المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 3925 لسنه 45 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقم 3925 لسنه 45 ق. عالمقام من
1- محافظ المنوفية بصفته2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته
ضد
ثريا عبد المجيد عبد الفتاحورقم 4118 لسنه 45 ق . عليا
المقام من
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهضد
1 ) ثريا عبالمجيد عبدالفتاح2 ) محافظ المنوفية بصفته
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 13/ 2/ 1999
فى الطعن التأديبى رقم رقم 1167 لسنه 26 ق
الإجراءات
بتاريخ 5/ 4/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول فى الحكم عاليه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض دعوى إلغاء هذا القرار .
وبتاريخ 13/ 4/ 1999 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثانى فى ذات الحكم طالبا فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبوله شكلبا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعنين ارتأت فيه الحكم أولا : بقبول الطعن رقم 13925 لسنه 45 ق عليا شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض طلب الغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها المصروفات . ثانيا بقبول الطعن رقم 4118 لسنه 45 ق عليا شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدها المصروفات .
وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة السابعة فحصا على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد , ثم تدوول نظرهما فحصا وموضوعا أمام الدائرة الثامنه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة ومن ثم فإنهما مقبولان شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المنازعة الماثلة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 19/ 9/ 1998 أقامت المطعون ضدها فى الطعنين الطعن التأديبى رقم 1167 لسنه 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبة فى ختام صحيفة الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها مع مايترتب على ذلك من آثار .
ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لأن الفواتير المنسوب اليها إختلاس المبالغ الواردة بها لم توقع عليها , وصدر القرار بناء على تحقيق لم تتح فيه فرصه الدفاع عن نفسها , ومنطويا على تعسف فى استعمال السلطة .
وبجلسة 13/ 2/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق على الرد على الطعن وايداع المستندات والأوراق , ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدى على طعنه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بالغائه .
ومن حيث ان الطعن الأول على هذا الحكم يقوم على سند من القول بأنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر بناءا على التحقيقات فى القضية رقم 236 لسنه 1998 وقضى بمجازاة المطعون ضدها لما نسب اليها من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى بوصفها عضو لجنة المشتريات من إختلاسها مبالغ ماليه قيمه خامات خاصة بالإمتحانات , وأن جهة الإدارة بصدد تقديم ملف التحقيق وكافة المستندات فى مرحلة نظر الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإثبات السلبية المفترضه لصالح العامل .
كما يستند الطعن الثانى فى ذات الحكم الى أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ يجب إجبار جهة الإدارة على حماية المال العام , وبذلك تنهار قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها الحكم الطعين , كذلك تواترت أحكام المحكمة الإدراية العليا على أن الدعوى تعتبر بعد تقديم البيانات والمستندات المطلوبة مهيئة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى الموضوع بعـد أن انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها الحكم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرينة الصحة المستنبطة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات والمستندات التى صدر بناء القرار المطعون فبه تسقط بتقديم هذه الأوراق , وتعمل المحكمة رقابتها على ضوء ماقدم من هذه الأوراق .
ومن حيث أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية بشبين الكوم القسم الأول فى القضية رقم 236 لسنه 1998 أن مانسب الى المطعون ضدها هو إختلاسها مبلغ 4.630 جنيه وأنها أنكرت ذلك وألقت بالمسئولية على عاتق محمد الطنوبى وقامت بسداد المبلغ بإيصال السداد رقم 783081 .
وبالرجوع الى محضر التحقيق المتضمن أقوال المطعون ضدها يبين أنه لم يتحدد فيه على وجه الدقه عناصر هذه المخالفة إذ لم تحدد الفاتورة التى تضمنت هذا المبلغ وأى مواد أو خامات تعلقت بها وماإذا كانت هذه المواد قد وردت أو استخدمت , خاصة وقد أبدت المطعون ضدها لاحقا وعند التظلم من القرار المطعون فيه أن المبلغ يتعلق بأنبوبة أحبار الطباعة, وأنها قسمت بين مدرستين وأستخدمت بالفعل فى طبع أسئلة الإمتحانات كذلك لم يكشف التحقيق بأى وجه وبأى كيفية تمكنت المطعون ضدها من إختلاس المبلغ المذكور , وغنى عن البيان أن سدادها هذا المبلغ لا يعد ـ خاصة مع ضآلته ـ دليلا فى ذاته على ارتكاب المخالفة .
ومن حيث ان الإدانه وتقرير المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن الإدانه الجنائية كلاهما لا يقوم على الظن والتخمين إنما ترتكز على القطع واليقين , وكان القدر المتيقن فيما نسب الى المطعون أنه مشوب بالقصور فى التحقيق المؤدى الى تطرق الشك فيما نسب الى المطعون ضدهما من مخالفة , الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه بغير سبب صحيح ثابت واقعا وقانونا , ويتعين بالتالى القضاء بالغائه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص الى ذات هذه النتيجة , ولكن لأسباب مغايرة , الأمر الذى يتعين معه رفض الطعنين الماثلين للأسباب المبسوطه أعلاه
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا , وذلك على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
