أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب
سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4421 لسنة 48 قضائية علياالمقام من
محافظ القليوبية … بصفتهضد
أحمد إبراهيم أبو شوكفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 19/ 1/ 2002 في الطعن رقم 571 لسنة 29ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 3/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 4421 لسنة 48 قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 1/ 2002 في الطعن رقم 571 لسنة 29ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 571 لسنة 29ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص) ثم أحيل إلى الدائرة الثامنة (فحص) التي أحالته إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 18/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/ 8/ 2001 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 571 لسنة 29ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لطعنه إنه يشغل وظيفة موجه رياضيات بمرحلة التعليم الثانوي بإدارة شبين القناطر التعليمية التابعة لمديرية بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، وبتاريخ 25/ 3/ 2001 صدر القرار رقم 221 لسنة 2001 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة عام واحد لما نسب إليه من قيامه بوضع أسئلة مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول لعام 2000/ 2001 لطلبة مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية المتقدمة دون تكليف من قبل التوجيه وقيامه بوضع بعض الأسئلة خارج المنهج الدراسي بالإضافة إلى صعوبة البعض الآخر.
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره على غير سند من الواقع والقانون إذ أنه هو الموجه الوحيد المصرح له بوضع أسئلة امتحانات مادة الرياضيات لأن موجهي هذه المادة بالإدارة التعليمية اثنان فقط هو وزميله/ مصطفى أبو دشيش وأخير محروم من وضع أسئلة الامتحان لمدة خمس سنوات بقرار سابق من المديرية التعليمية وقد تم تكليف الطاعن من قبل الموجه الأول للمادة، كما أن الأسئلة مدرجة بكتاب الوزارة فضلاً عن أن قواعد الامتحانات توجب وضع نسبة 17% من ورقة الأسئلة ابتكارياً يبين منه مدى فهم الطالب لأصول وثوابت المنهج المقرر، وما أثير حول صعوبة الامتحان محض افتراء بدليل أن نسبة نجاح الطلاب في تلك المادة فاقت نسبة نجاحهم في جميع المواد حيث بلغت أكثر من 90%.
وأضاف الطاعن أن القرار المطعون فيه قد تضمن جزاء غير وارد النص عليه في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو الحرمان من أعمال الامتحانات، كما تضمن إزدواجاً في العقوبة وشابه الغلو.
وبجلسة 19/ 1/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم أوراق التحقيق التي استند إليها القرار المطعون فيه رغم تأجيل الطعن لعدة جلسات وإعادته للمرافعة لهذا السبب مما يقيم قرينة لصالح الطاعن توجب الأخذ بطلباته، وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا وضع الأصل أمام القضاء الإداري متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات، وأن جهة الإدارة بصدد تقديم كافة المستندات في مرحلة الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي قرينة على صحة ما أدعاه الطاعن من أسباب طعنه ومن ثم انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه وذلك لموقف جهة الإدارة السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق ومستندات الموضوع المتصلة بالقرار المطعون فيه الموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع.
ومن حيث إن تلك القرينة – ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائرة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهي الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاصئ والمخالف للقانون إعلاء كلمه الحق وسيادة القانون، إلا أنه لا جدال أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي لجهة الإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن الصادر استناداً إليها القرار المطعون فيه، ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه، ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية، وتصدى المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً على الحكم المطعون فيه وإنما ينبعث أساساًَ من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها الأوراق التي أودعت ملف الطعن أخيراً.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أتبنى على ما نسب إلى المطعون ضده من أنه بصفته موجه ثانوي رياضيات بإدارة شبين القناطر التعليمية قد أخل بواجبات الوظيفة لقيامة بوضع أسئلة امتحانات مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول عام 2000/ 2001 لمدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية المتقدمة ومن تكليفه بذلك من قبل التوجيه وقيامه بوضع بعض الأسئلة خارج المنهج الدراسي بالإضافة إلى صعوبة بعض أسئلة الامتحانات وطول بعض الأسئلة.
ومن حيث عن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى صحة النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً على سببه ومطابقاً للقانون.
كما أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حيطة وحذر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباًَ لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب. ويكون الحساب على المخالفة أبلغ وأقسى كلما ارتفع الموظف في مدارج السلم الإداري.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيق رقم 245 لسنة 2001 الذي أجرته الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن ما نسب إلى المطعون ضده وسيق سبباً لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه ثبوتاً يقينياً في ضوء ما قرره/ خليل إبراهيم الخولي (موجه أول الرياضيات بإدارة الخانكة التعليمية والمشرف على إدارة شبين القناطر التعليمية) من أنه قد تم تكليف/ أحمد مصطفى سلامة (مدرس أول ثانوي بمدرسة شبين القناطر الثانوية للبنين والمنتدب لمدرسة عرب جهينة) بوضع أسئلة امتحانات مادة الرياضيات للفرق الثلاثة وقد قام المدرس المذكور بوضع الأسئلة وتسليمها للمطعون ضده لمراجعتها إلا أن الأخير قام بوضع أسئلة غير المسلمة له من قبل المدرس المذكور وهو ما تأيد بأقوال الأخير، وقد برر المطعون ضده ذلك بغيرته على المادة العلمية وخوفاً من وقوع الإدارة التعليمية والمديرية في إشكال حيث أخبره مدير المدرسة بعدم وصول أسئلة امتحانات مادة الرياضيات للمدرسة، كما قررت لجنة موجهي الرياضيات بالمديرية التي كلفت ببحث أوراق أسئلة الامتحانات في تقديرها أنه توجه أسئلة الامتحانات في تقريرها أنه توجد أسئلة صعبة جداً وأسئلة تحتاج إلى زمن أطول من الزمن المقرر وأسئلة خارج المناهج الدراسية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان ما نسب إلى المطعون ضده ثابتاً في حقه ثبوتاً يقينياً، فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائماً على سببه المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن القرار المطعون فيه قد تضمن إزدواجاً في العقوبة وابتدع عقوبة جديدة لم يرد النص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحرمان من أعمال الامتحانات وإن اقترن بتوقيع الجزاء إلا أنه لا يعد استطراداً أو استكمالاً لقرار الجزاء، وإنما هو قرار تصدره جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال الامتحانات واختيار من يصلح لها من العاملين واستبعاد من قام في حقه سبب يجعله غير أهل لها ولا يعد بمثابة جزاء مقنع أضافته جهة الإدارة إلى جزاء الخصم من الأجر.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وتغدو المطالبة بإلغائه غير قائمة على سند صحيح من القانون، ويكون الطعن التأديبي – والحال كذلك – فاقداً سنده خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
