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 17 / 9 / 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 9235 لسنه 54 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4 / 7 / 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعيةى ويشغل وظيفة مدرس ثانوى زراعى قسم إرشاد زراعى بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل العدوى وفقا لأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك إعتبارا من 4 / 7 / 1996 الا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف هذا البدل دون سند من القانون .
وبجلسة 25/ 12 / 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( الدائرة الثانية / بحيره ) برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن مفاد أحكام المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 فى شأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها والمادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين لمدنيين بالدولة وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 أن اليادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47لسنه 1978 يستحقوق بدل عدوى( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بواقع 360 جنيها سنوا بحد أقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة التى يشغلونها , ولما كان المدعى يشغل وظيفة مدرس محاصيل بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور وهذه الوظيفة غير وارده حصرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ومن ثم يتخلف فى شأنه مناط استحقاق بدل العدوى المطالب به ويتعين الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن اسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أن التنظيم الحالى لبدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة فى هذا الشأن قد أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من الوزير المختص وأصبح مناط استحقاقه هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دون حاجة لصدور قرار من الوزير المختص وقد تواترت أحكام محاكم مجلس الدولة على ذلك فضلا عن أن عمل الطاعن يعرضه لخطر العدوى وتقوم جهة الإدارة بصرف هذا البدل فى بعض الجهات دون اللجوء للقضاء .
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشان تقرير بدل عدوى

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4 / 7 / 1996 مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات