المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 94 لسنه 32 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
اسامه وسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3851 لسنة 45 ق .عالمقام من
مرفت رمزى وهبهضد
رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها
بجلسة 31/ 1/ 1999
فى الطعن رقم 94 لسنه 32 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 1999 أودع الأستاذ / مدحت عبدالمنعم طلبه ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ إميل فهيم ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنه ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3851 لسنه 45 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة 31/ 1/ 1999 فى الطعن رقم 94 لسنه 32 ق والذى قضى :أولا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول ( محافظ الفيوم )
ثانيا : قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني ورفضه موضوعا .
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم مجددا بالغاء قرار الجزاء رقم 632 لسنه 1997 وإعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من الآثار , مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب .
وأعنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فحص ) ثم الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل الى هذه المحكمة وتحدد لنظره جلسة 31/ 3/ 2005 وفيها أودعت الطاعنه حافظة مستندات , وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الطاعنه بجلسة 5/ 1/ 2006 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها , كما أودعت حافظتى مستندات ومذكرة دفاع بجلسة 22/ 6/ 2006 وحافظة مستندات بجلسة 7/ 12/ 2006 .
وبجلسة 8/ 3/ 2007 أودعت الطاعنه حافظتى مستندات وإعلان بتصحيح شكل الطعن بإختصام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ( فرع الفيوم ) كما أودع الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بذات الجلسة مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنه على المستند المعلن بعريضة تصحيح شكل الطعن لعدم إتصال موضوعه بموضوع الطعن الماثل , وطلب الحكم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة , وأودع الحاضر عن الشركة امطعون ضدها بجلستى 17/ 24/ 5/ 2007 حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع المودعة بجلسة 8/ 3/ 2007 .
وبجلسة 24/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 1/ 3/ 1998 أقامت الطاعنه الطعن التأديبى رقم 94 لسنه 32 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها ضد كل من محافظ الفيوم ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم طالبةالحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقالت شرحا لطعنها أنها تعمل مهندسة بالهيئة المطعون ضدها وقد علمت فى 1/ 11/ 1997 بصدور القرار رقم 632 لسنه 1997 المؤرخ 27/ 10/ 1997 بمجازاتها بخصم عشرةأيام من راتبها لما نسب اليها من تعديها بألفاظ خارجة على المهندس / أحمد نادى رمضان .
ونعت الطاعنه على القرار المطعون فيه صدوره مجحفا بحقها حيث صدرا استنادا الى شكوى كيدية مقدمة من المهندس المذكور وجاءت أقوال الشهود فى التحقيق مبتسره وغير صحيحة , كما خلا التحقيق من ثمه دليل على صحة الواقعة وجاء التحقيق متناقضا كما جاء قرار الجزاء مشوبا بالغلو الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه حريا بالإلغاء .
وبجلسة 31/ 1/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها :
أولا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول ( محافظ الفيوم ) .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثانى ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها ـ بالنسبة لموضوع الطعن ـ على أن الثابت من التحقيق الذى أجرته الهئة المطعون ضدها أن المخالفة التى صدر القرار المطعون فيه إستنادا اليها ثابته فى حق الطاعنه وذلك وفقا للوارد بأقوال الشاكى وأقوال الشهود والطاعنه ذاتها التى قررت أنها حضرت فى اليوم التالي للواقعة وأعتذرت للشاكي أمام الجميع بعد إتصالها بهم تليفونيا حتى يحضروا الإعتذار له أمامهم , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ الثابت أن الطاعنة قد سبق مجازاتها عن ذات الفعل حيث أصدرت الهيئة المطعون ضدها الأمر رقم 602 لسنه 1997 فى 11/ 10/ 1997 بنقلها من إدارة المشروعات الى إدارة البحوث والدراسات وذلك عقب إجراء التحقيق معها وهو مايعد جزاء مقنعا عن ذات الفعل الذى تم مجازاتها عنه بالقرار المطعون فيه وهو مايخالف الأصل العام بعدم جواز تكرار مجازاة العامل تأديبيا عن ذات الجريمة التأديبية .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على مانسب الطاعنه من أنها بتاريخ 7/ 10/ 1997 قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى بأن أهانت زميلها المهندس / أحمد نادي رمضان بتوجيه الشتائم والألفاظ التى تخرج عن حدود اللياقة ولا تليق بكرامة الموظف والوظيفة وذلك فى موقع العمل بكوم أوشيم / ام جميع العالمين معه وعمال ومهنسي المقاول .
ومن حيث إن قضاء هذهالمحكمة قد جرى على أن القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجدحدها الطبيعىفى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه , فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون , أما إذا كانت انتيجة التى أنتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه , فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان إقتناعها هذا لوجه المصلحة العامه مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانه سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابته فى عيون الأوراق ومؤدية الى صحة النتيجة التى خلصت اليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه ومطابقا للقانون .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيق الذى أجرته الإدارة القانونية بالجهة الإدارية أن مانسب الى الطاعنه وسيق سببا لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقها ثبوتا يقينيا بشهادة كل من المهندسة / صباح محمد عثمان , والمهندس / محمد عمر على , عبدالله محمود عبدالله ( مقاول مشروع الصرف الصحى بكوم أوشيم ) , رمضان معوض عبدالمقصود العامل بذات المشروع , امهندس / عماد سعد أحمد الذين أجمعوا على أن الطاعنه قد تعدت بالألفاظ الخارجة غير اللائقة على زميلها المهندس / أحمد نادى رمضان وهو ماأقرت به الطاعنه ذاتها وأن كانت قد نفت توجيه الشتائم الى زميلها وعللت ذلك بإنقطاعهـا , كما قررت فـى التحقيقات أنها حضرت فى اليوم التالى وإعتذرت لزميلها أمام الجميع الذين حدث ذلك أمامهم بعد إتصالها بهم تليفونيا ليحضروا الإعتذار له أمامهم .
ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له قانونا .
ومن حيث إنه ولئن كان من المسلم به أن تقدير الجزاء فى المجال التأديبى متروك الى مدى بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبى سواء كان الرئيس الإدارى أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية , غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التى تبدوا ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو مايعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء .
ومن حيث ان التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها بعيدا عن الإفراط فى اللين أو الإسراف فى الشدة .
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له قانونا إلا أنه قد شابه الغلو فى تقدير الجزاء بالنظر الى الظروف التى أحاطت بالواقعة ومبادرة الطاعنه الى الإعتذار لزميلها الشاكى أمام جميع الحاضرين عما بدر منها تجاهه الأمر الـذى تقضى معه المحكمـة بتعديله ليكون خصم ثلاثة أيام من أجر الطاعنه بدلا من عشرة أيام .
ومن حيث إنه لا ينال من سلامه القرار المطعون فيه ماذهبت اليه الطاعنه فى عريضة طعنها من أنها قد سبق مجازاتها عن ذات الواقعة بالقرار رقم 602 لسنه 1997 الصادر بنقلها من إدارة المشروعات الى إدارةالبحوث والدراسات وذلك عقب إجراء التحقيق معها الذى أسفر عن مجازاتها بالخصم من أجرها فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإختصاص بنقل العامل مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامه وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وإنتظامه دون ثمة معوقات , وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الإختصاص تتوافر كلما دعت إعتبارات المصلحة العامه الى وجوب التدخل لإجرائه يستوى أن يتم النقل بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات الوظيفة فى الجهة التى يعمل بها أم فى غير هذه الحالة طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها , ذلك أن الموظف لاينهض ل÷ أصل فى حق في البقاء في موقع وظيفى معين قد تحدد إعتبارات المصلحة العامة الي إخلائه منه أو نقله الى موقع آخر طالما أن النقل قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عيها قانونا , ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبى ذلك أن النقل فى هذه الحالة فضلا عن أنه تحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل العامل الذى لم تلاحقه أي اتهامات سواء بسواء فإن هذا النقل يكون أجدى فى تحقيق المصلحة العامة ودواعيها حيال العامل المسييء , ومؤدى ذلك ان النقل بسبب الإتهام أو بمناسبته لا يدل على أن مصدر قرار النقل يستهدف به التأديب طالما أن جهة الإدارة قد سلكت فى شأن هذا الإتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ولم يقطع بذلك دليل من صدقا وعدلا والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذى تحوم حوله الإتهامات وتسلك جهة الإدارة فى شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة فى وضع أكثر تميزا من العامل البرىء الذى يجوز نقله فى أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيء وهو مايتأبى على كل منطق سليم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجرها مع مايترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2 / 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
