الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3866 لسنه 45 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3866 لسنه 45 ق. ع

المقام من

ورثة المرحوم / فاروق السيد عبدالله وهم :
1 ) وائل فاروق السيد 2 ) نجلاء فاروق السيد
3 ) سنية محمود محمد الشافعى

ضد

1 ) محافظ البحيرة 2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 1999/ 2/ 2 فى الدعوى رقم 5209 لسنه 51 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1999 أودع الاستاذ / كامل ملوكه حنا (المحامى) نائبا عن الأستاذ / جورجى غبريال حنا (المحامى) – بصفته وكيلا عن / فاروق السيد عبدلله ماجد – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3866 لسنه 45 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 2/ 2/ 1999 فى الدعوى رقم 5209 لسنة 51 ق والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ّ, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالفئه المقررة له طبقا للقانون وبأحقيتة فى البدل النقدى للوجبة الغذائية وذلك من تاريخ 1/ 3/ 1992 مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وأودع الطاعن رفق عريضة طعنه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالصرف الصحى بنسبة 50% من الأجر الأساسى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريآ ومايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية ( فحص ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع ورثة الطاعن بجلسة 27/ 3/ 2005 حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من قرار محكمة بندر دمنهور للأحوال الشخصية بتاريخ 1/ 6/ 2000 بتحقق وفاة الطاعن بتاريخ 14/ 4/ 2000 وانحصار إرثه الشرعى فى زوجتة سنيه محمود محمد الشامى ووالديه البالغين وائل ونجلاء , وبجلسة 26/ 6/ 2005 قررت الدائرة الثامنة (فحص) إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول إمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث إودع ورثة الطاعن صحيفة بتصحيح شكل الطعن طالبين فى ختامها الحكم لهم بذات الطلبات الواردة بعريضة طعن مورثهم .
وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت النحمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/ 9/ 1995 أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 1958 لسنة 42 ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيتة فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالفئة المقررة له طبقا للقانون والبدل النقدى للوجبة الغذائية اعتبارآ من 1/ 3/ 1992 مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب .
وقال شرحآ لدعواه إنه يشغل وظيفة وكيل هندسة شبرا بحرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومن مهام وظيفتة مسئوليتة عن شبكة المجارى وأعمال النظافة والصرف الصحى وتسليك المجارى ورفع المخلفات من الشوارع وتقتضى طبيعة عمله التواجد بموقع العمل بشبكة المجارى ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية إعمالآ لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنة 1983 .
وبجلسة 29/ 12/ 1996 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها نوعيآ بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) للإختصاص .
ونفاذآ لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها رقم 5209 لسنة51 ق .
وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/ 2/ 1999 قضت برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضائها – بعد استعراض احكام القانون رقم 16 لسنة 1983 فى شأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985وأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنة 1983 – على أن الثابت أن المدعى يشغل وظيفة وكيل هندسة شبرا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ولم يثبت صدور قرار من السلطة المختصة بإنتدابة للعمل بأحد مشروعات الصرف الصحى أو مياه الشرب فى نطاق الوحدة المحلية من ثم يكون المدعى من العاملين بديوان عام الوحدة المحلية المذكوره ولا تمت وظيفتة بصلة للعمل فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب من ثم يخرج من نطاق المخاطبين باحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 لسنة 1983 , 956 لسنة 1983 وتغدو دعواه فاقدة سندها خليقه بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قدر صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى بالأوراق إذ الثابت أن الطاعن فى مسكن على وظيفة فنى تشغيل معدات ومركبات اول بإداره هندسة شبرا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وهى من الوظائف المدرجة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 ويشغل وظيفة وكيل هندسة شبرا بالوحدة المحلية المذكورة ويشرف على أعمال النظافة والصرف الصحى وتسليك الشبكات ورفع المخالفات ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنة 1983 ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والبدل النقدى للوجبة الغذائية وفقا للأحكام المتقدمة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ) .
وتنص المادة الثانية من القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 %من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقآ للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء ).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذى تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلآ نقديا عنها شهريا وفقآ للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئس مجلس الوزراء ) .
ومن حيث إنه نفاذا للمادة الثانية من القانون المشار إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى حيث نصت المادة الأولى منه على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إلية بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلى للعامل:-
– 60% للعاملين من شاغلى وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات و……….
– 50% للعاملين من شاغلى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات
والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
– 25% للعاملين فى الخدامات المالية والإدارية و ……..
ونصت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر على أن ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره ) وقد نشر فى 10/ 10/ 1983 .
ونفاذا للمادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى ونصت المادة الأولى منه على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلآ نقديآ عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالى :
– خمسة عشر جنيهآ للعاملين فى أعمال الغطس والتسليك و..
– عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشفاطات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى .
ومن حيث ان البين من هذه النصوص – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ان المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى بالهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى , ولإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلآ نقديآ عنها وفقآ للقواعد وللوظائف وبالنسب التى وردت بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنة 1983 سالف الإشارة إليهما , وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدى سالفى الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بإعمال المجارى والصرف الصحى فى الجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عملة التواجد الفعلى فى مواقع العمل بالنسبة لإستحاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى عنها , ومن ثم فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الأشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنة 1983 الصادرين تنفيذآ لهذا القانون.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوبآ إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التى يعملون بها , وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص , بل يكفى اشتعال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط به من مصاعب حدت الى إفرادهم بمعامله ماليه تعوضهم عما يلاقونه من مشاق ومايتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان مسكنآ على وظيفة فنى تشغيل معدات ومركبات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ثم عمل وكيلآ لهندسة شبرا بحرى بالوحدة المحلية المذكورة وكان يقوم بالإشراف على أعمال النظافة والصرف الصحى وتسليك شبكات الصرف والاشراف على رفع مخلفات الصرف الصحى ومعاينة الشكاوى الخاصة بالصرف ومن ثم فإن العمل الذى كان يقوم به من الأعمال التى تتصل مباشرة بالصرف الصحى والمجارى وبالتالى تنطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ويتوافر فى شأنه مناط الحصولعلى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلى وذلك إعتبارا من 1/ 3/ 1992 دون المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية لإنحسار أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 عنه بحسبان أن طبيعة عمله لا تتطلب التواجد الفعلى فى مواقع العمل .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر لمورثهم بنسبة 50 % من اجره الأصلى إعتبارا من 1/ 3/ 1992 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات