المحكمة الادارية العليا – الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا والغاء الحكم المطعون فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4029 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) على محمود أبو السعود2 ) أحمد طه جاد
3 ) حمدى شمروخ أحمد
4 ) غبريال قيصر نصر الله
ضد
محافظ قنا بصفته الرئيس الأعلى لمجلس مدينة ومركز فرشوطفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 27/ 12/ 2001
فى الدعوى رقم 776 لسنه 9 ق
والمقام من الطاعنين ضد المطعون ضده بصفته
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 20/ 2/ 2002 أودع الأستاذ / أسعد أحمد ابراهيم المحامى أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجرهم الأصلى بالإضافة الى عشرة جنيهات مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية إعتبارا من 1/ 4/ 1998 وعلىالنحو المبين بالأسباب والزام الجهة الإدارية المصروفات .ويطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهم فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجرهم الأصلى ومقابل عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا إعتبارا من 1/ 4/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا والغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجرهم الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها إعتبارا من 1/ 4/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 22/ 2/ 2007 أصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم لإستمرار المداولة حيث صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 552 لسنه 7 ق بصحيفة أودعها وكيلهم قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 25/ 3/ 1999 طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجرهم وزيادة البدل النقدى عن الوجبة الغذائية الى خمسة عشر جنيها إعتبارا من 2/ 4/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية تأسيسا على أنهم يعملون بمحطة مياه الشرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط التى تستخدم الكلور .
وبجلسة 10/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت بجدولها برقم 776 لسنه 9 ق .
وبجلسة 27/ 12/ 2001 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المدعين يعملون بمحطة المياه بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط ويصرف لهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من مرتبهم الأصلى وأنه إعتبارا من 1/ 4/ 1998 اصبحوا يعملون بمحطة المياه الجديدة بذات الوحدة المحلية والتى تستخدم الكلور والكيماويات فى معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطة وبذلك يستحقون البدل بنسبة 40 % من أجرهم الأصلى لإندراج وظائفهم فى عداد أعمال تشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه مع استحقاقهم المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ ان الطاعنين يشتغلون فى أعمال فنية تتضمن الإصلاح والصيانة بالمحطة التى تستخدم الكور فى معالجة المياه وبذلك ينطبق عليهم البدل بنسبة 50 % من أجرهم الأصلى مع أحقيتهم فى زيادة البدل النقدى عن الوجبة الغذائية الى خمسة عشر جنيها شهريا .
ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل : .
1 – 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية : ـ
تطهير السرندات ـ نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور .
2 – 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ …………………… .
( د ) ـ ………………………….
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الألومنيوم والكلور بالمخازن 0
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين ( 1 – 2 ) من هذه المادة .
ومفاد ذلك أن المشرع قرر نسبة البدل بواقع 50 % للعاملين الذين يتولون بصفة مباشرة أعمال نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور التى تستخدم فى معالجة المياه فى بعض المحطات , وهو وصف خاص بأعمال محددة داخل المحطة أما العاملون الذين يقومون بأعمال الصيانه لأجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها وكذلك الذين يقومون بتشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه فإنهم يستحقون هذا البدل بنسبة 40 % لأن هذه الأعمال لا تتضمن صيانه أجهزة الكلور ذاتها التى توجد داخل بعض المحطات . ومن حيث إن الثابت من بيان حالة الطاعنين أن الأول كان يعمل بمحطة مدينة فرشوط فى وظيفة فنى ومسكن بمجموعة الهندسة المساعدة . والثانى فى وظيفة ميكانيكى بمحطة المياه بمدينة فرشوط والثالث يعمل إعتبارا من 11/ 5/ 2003 بالمحطة ذاتها بوظيفة فنى ومسكن بمجموعة الهندسة المساعدة والأخير ميكانيكى بالمجموعة الحرفية فإن مجمل تخصصهم يتضمن القيام بأعمال صيانه أعمال الشبكات وليس القيام بأعمال صيانة أجهزة الكلور ذاتها وبذلك يستحقون البدل بنسبة 40 % من أجرهم الأصلى حسبما انتهى اليه الحكم المطعون فيه الأمر الذى يجعل طعنهم غير قائم على سند صحيح منالقانون متعينا القضاء برفضه مع الزامهم المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
